إسأل محامي الآن

المحامي محمد عبدالرازق
محامي
الأسئلة المجابة 27510 | نسبة الرضا 98.6%
السلام عليكم جوزي كان عنده حكم نفقه تنفيذي ونزل...
إجابة الخبير: المحامي محمد عبدالرازق

المحامي محمد عبدالرازق
محامي
الأسئلة المجابة 27510 | نسبة الرضا 98.6%
وبالنسبة لحيازة المواد المخدرة فانه حال ثبوت الواقعة فى حقة فان عقوبة ذلك هي الحبس مدة لاتقل سنة وبغرامة لاتقل عن ألف جنيه ولاتجاوز ثلاثة آلاف جنيه
وبالنسبة لعقوبة حمل الخرطوش فان العقوبه هى السجن المشدد وغرامة لا تجاوز خمسة عشر ألف جنيه كل من يحوز أو يحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة المنصوص عليها بالقسم الأول من الجدول رقم (3) المرافق علما بأن سلاح الخرطوش يعتبر ضمن الاسلحه المنصوص عليها بالجدول رقم 3 المرفق بقانون الاسلحه والذخائر
- وذلك طبقا لنصوص قانون مكافحة المواد المخدره والاتى نصها :-
مادة 39
يعاقب بالحبس مدة لاتقل سنة وبغرامة لاتقل عن ألف جنيه ولاتجاوز ثلاثة آلاف جنيه كل من ضبط فى مكان أعد أو هىء لتعاطى الجواهر المخدرة وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك . وتزاد العقوبة بمقدار مثليها اذا كان الجوهر المخدر الذى قدمه والكوكايين أو الهيروين أو أى من المواد الواردة بالقسم الأول من الجدول رقم (1) . لايسرى حكم هذه المادة على زوج أو أصول أو فروع أو أخوة من أعد أو هيأ المكان أوعلى من يقيم فيه.
- وذلك طبقا لنصوص قانون الاسلحه والذخائر والاتى نصها :-
المــــادة رقم 26
يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من يحوز أو يحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة المنصوص عليها بالجدول رقم (2) المرافق.
ويعاقب بالسجن المشدد وغرامة لا تجاوز خمسة عشر ألف جنيه كل من يحوز أو يحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة المنصوص عليها بالقسم الأول من الجدول رقم (3) المرافق.
وتكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تجاوز عشرين ألف جنيه إذا كان الجاني حائزًا أو محرزًا بالذات أو بالواسطة سلاحًا من الأسلحة المنصوص عليها بالقسم الثاني من الجدول رقم (3).
ويعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من يحوز أو يحرز بالذات أو بالواسطة ذخائر مما تستعمل في الأسلحة المنصوص عليها بالجدولين رقمي (2, 3).
وتكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تجاوز عشرين ألف جنيه إذا كان الجاني من الأشخاص المذكورين بالبنود من (ب) إلى (و) من المادة (7) من هذا القانون.
ومع عدم الإخلال بأحكام الباب الثاني مكرراً من قانون العقوبات تكون العقوبة السجن المشدد أو المؤبد وغرامة لا تجاوز عشرين ألف جنيه لمن حاز أو أحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص سلاحاً من الأسلحة المنصوص عليها بالجدولين رقمي (2, 3) من هذا القانون أو ذخائرها مما تستعمل في الأسلحة المشار إليها أو مفرقعات وذلك في أحد أماكن التجمعات أو وسائل النقل العام أو أماكن العبادة, وتكون العقوبة الإعدام إذا كانت حيازة أو إحراز تلك الأسلحة أو الذخائر أو المفرقعات بقصد استعمالها في أي نشاط يخل بالأمن العام أو بالنظام العام أو بقصد المساس بنظام الحكم أو مبادئ الدستور أو النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية أو بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي.
واستثناءً من أحكام المادة (17) من قانون العقوبات لا يجوز النزول بالعقوبة بالنسبة للجرائم الواردة في هذه المادة.
- وكذلك طبقا لنصوص الجدول رقم 3 والاتى نصها :-
جدول رقم 3
الأسلحة المششخنة
وينقسم هذا النوع إلى قسمين:
القسم الأول
(أ) المسدسات فردية الإطلاق.
(ب) البنادق المششخنة ذات التعمير اليدوي والتي تطلق طلقة طلقة.
القسم الثاني
(أ) المدافع والمدافع الرشاشة.
(ب) البنادق المششخنة النصف آلية والآلية سريعة الطلقات.
(جـ) المسدسات سريعة الطلقات.
(د) أية أجهزة أو أدوات أو آلات أو منتجات، أياً ما كان شكلها، تحتوى على أسلحة بيضاء.
هذا بشكل عام واذا كان لديكم اي استفسار اخر فاننا يسعدنا ويشرفنا طرحه علينا وسيتم الرد عليه في أسرع وقت ممكن
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط
تحميل تطبيق جواب
إسأل محامي

المحامي محمد عبدالرازق
محامي
الأسئلة المجابة 27510 | نسبة الرضا 98.6%
- 100% ضمان الرضا
- انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين