يرجى التكرم بالعلم الى انه وطبقا للمعطيات الواردة الينا في إستفساركم
وفقا لقانون الاحوال الشخصية الليبي يقع الطلاق باتفاق الزوجين في حضور الزوجين أو وكيليهما بوكالة خاصة , ويوثق الطلاق الذي يقع باتفاق الطرفين لدى المحكمة المختصة , وإذا لم يتفق الطرفان على الطلاق ، فيحق لكل منهما أن يطلب التطليق من المحكمة المختصة , حيث انه اذا عجز الحكمان عن الإصلاح بين الزوجين تولت المحكمة الفصل في النزاع , وفي هذه الحالة تعقد المحكمة جلسة سرية للإصلاح بين الزوجين ، فإذا تعذر عليها ذلك وثبت الضرر حكمت بالتطليق فإذا كان المتسبب في الضرر هي الزوجة حكمت المحكمة بسقوط مؤخر الصداق ومتجمد النفقة مع التعويض عن الضرر للطرف الآخر . .
وينص قانون الاحوال الشخصية علي انه:
المادة التاسعة والثلاثون
التطليق بحكم القضاء
أ) إذا عجز الحكمان عن الإصلاح بين الزوجين تولت المحكمة الفصل في النزاع .
وفي هذه الحالة تعقد المحكمة جلسة سرية للإصلاح بين الزوجين ، فإذا تعذر عليها ذلك وثبت الضرر حكمت بالتطليق فإذا كان المتسبب في الضرر هي الزوجة حكمت المحكمة بسقوط مؤخر الصداق ومتجمد النفقة مع التعويض عن الضرر للطرف الآخر .
أما إذا كان المتسبب في الضرر هو الزوج حكمت المحكمة للزوجة بالتعويض ومؤخر الصداق .
وذلك كله مع عدم الإخلال بالحقوق الأخرى المترتبة على الطلاق .
ب) فإذا عجز طالب التفريق عن اثبات دعواه واستمر الشقاق بين الزوجين بما يستحيل معه دوام العشرة حكمت المحكمة بالتطليق مع إسقاط حقوق طالب التفريق .
|المادة الأربعون
التطليق لعدم الانفاق
أ) إذا امتنع الزوج الموسر عن الإنفاق على زوجته بدون سبب أجبر على الإنفاق .
ب) إذا كان الزوج معسراً والزوجة موسرة ألزمت بالإنفاق عليه وعلى أولادها منه
ج) للزوجة طلب التطليق إذا لم تعلم بعسر الزوج قبل الزواج .
د) وللزوج أن يراجع زوجته في العدة إذا ثبت يسره .
هـ) لا تطلق الزوجة إذا طرأ الإعسار بسبب خارج عن إرادة الزوج أو علمت بعسره قبل الزواج .
و) لا تطلق الزوجة على زوجها المعسر إلا بعد منحه أجلا مناسباً .
ز) يعتبر التطليق لعدم الإنفاق رجعياً ، فإذا تكررت الشكوى بسبب الامتناع عن الإنفاق أعتبر ذلك ضرراً يجيز للزوجة طلب التفريق ويقع الطلاق بائناً .
المادة الحادية والأربعون
التطليق لغيبة الــــــزوج
أ) إذا غاب الزوج بلا عذر مقبول وتضررت زوجته جازلها أن تطلب التطليق ولو كان لها مال تنفق منه على نفسها .
ب) إذا كان الغائب معلوم الإقامة وأمكن إعلانه ضربت له المحكمة أجلا اما أن يحضر إلي زوجته واما أن ينقلها إليه وإما أن يطلقها .
ج) فإذا انتهي الأجل ولم يبد الزوج عذراً مقبولاً فرقت المحكمة بينهما بدون أعـــذار أو ضرب أجل ، ويعتبر هذا التفريق طلاقاً رجعياً .
المادة الثانية والأربعون
التطليق للعيـــــــــــوب
أ) لكل من الزوجين أن يطلب التفريق إذا وجد بالآخر عيباً لا يتم به مقصود الزواج وغايته أو وجد به عيباً سواء كان قائماً قبل العقد ولم يعلم به طالب التفريق أو حدث بعد العقد ولم يرض به .
ب) فإن تم الزواج وهو عالم به أو حدث بعد العقد ورضي به صراحة أو دلالة فلا يجوز له طلب التفريق .
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال , بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط تحميل تطبيق جواب