إسأل محامي الآن

المحامي محمد عبدالرازق

المحامي محمد عبدالرازق

محامي

الأسئلة المجابة 27510 | نسبة الرضا 98.6%

محامي

انا امراءه متزوجه منذ 22عاما ولدي 4اولاد. واود خلع...

تم تقييم هذه الإجابة:
انا امراءه متزوجه منذ 22عاما ولدي 4اولاد. واود خلع زوجي بسبب عدم التفاهم وكرهي الشديد له وبسبب الخلافات ماذا يتوجب علي فعله.

إطرح سؤالك

إجابة الخبير: المحامي محمد عبدالرازق

المحامي محمد عبدالرازق

المحامي محمد عبدالرازق

محامي

الأسئلة المجابة 27510 | نسبة الرضا 98.6%

يرجى التكرم بالعلم انه حال رغبتك فى خلع زوجك فانه فى هذه الحالة يمكنك رفع دعوى خلع ضد زوجك امام محكمة الاحوال الشخصية المختصة الا انه يشترط لصحة المخالعة أن يكون الزوج أهلاً لإيقاع الطلاق والمرأة محلاً له. وان المرأة التي لم تبلغ سن الرشد إذا اختلعت لا تلتزم ببدل الخلع إلا بموافقة ولي المال.
إذا بطل البدل وقع الطلاق رجعياً ولا يجب للزوج على زوجته في مقابل هذا الطلاق المتفق عليه وإذا لم يسم المتخالعان شيئا وقت المخالعة برئ كل منهما من حقوق الآخر المتعلقة بالمهر والنفقة الزوجية.
  • وذلك طبقا لنصوص قانون الاحوال الشخصية والاتي نصها :-
مادة 102
المخالعة
يشترط لصحة المخالعة أن يكون الزوج أهلاً لإيقاع الطلاق والمرأة محلاً له.
المرأة التي لم تبلغ سن الرشد إذا اختلعت لا تلتزم ببدل الخلع إلا بموافقة ولي المال.
إذا بطل البدل وقع الطلاق رجعياً ولا يجب للزوج على زوجته في مقابل هذا الطلاق المتفق عليه.
مادة 103
الإيجاب في المخالعة
لكل من الطرفين الرجوع عن إيجابه في المخالعة قبل قبول الآخر.
مادة 104
بدل الخلع
كل ما صح التزامه شرعاً صلح أن يكون بدلاً في الخلع.
مادة 105
تصح المخالعة على المهر وغيره
إذا كانت المخالعة على مال غير المهر لزم أداؤه وبرئت ذمة المتخالعين من كل حق يتعلق بالمهر ونفقة الزوجية.
مادة 106
عند عدم التسمية في المخالعة
إذا لم يسم المتخالعان شيئا وقت المخالعة برئ كل منهما من حقوق الآخر المتعلقة بالمهر والنفقة الزوجية.
مادة 107
عند نفي البدل
إذا صرح المتخالعان بنفي البدل كانت المخالعة في حكم الطلاق المحض ووقعت بها طلقة رجعية.
مادة 108
لا تسقط نفقة العدة إلا بالنص عليها في المخالعة
نفقة العدة لا تسقط إلا إذا نص عليها صراحة في عقد المخالعة.
مادة 109
رجوع الزوج على الزوجية ببدل الخلع
إذا اشترط في المخالعة إعفاء الزوج من أجرة إرضاع الولد أو حضانته أو اشترط إمساكها له بلا أجرة مدة أو إنفاقها عليه فتزوجت أو تركت الولد أو ماتت يرجع الزوج عليها بما يعادل أجرة إرضاع الولد وحضانته ونفقته عن المدة الباقية. أما إذا مات الولد فليس للأب الرجوع عليها بشيء من ذلك عن المدة الواقعة بعد الموت.

هذا بشكل عام واذا كان لديكم اي استفسار اخر فاننا يسعدنا ويشرفنا طرحه علينا وسيتم الرد عليه في أسرع وقت ممكن

 

يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط
تحميل تطبيق جواب


إسأل محامي

المحامي محمد عبدالرازق

المحامي محمد عبدالرازق

محامي

الأسئلة المجابة 27510 | نسبة الرضا 98.6%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار