إسأل محامي الآن

المحامية دعاء عبدالجواد
محامي
الأسئلة المجابة 80029 | نسبة الرضا 98.7%
الرد من العميل
مستاجر بدون توثيق انتهى عقده الغير موثقولايريد الخروج بالرغم اني اعلمته قبل 4 اشهر بان يترك البيت
الرد من العميل
مستاجر بدون توثيق انتهى عقده الغير موثقولايريد الخروج بالرغم اني اعلمته قبل 4 اشهر بان يترك البيت
الرد من العميل
انا في الامارات في ابوظبي
إجابة الخبير: المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد
محامي
الأسئلة المجابة 80029 | نسبة الرضا 98.7%
طالما لم يتم توثيق عقد الايجار فانه لايمكنك اللجوء الي لجنة تسوية المنازعات الايجارية ، وعليك توجيه انذار للمستاجر بالاخلاء ورفع دعوي قضائية مباشرة بطلب الاخلاء ، حيث يسري عقد الإيجار إلى نهاية المدة المحددة فيه, ويتجدد لمدة أو مدد أخرى مماثلة, ما لم يعلن أحد الطرفين الطرف الآخر برغبته كتابة في إخلاء العين المؤجرة أو تعديل شروط العقد, وذلك قبل انتهاء المدة السارية ، فبالنسبة للأماكن المؤجرة للسكنى, فيكون الإعلان قبل نهاية العقد بشهرين.
وقد نص قانون الايجارات في ابوظبي علي انه :
المادة (20) : يسري عقد الإيجار إلى نهاية المدة المحددة فيه, ويتجدد لمدة أو مدد أخرى مماثلة, ما لم يعلن أحد الطرفين الطرف الآخر برغبته كتابة في إخلاء العين المؤجرة أو تعديل شروط العقد, وذلك قبل انتهاء المدة السارية وفقا لما يأتي: 1- بالنسبة للأماكن المؤجرة للسكنى, فيكون الإعلان قبل نهاية العقد بشهرين. 2- بالنسبة للاماكن المؤجرة لغرض تجاري أو صناعي أو لمزاولة مهنة حرة, يكون الإعلان قبل نهاية العقد بثلاثة أشهر. 3- كما لا يجوز للمؤجر أن يطلب من المستأجر إخلاء العين المؤجرة. إلا بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ العقد الأصلي, ما لم تقرر اللجنة خلاف ذلك, وشريطة أن يتم منح المستأجر مهلة لا تتجاوز ستة أشهر لإخلاء العين المؤجرة تبدأ من التاريخ الذي تحدده اللجنة, وأن يكون المستأجر قد انتفع بالعين المؤجرة مدة لا تقل عن سنة. وكل ذلك ما لم يحل المستأجر بشروط العقد المتفق عليها, ففي هذه الحالة يحال الأمر إلى اللجنة للفصل في النزاع القائم طبقاً لأحكام هذا القانون.
المادة (21) : - يبقى عقد الإيجار ساريا حتى نهاية مدته بعد وفاة المؤجر أو المستأجر, ومع ذلك يجوز لورثة المستأجر طلب إنهاء العقد. - وإذا كان عقد الإيجار لم يبرم إلا بسبب حرفة المستأجر أو لاعتبارات تتعلق بشخصه ثم مات, جاز لورثة المستأجر أو للمؤجر طلب إنهاء العقد. - وفي جميع الأحوال يجب مراعاة مواعيد التنبيه بالإخلاء المنصوص عليها في المادة السابقة.
المادة (22) : على المستأجر رد العين المؤجرة عند انتهاء عقد الإيجار, فإذا لم يستكمل إجراءات تسليم العين المؤجرة وفق ما اتفق عليه, يلتزم بالوفاء بكل الالتزامات المنصوص عليها في المادة (15) من هذا القانون, وبالأجرة من تاريخ نهاية العقد حتى تاريخ التسليم الفعلي للعين المؤجرة إلى المؤجر.
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط :
تحميل تطبيق جواب
الرد من العميل
وين الجواب ؟؟
إجابة الخبير: المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد
محامي
الأسئلة المجابة 80029 | نسبة الرضا 98.7%
بخصوص طرد المستأجر فانه :
طالما لم يتم توثيق عقد الايجار فانه لايمكنك اللجوء الي لجنة تسوية المنازعات الايجارية ، وعليك توجيه انذار للمستاجر بالاخلاء ورفع دعوي قضائية مباشرة بطلب الاخلاء ، حيث يسري عقد الإيجار إلى نهاية المدة المحددة فيه, ويتجدد لمدة أو مدد أخرى مماثلة, ما لم يعلن أحد الطرفين الطرف الآخر برغبته كتابة في إخلاء العين المؤجرة أو تعديل شروط العقد, وذلك قبل انتهاء المدة السارية ، فبالنسبة للأماكن المؤجرة للسكنى, فيكون الإعلان قبل نهاية العقد بشهرين.
وقد نص قانون الايجارات في ابوظبي علي انه :
المادة (20) : يسري عقد الإيجار إلى نهاية المدة المحددة فيه, ويتجدد لمدة أو مدد أخرى مماثلة, ما لم يعلن أحد الطرفين الطرف الآخر برغبته كتابة في إخلاء العين المؤجرة أو تعديل شروط العقد, وذلك قبل انتهاء المدة السارية وفقا لما يأتي: 1- بالنسبة للأماكن المؤجرة للسكنى, فيكون الإعلان قبل نهاية العقد بشهرين. 2- بالنسبة للاماكن المؤجرة لغرض تجاري أو صناعي أو لمزاولة مهنة حرة, يكون الإعلان قبل نهاية العقد بثلاثة أشهر. 3- كما لا يجوز للمؤجر أن يطلب من المستأجر إخلاء العين المؤجرة. إلا بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ العقد الأصلي, ما لم تقرر اللجنة خلاف ذلك, وشريطة أن يتم منح المستأجر مهلة لا تتجاوز ستة أشهر لإخلاء العين المؤجرة تبدأ من التاريخ الذي تحدده اللجنة, وأن يكون المستأجر قد انتفع بالعين المؤجرة مدة لا تقل عن سنة. وكل ذلك ما لم يحل المستأجر بشروط العقد المتفق عليها, ففي هذه الحالة يحال الأمر إلى اللجنة للفصل في النزاع القائم طبقاً لأحكام هذا القانون.
المادة (21) : - يبقى عقد الإيجار ساريا حتى نهاية مدته بعد وفاة المؤجر أو المستأجر, ومع ذلك يجوز لورثة المستأجر طلب إنهاء العقد. - وإذا كان عقد الإيجار لم يبرم إلا بسبب حرفة المستأجر أو لاعتبارات تتعلق بشخصه ثم مات, جاز لورثة المستأجر أو للمؤجر طلب إنهاء العقد. - وفي جميع الأحوال يجب مراعاة مواعيد التنبيه بالإخلاء المنصوص عليها في المادة السابقة.
المادة (22) : على المستأجر رد العين المؤجرة عند انتهاء عقد الإيجار, فإذا لم يستكمل إجراءات تسليم العين المؤجرة وفق ما اتفق عليه, يلتزم بالوفاء بكل الالتزامات المنصوص عليها في المادة (15) من هذا القانون, وبالأجرة من تاريخ نهاية العقد حتى تاريخ التسليم الفعلي للعين المؤجرة إلى المؤجر.
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط :
تحميل تطبيق جوابإسأل محامي

المحامية دعاء عبدالجواد
محامي
الأسئلة المجابة 80029 | نسبة الرضا 98.7%
- 100% ضمان الرضا
- انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين