يرجي طرح استفسارك القانوني تفصيليا وسوف نقوم بالرد على سيادتكم في اسرع وقت ان شاء الله طبقا للوقائع المعروضه علينا , وبصفة عامة يمكن لاي شخص سواء كام مسجون او خارج السجن ان يقوم بتوكيل محام للحضور معه في القضايا المتهم فيها او تقديم اي طلبات لادارة السجن فيما يتعلق بالقضية المحكوم عليه فيها او اتخاذ اجراءات الطعن في الحكم الصادر ضده , وحال اصابة المسجون بمرض يمكن ان يهدد حياته يمكن ان يتم التقدم بطلب لادارة السجن او الادارة العامة للسجون بطلب الافراج الصحي عنه.
وينص قانون تنظيم السجون علي انه:
المادة 36
كل محكوم عليه يتبيّن لطبيب السجن أنه مصاب بمرض يهدد حياته بالخطر أو يعجزه عجزاً كلياً يُعرض أمره على مدير القسم الطبي للسجون لفحصه بالاشتراك مع الطبيب الشرعي للنظر في الإفراج عنه.
وينفذ قرار الإفراج بعد اعتماده من مدير عام السجون وموافقة النائب العام, وتخطر بذلك جهة الإدارة والنيابة المختصة.
ويتعين على جهة الإدارة التي يطلب المفرج عنه الإقامة في دائرتها عرضه على طبيب الصحة لتوقيع الكشف الطبي عليه كل ستة أشهر وتقديم تقرير عن حالته يُرسل إلى مصلحة السجون لتتبين حالته الصحية توطئةً لإلغاء أمر الإفراج عنه إذا اقتضى الحال ذلك.
ويجوز لمدير عام السجون ندب مدير قسم طبي السجون والطبيب الشرعي للكشف على المفرج عنه لتقرير حالته الصحية كلما رؤي ذلك.
ويعاد المسجون الذي أُفرج عنه طبقاً لما سبق إلى السجن لاستيفاء العقوبة المحكوم بها عليه بأمر من النائب العام إذا تبيّن من إعادة الفحص التي يجريها الطبيبان المذكوران أن الأسباب الصحية التي دعت إلى هذا الإفراج قد زالت, ويجوز إعادته أيضاً بأمر من النائب العام إذا غيّر محل إقامته دون إخطار الجهة الإدارية التي يقيم في دائرتها.
وتستنزل المدة التي يقضيها المريض المفرج عنه خارج السجن من مدة العقوبة
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال , بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط تحميل تطبيق جواب