إسأل محامي الآن

المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر

محامي

الأسئلة المجابة 46920 | نسبة الرضا 98.5%

محامي

مرحبا، اشتغل في امارة ابوظبي عند شركة عقارات. لم...

تم تقييم هذه الإجابة:
مرحبا، اشتغل في امارة ابوظبي عند شركة عقارات. لم استلم راتبي من شهر ٨ سنة ٢٠٢١ للآن. عندي شهرين لم اذهب للشغل بسبب الرواتب المتأخرة التي لم اقتضيها من صاحب العمل. بمعنى اني اشتغلت من اول السنة ٢٠٢١ و لم اقتضي من شهر ٨ و مع ذالك واصلت الشغل لغاية شهر ١ سنة ٢٠٢٢ من دون راتب. اريد ان اشتكي ولا اعرف اذا سيتم محاسبتي على الشهرين اللاتي تغيبت فيهم عن العمل

إطرح سؤالك

إجابة الخبير: المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر

محامي

الأسئلة المجابة 46920 | نسبة الرضا 98.5%

ان امتناع صاحب العمل عن اعطائك اجورك يعتبر مخالف لقانون تنظيم علاقات العمل ومخالف ايضا لاحكام عقد العمل يحق لك معه تقديم شكوى بحق صاحب العمل لدى مكتب العمل ومن ثم يمكنك اقامة دعوى عمالية امام القضاء اما بخصوص تغيبك عن العمل فانك تحاسب عليه اذا كان غير مشروع ولطالما ان السبب هو التأخر عن دفع الاجور فانه يعتبر التغيب غير مشروع اذا قرر مكتب العمل ذلك وفي جميع الاحوال اجورك المستحقة هي حق لك يمكنك المطالبة بها حيث نص قانون تنظيم علاقات العمل على:"

المادة 120

يجوز لصاحب العمل أن يفصل العامل دون إنذار في أي من الحالات الآتية: 

أ- إذا انتحل العامل شخصية أو جنسية زائفة أو قدم شهادات أو مستندات مزورة. 

ب- إذا كان العامل معينا تحت التجربة ووقع الفصل أثناء مدة التجربة أو في نهايتها. 

ج- إذا ارتكب العامل خطأ نشأ عنه خسارة مادية جسيمة لصاحب العمل بشرط أن يبلغ دائرة العمل بالحادث خلال 48 ساعة من وقت علمه بوقوعه.

د- إذا خالف العامل التعليمات الخاصة بسلامة العمل أو محل العمل بشرط أن تكون هذه التعليمات مكتوبة ومعلقة في مكان ظاهر وأن يكون قد أحيط بها شفويا إذا كان أميا. 

هـ- إذا لم يقم العامل بواجباته الأساسية وفقا لعقد العمل واستمر في إخلاله بها رغم إجراء تحقيق كتابي معه لهذا السبب والتنبيه عليه بالفصل إذا تكرر منه ذلك. 

و- إذا أفشى سرا من أسرار المنشأة التي يعمل بها. 

ز- إذا حكم عليه نهائيا من المحكمة المختصة في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة. 

ح- إذا وجد أثناء ساعات العمل في حالة سكر بين أو متأثر بمخدر. 

ط- إذا وقع منه أثناء العمل اعتداء على صاحب العمل أو المدير المسئول أو أحد زملائه في العمل. 

ي- إذا تغيب العامل بدون سبب مشروع أكثر من عشرين يوما متقطعة خلال السنة الواحدة أو أكثر من سبعة أيام متوالية.

المادة 121

يجوز للعامل أن يترك العمل دون إنذار في إحدى الحالتين الآتيتين: 

أ- إذا أخل صاحب العمل بالتزاماته قبل العامل المنصوص عليها في العقد أو القانون. 

ب- إذا وقع من صاحب العمل أو من يمثله قانونا اعتداء على العامل.

يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعه استفسارك مباشره مع الخبير كما يمكنك التوصل مع خبراء مختصين في اكثر من 16 مجال بالاضافه الى مواضيع اخرى يوميه من خلال الضغط على هذا الرابط :

تحميل تطبيق جواب

إسأل محامي

المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر

محامي

الأسئلة المجابة 46920 | نسبة الرضا 98.5%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار