إسأل محامي الآن

المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر

محامي

الأسئلة المجابة 46920 | نسبة الرضا 98.5%

محامي

بعد وفاة الزوج من المسؤول عن الاطفال هل الام ام...

تم تقييم هذه الإجابة:
بعد وفاة الزوج من المسؤول عن الاطفال هل الام ام اهل الزوج

إطرح سؤالك

إجابة الخبير: المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر

محامي

الأسئلة المجابة 46920 | نسبة الرضا 98.5%

الحضانة من حق الام ولا تسقط عنها الا اذا اختل شرط من شروط الحضانة اما عن الاسباب التي يعول عليها لاسقاط الحضانة هي :
1) الاصابة بمرض عقلي.
2) ان لا تكون الام بالغة راشدة
3) ان تكون الام لا تتحلى الأمانة.
4) اانتكون الم غير قادرة على تربية المحضون وصيانته ورعايته.
5) اذا كانت الام مصابة بأحد الامراض المعدية الخطيرة.
6) أان يكون قد سبق وحكم على الام  بجريمة من الجرائم الواقعة على العرض.
7) اذا كانت الام متزوجة
8) اذا كانت ديانة الام تختلف عن ديانة الابن
المادة رقم 146 من قانون الاحوال الشخصية 
1 - يثبت حق حضانة الطفل للأم ثم للمحارم من النساء مقدماً فيه من يدلي بالأم على من يدلي بالأب ومعتبراً فيه الأقرب من الجهتين وذلك باستثناء الأب على الترتيب التالي، على أن يراعي القاضي عند البت في ذلك مصلحة المحضون: أ - الأم. ب - الأب. ج - أم الأم وإن علت. د - أم الأب وإن علت. ه - الأخوات بتقديم الشقيقة ثم الأخت لأم، ثم الأخت لأب. و - بنت الأخت الشقيقة. ز - بنت الأخت لأم. ح - الخالات بالترتيب المتقدم في الأخوات. ط - بنت الأخت لأب. ي - بنات الأخ بالترتيب المتقدم في الأخوات. ك - العمات بالترتيب المذكور. ل - خالات الأم بالترتيب المذكور. م - خالات الأب بالترتيب المذكور. ن - عمات الأم بالترتيب المذكور. س - عمات الأب بالترتيب المذكور. 2 - إذا لم توجد حاضنة من هؤلاء النساء أو لم يكن منهن أهل للحضانة انتقل الحق في الحضانة إلى العصبات من لرجال بحسب ترتيب الاستحقاق في الإرث مع مراعاة تقديم الجد الصحيح على الإخوة. 3 - فإن لم يوجد أحد من هؤلاء انتقل الحق في الحضانة إلى محارم الطفل من الرجال غير العصبات على الترتيب الآتي: الجد لأم، ثم الأخ لأم، ثم ابن الأخ لأم، ثم العم لأم، ثم الأخوال بتقديم الخال الشقيق فالخال لأب فالخال لأم. 4 - إذا رفض الحضانة من يستحقها من النساء أو الرجال انتقل الحق إلى من يليه ويبلغه القاضي بذلك فإن رفض أو لم يبد رأيه خلال خمسة عشر يوماً انتقل الحق إلى من يليه أيضاً. 5 - في جميع الأحوال لا يستحق الحضانة عند اختلاف الجنس من ليس من محارم الطفل ذكراً كان أو أنثى. 6 - للأم حضانة أولادها عند النزاع على الحضانة، ما لم يقرر القاضي خلاف ذلك لمصلحة المحضون. 7 - لكل من الأم والأب طلب ضم الأولاد له إذا كان بينهما نزاع وخرجت الأم من مسكن الزوجية ولو كانت الزوجية قائمة بينهما، ويفصل القاضي في الطلب اعتباراً بمصلحة الأولاد.

يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعه استفسارك مباشره مع الخبير كما يمكنك التوصل مع خبراء مختصين في اكثر من 16 مجال بالاضافه الى مواضيع اخرى يوميه من خلال الضغط على هذا الرابط :

تحميل تطبيق جواب

إسأل محامي

المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر

محامي

الأسئلة المجابة 46920 | نسبة الرضا 98.5%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار