إسأل محامي الآن

المحامي عبدالحميد كيشار

المحامي عبدالحميد كيشار

محامي

الأسئلة المجابة 42617 | نسبة الرضا 98.7%

محامي

السلام عليكم اخدت حكم غيابي سنه في إيصال امانه ...

تم تقييم هذه الإجابة:
السلام عليكم اخدت حكم غيابي سنه في إيصال امانه لما عرفت بيه عملت معارضه وطعنت بالتزوير طلع قرار الطب الشرعي ان فيه حرفين متطابقين حضرت امام القاضي اسمع الحكم اجله الجلسه للحكم وتأكد الحكم غيابي عملت استأنف وللاسف محدش من المحامين حضر ده كان اخر أجراه ٢٠١٧ من كام يوم نزل التنفيذ وعاملت معارضه وفجات ان السكرتير بيقول القضيه انقضت المده بس بسأل ده فعلا حقيقه ولا بتسقط بعد ٥ سنوات السكرتير بياكد انها خلصت وانا كنت فهمه اني مدام عملت استأنف ويبقي لازم ٥سنين

إطرح سؤالك

إجابة الخبير: المحامي عبدالحميد كيشار

المحامي عبدالحميد كيشار

المحامي عبدالحميد كيشار

محامي

الأسئلة المجابة 42617 | نسبة الرضا 98.7%

وفقا لما قرره قانون الاجراءات الجنائيه فحال مرور خمس سنوات من تاريخ اخر يوم من الايام المقرره للطعن علي الحكم  الصادر في الجنحه فتسقط العقوبه المحكوم بها علي المتهم شريطة عدم مغادرته البلاد خلال تلك المده ويثبت ذلك من خلال شهادة تحركات يقدمها المتهم يتم الحصول عليها من الاداره العامه للجوازات والهجره والتي تثبت عدم مغادرته البلاد خلال الخمس سنوات المطلوبه لسقوط العقوبه
وقد استقرت احكام محكمة النقض علي انه:
لما كانت المادة 528 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت في فقرتها الثانية على أنه "وتسقط العقوبة المحكوم بها في جنحة بمضي خمس سنين" كنا نصت المادة 529 من ذات القانون في فقرتها الأولى على أنه "تبدأ المدة من وقت صيرورة الحكم نهائياً" وكان من المقرر أن الحكم الصادر في جنحة يعتبر نهائياً بفوات ميعاد الاستئناف، لما كان ذلك، وكان البين من الإطلاع على الأوراق أن الحكم الابتدائي القاضي باعتبار المعارضة كأن لم تكن قد صدر في 28 من أكتوبر سنة 1989 ولم يستأنف في ميعاد العشرة أيام التالية لصدوره فإنه يجب في القانون اعتباره حكماً نهائياً قابلاً للتنفيذ كما هو الشأن في سائر الأحكام الصادرة عل شاكلته، ومدة السقوط التي تسري في خصوصه تكون مدة سقوط العقوبة، ولا يمنع من ذلك أن يكون المحكوم عليه قد أستأنفه بتاريخ....... ــ بعد مضي ميعاد الاستئناف المقرر ــ ثم قبل استئنافه للأعذار القهرية التي تقدم بها وأقام الدليل على ثبوتها، ومدة السقوط هذه تستمر إلى يوم صدور الحكم بقبول الاستئناف، ومن تاريخ هذا الحكم تبدأ مدة سقوط الدعوى العمومية.
[الطعن رقم 14220 - لسنــة 64 ق - تاريخ الجلسة 24 / 07 / 2000 - مكتب فني 51 - رقم الصفحة 533]
حيث تنص الماده 528 من قانون الاجراءات الجنائيه علي انه:
تسقط العقوبة المحكوم بها فى جناية بمضى عشرين سنة  ميلادية إلا عقوبة الإعدام فإنها تسقط بمضى ثلاثين سنة .
وتسقط العقوبة المحكوم بها فى جنحة بمضى خمس سنين .
وتسقط العقوبة المحكوم بها فى  مخالفة بمضى سنتين .

يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال , بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط تحميل تطبيق جواب

إسأل محامي

المحامي عبدالحميد كيشار

المحامي عبدالحميد كيشار

محامي

الأسئلة المجابة 42617 | نسبة الرضا 98.7%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار