إسأل محامية الآن

المحامية فاطمة عبدالوهاب

المحامية فاطمة عبدالوهاب

محامية

الأسئلة المجابة 29736 | نسبة الرضا 97.7%

محامي

أرمله كانت تقيم مع زوجها مالك فيلا وقت الوفاه...

تم تقييم هذه الإجابة:
أرمله كانت تقيم مع زوجها مالك فيلا وقت الوفاه والفيلا فى حوزتها بعد الوفاه هل من حق باقى الورثه وهم إخوه المتوفى أن يشاركوها الحيازه فى بعض أجزاء الفيلا وهى شقتين داخل الفيلا سوى شقه المعيشه حيث الفيلا عباره عن ثلاث شقق منفصله بالأرضى والأول والثانى بحديقه مشتركه ولكنها فيلا وليس عماره سكنيه . . وهل للورثه أن ينزعوا من الأرمله حق الحيازه ويستولى عليها أحدهم بحق الإنتفاع دون موافقه الأرمله التى كانت لها الحيازه وحدها وقت الوفاه . وإذا قامت برفع العفش هل بهذا يسقط حقها فى حيازه الفيلا . . وهل حق الحيازه فى شقه المعيشه فقط دون الشقتين الأخريين حيث أحدهما كانت لتربيه الأرانب والعصافير والأخرى مخصصه للضيوف وقت حياه الزوجين قبل الوفاه . . أرجو الرد مع الشكر

إطرح سؤالك

الرد من العميل

لقد كتبت الإستفسار وهو موجود أمامى

الرد من العميل

مصر فى الإسكندريه

الرد من العميل

لا ولكن أريد أن أعرف الحق القانونى للأرمله فى هذا الإستفسار

الرد من العميل

لا

الرد من العميل

لا أجد ما أضغط عليه لمعرفه الإجابات المشابهه

الرد من العميل

تم الغط على كلمه الصغط هنا دون جدوى

إجابة الخبير: المحامية فاطمة عبدالوهاب

المحامية فاطمة عبدالوهاب

المحامية فاطمة عبدالوهاب

محامية

الأسئلة المجابة 29736 | نسبة الرضا 97.7%

بخصوص استفسارك حول حقوق الارملة في المنزل الذي تركه زوجها المتوفى يرجى العلم ان هذا المنزل يعد تركه يجب ان يتم تقسميها على الورثة جميعا حسب الانصبة المذكوزة في اعلام الوراثة
يجب الاتفاق بالطرق الودية على التقسيم بين الورثة جميعا وذلك بتخصيص جزء من هذا المنزل لكل وريث او ان يقوم  احد الورثة او بعضهم بشراء باقي انصبة الورثة الاخرين وذلك لان البديل عند اختلاف الورثة هو اقامة دعوى فرز وتجنيب امام المحكمة المدنية حيث تندب المحكمة خبير هندسي ليقوم بمعاينة العقار وتقسيمه واذا استحال التنفيذ سوف تقرر المحكمة البيع في المزاد العلني ويمكن أن يتم قصر المزاد على الورثة فقط
وفي هذا الشأن ينص القانون المدني على ما يلي :

( مادة 830)
1.لكل شريك أن يطلب قسمة المال الشائع ما لم يكن مجبرا على البقاء في الشيوع بمقتضى القانون أو التصرف ، ولا يجوز الإجبار على البقاء في الشيوع بمقتضى التصرف القانوني إلى أجل يجاوز خمس سنين . فإذا كان الأجل لا يجاوز هذه المدة سرى الإجبار في حق الشريك ومن يخلفه .
2.ومع ذلك فللمحكمة ، بناء على طلب أحد الشركاء إن تأمر بالبقاء في الشيوع مدة تحددها أو بالاستمرار فيه إلى أجل لاحق للأجل المشروط وذلك متى كانت القسمة العاجلة ضارة بمصالح الشركاء . كما لها أن تأمر بالقسمة قبل انقضاء الأجل المشروط إذا وجد سبب قوي يبرر ذلك.
(مادة 831)
1.للشركاء جميعا أن يتفقوا على قسمة المال الشائع بالطريقة التي يرونها ما لم يقض نص بغيرة .
2.ولا يجوز إجراء القسمة بالاتفاق إذا كان أحد الشركاء غير كامل الأهلية ما لم يكن له ولي ، وكذلك إذا كان أحدهم غائبا أو مفقودا وثبتت غيبته أو فقده

يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط : تحميل تطبيق جواب

إسأل محامية

المحامية فاطمة عبدالوهاب

المحامية فاطمة عبدالوهاب

محامية

الأسئلة المجابة 29736 | نسبة الرضا 97.7%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار