إسأل محامية الآن

المحامية فاطمة عبدالوهاب

المحامية فاطمة عبدالوهاب

محامية

الأسئلة المجابة 29736 | نسبة الرضا 97.9%

محامي

أريد طلاق انا الزوجة الثانية زوجي مايجي عندي ولا...

تم تقييم هذه الإجابة:
أريد طلاق انا الزوجة الثانية زوجي مايجي عندي ولا ببات عندي رافض تماما اني اخلف مرة ثانية مافي معاشرة زوجية مو منحقي اني اسأل عن أشياء كثيرة زوجنا سري يعني اهلو مابيعرفون ولا زوجتو عندي ولد معو ابغي اطلق لانه مابعاملني كزوجة ماعندي حقوق الزوجية شو بتنصحوني اول خطوة شو إجراءات جزاكم الله خير

إطرح سؤالك

إجابة الخبير: المحامية فاطمة عبدالوهاب

المحامية فاطمة عبدالوهاب

المحامية فاطمة عبدالوهاب

محامية

الأسئلة المجابة 29736 | نسبة الرضا 97.7%

بخصوص استفسارك حول انك ترغبين في الطلاق يرجى العلم انه يمكنك اقامة دعوى طلاق امام محكمة الاسرة ولكن يجب عليك ان يكون لديك ادلة على الاسباب التي تذكريها كاسباب للطلاق كشهادة الشهود او المراسلات بينكما
علما بان حقوقك المترتبة علي الطلاق هي نفقة العدة بواقع ثلاثة اشهر واكثرها سنة حسب عدتك ونفقة المتعة بواقع سنة علي الاكثر وتتحدد حسب مقدار الضرر الواقع عليك من الطلاق ومؤخر الصداق المنصوص عليه في وثيقة الطلاق 
اما حضانة الصغار فيظل ابنك في حضانتك  حتى سن احدي عشر عاما وعليك طلب نفقة للصغار شهريا طالما في حضانتك كما انه عليك طلب نفقة زوجية لك حتي تاريخ حصولك علي الطلاق 
واليك نصوص المواد التي توضح ذلك في قانون الاحوال الشخصية الاماراتي علي النحو التالي :

المادة رقم 66 

تجب النفقة للزوجة على زوجها بالعقد الصحيح إذا سلمت نفسها إليه ولو حكما

المادة رقم 67 

تعتبر نفقة الزوجة من تاريخ الامتناع عن الإنفاق مع وجوبه ديناً على الزوج بلا توقف على القضاء أو التراضي، ولا تسقط ألا بالأداء أو الإبراء. ولا تسمع الدعوى بها عن مدة سابقة تزيد على ثلاث سنوات مع تاريخ رفع الدعوى ما لم تكن مفروضة بالتراضي.

المادة رقم 78 

1- نفقة الولد الصغير الذي لا مال له على أبيه، حتى تتزوج الفتاة، ويصل الفتى إلى الحد الذي يتكسب فيه أمثاله، ما لم يكن طالب علم يواصل دراسته بنجاح معتاد. 2- نفقة الولد الكبير العاجز عن الكسب لعاهة أو غيرها على أبيه، إذا لم يكن له مال يمكن الإنفاق منه. 3- تعود نفقة الأنثى على أبيها إذا طلقت أو مات عنها زوجها ما لم يكن لها مال أو من تجب عليه نفقتها غيره. 4- إذا كان مال الولد لا يفي بنفقته، ألزم أبوه بما يكملها ضمن الشروط السابقة.

المادة رقم 139

1- لا عدة على المطلقة قبل الدخول وقبل الخلوة الصحيحة. 2- عدة المطلقة غير الحامل: أ- ثلاثة أطهار لذوات الحيض وتصدق بانقضائها في المدة الممكنة. ب- ثلاثة أشهر لمن لم تحض أصلاً أو بلغت سن اليأس وانقطع حيضها فإن رأت الحيض قبل انقضائها استأنفت العدة بثلاثة أطهار. ج- ثلاثة أشهر لممتدة الدم إن لم تكن لها عادة معروفة، فإن كانت لها عادة تذكرها اتبعتها في حساب العدة. د- أقل الأجلين من ثلاثة أطهار أو سنة لا حيض فيها لمن انقطع حيضها قبل سن اليأس.

المادة رقم 140

إذا طلق الزوج زوجته المدخول بها في زواج صحيح بإرادته المنفردة ومن غير طلب منها استحقت متعة غير نفقة العدة بحسب حال الزوج وبما لا يجاوز نفقة سنة لأمثالها، ويجوز للقاضي تقسيطها حسب يسار الزوج وإعساره، ويراعى في تقديرها ما أصاب المرأة من ضرر.

المادة رقم 156

1 - تنتهي صلاحية حضانة النساء ببلوغ الذكر أحدى عشرة سنة والأنثى ثلاث عشرة سنة، ما لم تر المحكمة مد هذه السن لمصلحة المحضون وذلك إلى أن يبلغ الذكر أو تتزوج الأنثى. 2 - تستمر حضانة النساء إذا كان المحضون معتوهاً أو مريضاً مرضاً مقعداً، ما لم تقتض مصلحة المحضون خلاف ذلك

يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط : تحميل تطبيق جواب

 

إسأل محامية

المحامية فاطمة عبدالوهاب

المحامية فاطمة عبدالوهاب

محامية

الأسئلة المجابة 29736 | نسبة الرضا 97.9%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار