إسأل محامي الآن

المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر

محامي

الأسئلة المجابة 46920 | نسبة الرضا 98.5%

محامي

شركة تامين طبيه خالفت الانظمة والتعليمات التابعة...

تم تقييم هذه الإجابة:
شركة تامين طبيه خالفت الانظمة والتعليمات التابعة لمجلس الضمان الصحي التي تنص على انه يجب ان تصدر موافقه بالرفض او الايجاب للمرضى المستقرة حالتهم خلال مدة اقصاها ستون دقيقه وبتاريخ 17/03 نقل المريض بواسطه الهلال الاحمر السعودي الى احد المستفيات لاعراض صنفها الاستشاريين بالخطيرة وبالتالي تم تقرير تنويم المريض واخضاعه لعملية جراحيه خلال ساعات من تجهيز المريض واستدعاء الاستشاريين لعمليات الطواريء وتفاجئنا بعدم وجود رد من شركة التامين وخلال اتصالات عديدة مكثفه تم الرد ان الموافقه ستكون صبيحه يوم الجمعه 19/03 ولكن لم يتم الرد من شركة التامين وتم اتخاذ اجراء سريع وتقديم شكوى لدى مجلس الضمان الصحي واجاب بان الشركة خالفت الانظمة والتعليمات المحددة وسيتم التعامل معها ومساء يوم الاربعاء 24/03 تم نقل المريض بحالة اسعافيه خطيرة تمثلت بتفاقم الاعراض وشبه شلل سفلي تم ادخال المريض للمستشفى وتنويمه وتم اجراء العمليه للمريض صبيحة يوم 25/03 ومساء يوم 27/03 خاطبت المستشفى شركة التامين بعدة تقارير تصف فيها خطورة اخراج المريض من المستشفى وضرورة إبقاء المريض لعدة ايام ولكن التامين رفض ل 3 مرات متتالية وبالتالي تم تخريج المريض لنفس الليله ومساء يوم 28/03 تم اسعاف المريض عبر الهلال الأحمر السعودي للمستشفى بحالة حرجه وتم تنويم المريض واخضاعه للمراقبه على ان يتم عمل الفحوصات والاشعه اللازمة للمريض واعادة تقييم الوضع الصحي للمريض والتشخيص الاولى لاعادة التقيمم انه حدث ضرر لجذور الاعصاب نتيجه التاخر في اجراء العملية .
مساعدة المحامي: هل تم تقديم أي شيء أو الإبلاغ عنه؟
نعم
مساعدة المحامي: هل لديك أي معلومة أخرى تريد أن تطلع المحامي عليها قبل أن أقوم بإيصالك به؟
لا

إطرح سؤالك

إجابة الخبير: المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر

محامي

الأسئلة المجابة 46920 | نسبة الرضا 98.5%

تعتبر شركة التأمين متسبب بالخطأ الطبي لذلك عليك  عليك تقديم شكوى الى الهيئة الصحية الشرعية في المملكة العربية السعودية والمطالبة بتعويض عن الاضرار الناتجة عن الخطا الطبي ومعاقبة الجهات المتسببة وسيتم عرض المريض  على الطب الشرعي للحصول على تقرير طبي لمعرفة ابعاد الخطأ الطبي وبعد ورود التقرير ستقرر الهيئة الاجراء المناسب والمتمثل بمعاقبة االجهة المتسببة والحكم بتعويض يتناسب مع حالة المريض حيث نص نظام مزاولة المهن الصحية على:"

المادة السابعة والعشرون:

كل خطأ مهني صحي صدر من الممارس الصحي وترتب عليه ضرر للمريض يلتزم من ارتكبه بالتعويض، وتحدد (الهيئة الصحية الشرعية) المنصوص عليها في هذا النظام مقدار هذا التعويض، ويعد من قبيل الخطأ المهني الصحي ما يأتي:
1 - الخطأ في العلاج، أو نقص المتابعة.
2 - الجهل بأمور فنية يفترض فيمن كان في مثل تخصصه الإلمام بها.
3 - إجراء العمليات الجراحية التجريبية وغير المسبوقة على الإنسان بالمخالفة للقواعد المنظمة لذلك.
4 - إجراء التجارب أو البحوث العلمية غير المعتمدة على المريض.
5 - إعطاء دواء للمريض على سبيل الاختبار.
6 - استخدام آلات أو أجهزة طبية دون علم كافٍ بطريقة استعمالها، أو دون اتخاذ الاحتياطات الكفيلة بمنع حدوث ضرر من جراء هذا الاستعمال.
7 - التقصير في الرقابة والإشراف .
8 - عدم استشارة من تستدعي حالة المريض الاستعانة به.
ويقع باطلًا كل شرط يتضمن تحديد أو إعفاء الممارس الصحي من المسؤولية.
 

المادة الثالثة والثلاثون:

أ - تكون هيئة تسمى (الهيئة الصحية الشرعية) على النحو الآتي :
1 - قاضٍ لا تقل درجته عن قاضي (أ)، يعينه وزير العدل رئيسًا.
2 - مستشار نظامي يعينه الوزير.
3 - عضو هيئة تدريس من إحدى كليات الطب، يعينه وزير التعليم العالي، وفي المنطقة التي ليس فيها كلية طب يعين الوزير بدلًا منه عضوًا من المرافق الصحية المتوافرة في تلك المنطقة.
4 - عضو هيئة تدريس في إحدى كليات الصيدلة، يعينه وزير التعليم العالي، وفي المنطقة التي ليس فيها كلية صيدلة يعين الوزير بدلًا منه عضوًا من المرافق الصحية المتوافرة في تلك المنطقة.
5 - طبيبان من ذوي الخبرة والكفاية، يختارهما الوزير.
6 - صيدلي من ذوي الخبرة والكفاية، يختاره الوزير.
ب - تقتصر مشاركة العضوين المشار إليهما في الفقرتين (4 ، 6) في القضايا ذات العلاقة بالصيدلة.
ج - يعين الوزير المختص عضوًا احتياطيًّا يحل محل العضو عند غيابه.
د - يكون لهذه الهيئة أمين سر، يعينه الوزير.
هـ - تجوز الاستعانة بخبير أو أكثر في موضوع القضية المعروضة.
و- يكون مقر هذه الهيئة وزارة الصحة بالرياض، ويجوز إنشاء هيئات أخرى في المناطق التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.
ز- تحدد اللائحة التنفيذية مدة العضوية في هذه الهيئة وكيفية العمل فيها.

المادة الرابعة والثلاثون:

تختص الهيئة الصحية الشرعية بالآتي :
1 - النظر في الأخطاء المهنية الصحية التي ترفع بها المطالبة بالحق الخاص (دية - تعويض - أرش).
2 - النظر في الأخطاء المهنية الصحية التي ينتج عنها وفاة أو تلف عضو من أعضاء الجسم، أو فقد منفعته، أو بعضها حتى ولو لم يكن هناك دعوى بالحق الخاص.

المادة الخامسة والثلاثون:

تنعقد (الهيئة الصحية الشرعية) بحضور جميع الأعضاء، وتصدر قراراتها بالأغلبية على أن يكون من بينهم القاضي، ويجوز التظلم من اللجنة أمام ديوان المظالم خلال ستين يومًا من تاريخ إبلاغ قرار الهيئة.
 

المادة السادسة والثلاثون:

يمثل الإدعاء العام أمام (الهيئة الصحية الشرعية) الموظفون الذين يصدر بتحديدهم قرار من الوزير.

هذا كل ما يتعلق باستفسارك كما يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط:

تحميل تطبيق جواب

إسأل محامي

المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر

محامي

الأسئلة المجابة 46920 | نسبة الرضا 98.5%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار