إسأل محامي الآن

المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد

محامي

الأسئلة المجابة 80029 | نسبة الرضا 98.7%

محامي

السلام عليكم انا شغال في قطاع خاص لو صاحب العمل...

تم تقييم هذه الإجابة:
السلام عليكم انا شغال في قطاع خاص لو صاحب العمل خصم من المرتب ايام بدون اي حق ايه الاجراء القانوني اللي انا اقوم ضده وانا حاضر بالدفتر في الحضور والانصراف والتفكر في ساعته توقيت الاجراء القانوني اللي انا اقوم ضد وباخد حقي من الراتب بتاعي الخاص

إطرح سؤالك

إجابة الخبير: المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد

محامي

الأسئلة المجابة 80029 | نسبة الرضا 98.7%

بخصوص  خصم صاحب العمل من الراتب بدون وجه حق فانه :
عليك تقديم شكوي في في جهة عملك - خلال عشرة أيام من تاريخ النزاع تسويته وديًا، فإذا لم تتم التسوية خلال واحد وعشرين يومًا - من تاريخ تقديم الطلب - جاز لأى منهما أن يطلب من الجهة الإدارية المختصة إحالة النزاع إلى المحكمة العمالية من هذا القانون أو أن يلجأ إليها فى موعد أقصاه خمسة وأربعين يومًا من تاريخ انتهاء المدة المحددة للتسوية سواء كان قد تقدم للجنة بطلب التسوية أو لم يتقدم به وإلا سقط حقه فى عرض الأمر على المحكمة.

  وبالنسبة لمستحقاتك فان مكافاة نهاية الخدمة تكون غير مستحقة الا بعد بلوغك سن الستين وكذلك اذا تقدمت للحصول علي معاش مبكر .
وقد نص قانون العمل المصري في ذلك علي انه :
مادة 38)
تؤدى الأجور وغيرها من المبالغ المستحقة للعامل بالعملة المتداولة قانونا في أحد أيام العمل وفى مكانه مع مراعاة الأحكام التالية
العمال المعينون بأجر شهري تؤدى أجورهم مرة على الأقل في الشهر. إذا كان الأجر بالإنتاج واستلزم العمل مـدة تزيـد على أسبوعين وجب أن يحصل العامل كل أسبوع على دفعة تحت الحساب تتناسب مع ما أتمه من العمل وأن يؤدى له باقي الأجر خلال الأسبوع التالي ما كلف به. فى غير ما ذكر في البندين السابقين تؤدى العمال أجورهم مرة كل أسبوع على الأكثر ما لم يتفق على غير ذلك.
إذا انتهت علاقة العمل يؤدى صاحب العمل للعامل أجره وجميع المبالغ المستحقة له فوراً إلا إذا كان العامل قد ترك العمل من تلقاء نفسه فيجب في هذه الحالة على صاحب أداء أجر العامل وجميع مستحقاته في مدة لا تجاوز سبعة أيام من تاريخ مطالبة العامل بهذه المستحقات.

(المادة الأولى)

"يستبدل بنصوص المواد (70، 71، 72) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، النصوص التالية:
مادة (70): "إذا نشأ نزاع فردى بين صاحب العمل والعامل فى شأن تطبيق أحكام هذا القانون أو أى من القوانين أو اللوائح المنظمة لعلاقات العمل الفردية فلأى منهما أن يطلب من لجنة - تشكل من: ممثل للجهة الإدارية المختصة (مقررًا)، وممثل للمنظمة النقابية، وممثل لمنظمة أصحاب الأعمال - خلال عشرة أيام من تاريخ النزاع تسويته وديًا، فإذا لم تتم التسوية خلال واحد وعشرين يومًا - من تاريخ تقديم الطلب - جاز لأى منهما أن يطلب من الجهة الإدارية المختصة إحالة النزاع إلى المحكمة العمالية المنصوص عليها فى المادة (71) من هذا القانون أو أن يلجأ إليها فى موعد أقصاه خمسة وأربعين يومًا من تاريخ انتهاء المدة المحددة للتسوية سواء كان قد تقدم للجنة بطلب التسوية أو لم يتقدم به وإلا سقط حقه فى عرض الأمر على المحكمة."
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط :
تحميل تطبيق جواب

إجابة الخبير: المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد

محامي

الأسئلة المجابة 80029 | نسبة الرضا 98.7%

بخصوص  خصم صاحب العمل من الراتب بدون وجه حق فانه :
عليك تقديم شكوي في في جهة عملك - خلال عشرة أيام من تاريخ النزاع تسويته وديًا،  بان صاحب العمل قام بالخصم من راتبك بدون وجه حق ، فإذا لم تتم التسوية خلال واحد وعشرين يومًا - من تاريخ تقديم الطلب - جاز لأى منهما أن يطلب من الجهة الإدارية المختصة إحالة النزاع إلى المحكمة العمالية من هذا القانون أو أن يلجأ إليها فى موعد أقصاه خمسة وأربعين يومًا من تاريخ انتهاء المدة المحددة للتسوية سواء كان قد تقدم للجنة بطلب التسوية أو لم يتقدم به وإلا سقط حقه فى عرض الأمر على المحكمة.
  وبالنسبة لمستحقاتك فان مكافاة نهاية الخدمة تكون غير مستحقة الا بعد بلوغك سن الستين وكذلك اذا تقدمت للحصول علي معاش مبكر .
وقد نص قانون العمل المصري في ذلك علي انه :
مادة 38)
تؤدى الأجور وغيرها من المبالغ المستحقة للعامل بالعملة المتداولة قانونا في أحد أيام العمل وفى مكانه مع مراعاة الأحكام التالية
العمال المعينون بأجر شهري تؤدى أجورهم مرة على الأقل في الشهر. إذا كان الأجر بالإنتاج واستلزم العمل مـدة تزيـد على أسبوعين وجب أن يحصل العامل كل أسبوع على دفعة تحت الحساب تتناسب مع ما أتمه من العمل وأن يؤدى له باقي الأجر خلال الأسبوع التالي ما كلف به. فى غير ما ذكر في البندين السابقين تؤدى العمال أجورهم مرة كل أسبوع على الأكثر ما لم يتفق على غير ذلك.
إذا انتهت علاقة العمل يؤدى صاحب العمل للعامل أجره وجميع المبالغ المستحقة له فوراً إلا إذا كان العامل قد ترك العمل من تلقاء نفسه فيجب في هذه الحالة على صاحب أداء أجر العامل وجميع مستحقاته في مدة لا تجاوز سبعة أيام من تاريخ مطالبة العامل بهذه المستحقات.
(المادة الأولى)
"يستبدل بنصوص المواد (70، 71، 72) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، النصوص التالية:
مادة (70): "إذا نشأ نزاع فردى بين صاحب العمل والعامل فى شأن تطبيق أحكام هذا القانون أو أى من القوانين أو اللوائح المنظمة لعلاقات العمل الفردية فلأى منهما أن يطلب من لجنة - تشكل من: ممثل للجهة الإدارية المختصة (مقررًا)، وممثل للمنظمة النقابية، وممثل لمنظمة أصحاب الأعمال - خلال عشرة أيام من تاريخ النزاع تسويته وديًا، فإذا لم تتم التسوية خلال واحد وعشرين يومًا - من تاريخ تقديم الطلب - جاز لأى منهما أن يطلب من الجهة الإدارية المختصة إحالة النزاع إلى المحكمة العمالية المنصوص عليها فى المادة (71) من هذا القانون أو أن يلجأ إليها فى موعد أقصاه خمسة وأربعين يومًا من تاريخ انتهاء المدة المحددة للتسوية سواء كان قد تقدم للجنة بطلب التسوية أو لم يتقدم به وإلا سقط حقه فى عرض الأمر على المحكمة."
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط :
تحميل تطبيق جواب

إسأل محامي

المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد

محامي

الأسئلة المجابة 80029 | نسبة الرضا 98.7%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار