المالك له الحق في بيع الشقة المملوكة له والتي يقوم شخص اخر باستئجارها ايجار قديم ولا يشترط وجود عقد بين المشتري والمستأجر ايجار قديم حيث انه ليس مالك ويظل مستأجرا وعلي المشتري اعلانه بحوالة الحق حتي يقوم بدفع الايجار له , ومن ناحية اخري وطالما انه مستأجر فلا يجوز له طلب تمليك الشقة بالتقادم حيث ان وجوده في الشقة بسبب الايجار بموجب عقد الايجار القديم .
حيث ينص القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن ايجار الاماكن علي انه :
المادة 29( محكوم بعدم دستورية نص الفقرة الاخيرة منها )
مع عدم الأخلال بحكم المادة 8 من هذا القانون لاينتهى عقد ايجار المسكن بوفاة المستأجر او تركه العين اذا بقى فيها زوجه أو اولاده أو أى من والديه الذين كانوا مقيمين معه حتى الوفاه أو الترك وفيما عدا هؤلاء من اقارب المستأجر نسبا أو مصاهرة حتى الدرجة الثالثة . يشترط لأستمرا رعقد الأيجار اقامتهم فى المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو تركه العين أو مدة شغله للمسكن ايهما اقل . فأذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى فلا ينتهى العقد بوفاة المستأجر أو تركه العين ويستمر لصالح ورثته وشركاؤه فى استعمال العين بحسب الأحوال . وفى جميع الأحوال يلتزم المؤجر بتحرير عقد ايجار لمن لهم حق فى الأستمرار فى شغل العين ويلزم هؤلاء الشاغلون بطريق التضامن بكافة احكام العقد .
وتنص الماده 18 من القانون 136 لسنة 1981 علي انه :
لايجوز للمؤجر أن يطلب اخلآء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد الا لأحد الأسباب الأتيه : (أ) الهدم الكلى أو الجزئى للمنشئات الأيلة للسقوط والأخلاء المؤقت لمقتضيات الترميم والصيانة وفقا للأحكام المنظمة لذلك بالقوانبن الساريه . (ب) اذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف أو بأعلان فى يد محضر ولا يحكم بألأخلاء اذا قام المستأجر قبل اقفال باب المرافعة فى الدعوى بأداء الأجرة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعليه . 0ولاينفذ حكم القضاء المستعجل بطرد المستأجر من العين بسبب التأخير فى سداد الأجرة اعمالا للشرط الفاسخ الصريح اذا ما سدد المستأجر الأجرة والمصاريف والأتعاب عند تنفيذ الحكم وبشرط أن يتم التنفيذ فى مواجهة المستأجر فاذا تكرر امتناع المستأجر او تأخره فى الوفاء بالأجرة المستحقة دون مبررات تقدرها المحكمة حكم بالأخلاء أو الطرد بحسب الأحوال . (ج) اذا ثبت أن المستأجر قد تنازل عن المكان المؤجر أو اجره من الباطن بغير اذن كتابى صريح من المالك للمستأجر الأصلى او تركه للغير بقصد الأستغناء عنه نهائيا وذلك دون اخلال بالحالات التى يجيز فيها القانون للمستأجر تأجير المكان مفروشا أو التنازل عنه أو تأجير من الباطن أو تركه لذوى القربى وفقا لأحكام المادة 29 من القانون 49 سنة 1977. (د) اذا ثبت بحكم قضائى نهائى أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمح بأستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبتى أو بالصحة العامة أو فى أغراض منافية للأداب العامة . ومع عدم الأخلال بالأسباب المشار اليها لاتمتد بقوة القانون عقود ايجار الأماكن المفروشة . وتلغى المادة رقم 31 من القانون رقم 49 لسنة 1977وذلك اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون .
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال , بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط تحميل تطبيق جواب