إسأل محامي الآن

المحامي محمد عبدالرازق
محامي
الأسئلة المجابة 27510 | نسبة الرضا 98.6%
السلام عليكم عند ضروف وضروري انزل لبلدي لكن الشركة...
إجابة الخبير: المحامي محمد عبدالرازق

المحامي محمد عبدالرازق
محامي
الأسئلة المجابة 27510 | نسبة الرضا 98.6%
يرجى التكرم باللعم ان جواز سفر العمل يعد ملكا للدوله التي اصدرته ولا يجوز الا بأذن او امر قضائي سحبه من العامل فقد اصدرت وزارة الموارد البشريه والتوطين والاداره العامه للاقامه وشئون الاجانب تعميمات تحظر علي صاحب العمل الاحتفاظ بجواز سفر العامل لديه وحال قيام صاحب العمل بذلك يمكن ان يعرض للمسائله القانونيه حيث ان جواز السفر وثيقة شخصية يجب على صاحبها الاحتفاظ بها وإظهارها للجهات الرسمية الحكومية عند الطلب، ولا يجوز لأي طرف احتجاز جواز السفر إلا بأمر قضائي ووفقاً للقانون، ويعتبر احتجاز جواز السفر جريمة يعاقب عليها القانون بغرامة تصل إلى 20 ألف درهم، ويمكن للموظف رفع شكوى ضد رب العمل في مكتب العمل المحلي وحتى تقديم شكوى للشرطة
كما يمكن تقديم شكوى د صاحب العمل امام مكتب العمل لامتناعه عن تسليمك راتبك حيث انه إذا امتنع صاحب العمل عن سداد أجر العامل أي مبلغ بغير موافقته الكتابية ، أو تأخر صاحب العمل عن أداء أجر العامل في موعد استحقاقه المحدد نظاماً دون مسوغ مشروع كان للعامل الحق فى التقدم بشكوى صاحب العمل بمكتب العمل وحال اصرار صاحب العمل على امتناعه عن سداد الرواتب المتأخره فانه يحق للعامل أو لمن يمثله أو مدير مكتب العمل المختص أن يتقدم بطلب إلى هيئة تسوية الخلافات العمالية ، كي تأمر صاحب العمل أن يرد إلى العامل ما حسمه دون وجه حق ، أو يدفع له أجوره المتأخرة. علما بأنه يجوز للهيئة المذكورة إذا ثبت لديها أن صاحب العمل حسم المبالغ المذكورة أو تأخر في سداد الأجر دون مسوغ أن توقع عليه غرامة لا تتجاوز ضعف ما حسم من أجر العامل أو ضعف قيمة الأجر المتأخر
- وذلك طبقا لنظام العمل السعودى والاتى نصها :-
المادة الرابعة والتسعون :
1- إذا حسم من أجر العامل أي مبلغ لسبب غير ما هو منصوص عليه في هذا النظام بغير موافقته الكتابية ، أو تأخر صاحب العمل عن أداء أجر العامل في موعد استحقاقه المحدد نظاماً دون مسوغ مشروع كان للعامل أو لمن يمثله أو مدير مكتب العمل المختص أن يتقدم بطلب إلى هيئة تسوية الخلافات العمالية ، كي تأمر صاحب العمل أن يرد إلى العامل ما حسمه دون وجه حق ، أو يدفع له أجوره المتأخرة.
2- يجوز للهيئة المذكورة إذا ثبت لديها أن صاحب العمل حسم المبالغ المذكورة أو تأخر في سداد الأجر دون مسوغ أن توقع عليه غرامة لا تتجاوز ضعف ما حسم من أجر العامل أو ضعف قيمة الأجر المتأخر.
المادة الخامسة والتسعون :
1- إذا لم ينص عقد العمل أو لائحة تنظيم العمل على الأجر الذي يلتزم به صاحب العمل يؤخذ بالأجر المقدر لعمل من النوع ذاته في المنشأة إن وجد ، وإلا قدر الأجر طبقاً لعرف المهنة في الجهة التي يؤدى فيها العمل ، فإن لم يوجد تولت هيئة تسوية الخلافات العمالية تقدير الأجر وفقاً لمقتضيات العدالة .
2- ويتبع ذلك أيضاً في تحديد نوع الخدمة الواجب على العامل أداؤها ، وفي تحديد مداها .
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط
تحميل تطبيق جواب
إسأل محامي

المحامي محمد عبدالرازق
محامي
الأسئلة المجابة 27510 | نسبة الرضا 98.6%
- 100% ضمان الرضا
- انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين