إسأل محامي الآن

المحامي محب حسن
محامي
الأسئلة المجابة 63652 | نسبة الرضا 98.2%
محامي
امي توفت يوم الاحد الماضي ومعها فيزا وتقبص من...
امي توفت يوم الاحد الماضي ومعها فيزا وتقبص من التامينات الاجتماعية معاش ولدي صاحب عمل من يستحق المعاش ومعي اخي ياخذ كافة وكرامه هل يستحق المعاش وماهي الإجراءات لصرق مصاريف الجنازه هل اي حد من الابناء حق صرف مصاريف الجنازه والمعاش
إطرح سؤالك
إجابة الخبير: المحامي محب حسن

المحامي محب حسن
محامي
الأسئلة المجابة 63652 | نسبة الرضا 98.2%
حال تعلق إستفسارك ، بصرف مصاريف الجنازة ومنحة الوفاة ، اليك المعلومات الاتية :
ان مصاريف الجنازة ومنحة الوفاة يتم صرفها فى حال ان المتوفى هو صاحب المعاش الاصلى وليس المستفيد من المعاش .
اى ان وفاة والدتك التى تحثصل على معاش عن والدك كمستفيدة ، هو امر لايمنح الحق لآبنائها فى صرف منحة الوفاة او مصاريف الجنازة .
كما وان الابناء الذكور يستحقون صرف المعاش عن والدهم اذا كانوا سنهم لايتجاوز الواحد وعشرون عاما ويستثنى من هذا السن الابن العاجز عن الكسب لظروف مرضية بناء على شهادة رسمية من التامين الصحى بالاضافة الى الابن الذى يستكمل الدراسة
والتى تمنحه فى نهايتها مؤهل عالى هنا يمتد هذا السن ليكون ستة وعشرون عاما بحد أقصى .
كما وان حصول الاخ على معاش تكافل وكرامة لايمنع من حخصوله على المعاش عن والده اذا توافرت بشانه الشروط الموضحة
واليك نص قانون التأمين الاجتماعى المصرى ، والمتعلق باستفسارك :
المادة 32
عند وفاة صاحب المعاش تصرف نفقات جنازة بواقع معاش ثلاثة أشهر، تصرف للأرمل أو الأرملة، فإذا لم يوجد صرفت لأرشد الأولاد، فإذا لم يوجد صرفت لأب شخص يثبت قيامه بصرفها.
ويجب أن يتم صرف هذه النفقات خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب.
المادة 33
عند وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش تستحق منحة عن شهر الوفاة والشهرين التاليين وذلك بالإضافة إلى الأجر المستحق عن أيام العمل خلال شهر الوفاة.
وتقدر المنحة بالأجر أو المعاش المستحق عن شهر الوفاة، وتلتزم بها الجهة التي كانت تصرف الأجر أو التي تلتزم بصرف المعاش بحسب الأحوال.
ويخصم بها بالنسبة للمؤمن عليهم العاملين بالجهات المشار إليها بالبندين (1، 2) من أولا من المادة (2) على البند الذي كان يتحمل بالأجر.
وتستحق المبالغ المنصوص عليها في هذه المادة لمستحقي المعاش فإذا لم يوجد سوى مستحق واحد أديت إليه بالكامل.
المادة 100
يشترط لاستحقاق الابنة ألا تكون متزوجة.
ويشترط لاستحقاق الابن ألا يكون قد بلغ سن الحادية والعشرين، ويستثنى من هذا الشرط الحالات الآتية:
1- العاجز عن الكسب.
2- الطالب بإحدى مراحل التعليم التي لا تجاوز مرحلة الحصول على مؤهل الليسانس أو البكالوريوس أو ما يعادلها بشرط عدم تجاوزه سن السادسة والعشرين ولم يلتحق بعمل أو لم يزاول مهنة.
3- من حصل على مؤهل نهائي لا يجاوز المرحلة المشار إليها بالبند السابق ولم يلتحق بعمل أو لم يزاول مهنة ولم يكن قد بلغ سن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين على مؤهل الليسانس أو البكالوريوس وسن الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهلات الأقل.
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط
تحميل تطبيق جواب
ان مصاريف الجنازة ومنحة الوفاة يتم صرفها فى حال ان المتوفى هو صاحب المعاش الاصلى وليس المستفيد من المعاش .
اى ان وفاة والدتك التى تحثصل على معاش عن والدك كمستفيدة ، هو امر لايمنح الحق لآبنائها فى صرف منحة الوفاة او مصاريف الجنازة .
كما وان الابناء الذكور يستحقون صرف المعاش عن والدهم اذا كانوا سنهم لايتجاوز الواحد وعشرون عاما ويستثنى من هذا السن الابن العاجز عن الكسب لظروف مرضية بناء على شهادة رسمية من التامين الصحى بالاضافة الى الابن الذى يستكمل الدراسة
والتى تمنحه فى نهايتها مؤهل عالى هنا يمتد هذا السن ليكون ستة وعشرون عاما بحد أقصى .
كما وان حصول الاخ على معاش تكافل وكرامة لايمنع من حخصوله على المعاش عن والده اذا توافرت بشانه الشروط الموضحة
واليك نص قانون التأمين الاجتماعى المصرى ، والمتعلق باستفسارك :
المادة 32
عند وفاة صاحب المعاش تصرف نفقات جنازة بواقع معاش ثلاثة أشهر، تصرف للأرمل أو الأرملة، فإذا لم يوجد صرفت لأرشد الأولاد، فإذا لم يوجد صرفت لأب شخص يثبت قيامه بصرفها.
ويجب أن يتم صرف هذه النفقات خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب.
المادة 33
عند وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش تستحق منحة عن شهر الوفاة والشهرين التاليين وذلك بالإضافة إلى الأجر المستحق عن أيام العمل خلال شهر الوفاة.
وتقدر المنحة بالأجر أو المعاش المستحق عن شهر الوفاة، وتلتزم بها الجهة التي كانت تصرف الأجر أو التي تلتزم بصرف المعاش بحسب الأحوال.
ويخصم بها بالنسبة للمؤمن عليهم العاملين بالجهات المشار إليها بالبندين (1، 2) من أولا من المادة (2) على البند الذي كان يتحمل بالأجر.
وتستحق المبالغ المنصوص عليها في هذه المادة لمستحقي المعاش فإذا لم يوجد سوى مستحق واحد أديت إليه بالكامل.
المادة 100
يشترط لاستحقاق الابنة ألا تكون متزوجة.
ويشترط لاستحقاق الابن ألا يكون قد بلغ سن الحادية والعشرين، ويستثنى من هذا الشرط الحالات الآتية:
1- العاجز عن الكسب.
2- الطالب بإحدى مراحل التعليم التي لا تجاوز مرحلة الحصول على مؤهل الليسانس أو البكالوريوس أو ما يعادلها بشرط عدم تجاوزه سن السادسة والعشرين ولم يلتحق بعمل أو لم يزاول مهنة.
3- من حصل على مؤهل نهائي لا يجاوز المرحلة المشار إليها بالبند السابق ولم يلتحق بعمل أو لم يزاول مهنة ولم يكن قد بلغ سن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين على مؤهل الليسانس أو البكالوريوس وسن الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهلات الأقل.
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط
تحميل تطبيق جواب
إسأل محامي

المحامي محب حسن
محامي
الأسئلة المجابة 63652 | نسبة الرضا 98.2%
- 100% ضمان الرضا
- انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود