إسأل محامي الآن

المحامي وليد الحلو

المحامي وليد الحلو

محامي

الأسئلة المجابة 108892 | نسبة الرضا 98.1%

محامي

السلام عليكم.. انا ارسلت رسالة امس مساء بخصوص قضية...

تم تقييم هذه الإجابة:
السلام عليكم.. انا ارسلت رسالة امس مساء بخصوص قضية طلاق وضم ابناء وحضرتك خبرتيني انه محامي سيرد علي؟
مساعدة المحامي: هل تم تقديم أي شيء أو الإبلاغ عنه؟
سالت عن قانون الاحوال الشخصية بسلطنة عمان اذا واحده تريد تطلق من زوجها وتضم الابناء بسبب مرض نفسي هل يتم عرض الزوج عاي طبيب نفسي لاثبات الضرر حتي لو لم يتعدي عليها بالضرب ولا لازم يكون في تعدي ومحضر شرطة
مساعدة المحامي: هل لديك أي معلومة أخرى تريد أن تطلع المحامي عليها قبل أن أقوم بإيصالك به؟
المرض النفسي خطير وحسب كلام معالج نفسي ان الزوج يمكن ان يقتل زوجته واولاده بدون مايشعر هو اضطراب عقلي ونفسي اضطراب شخصية سيكوباتيه نرجسية

إطرح سؤالك

إجابة الخبير: المحامي وليد الحلو

المحامي وليد الحلو

المحامي وليد الحلو

محامي

الأسئلة المجابة 108892 | نسبة الرضا 98.1%

يرجى التكرم بالعلم  الى إنه وطبقا للمعطيات  الواردة الينا  في إستفساركم  هنا وبالاشارة  الى قانون الاحوال الشخصية العماني  ففي حال  رغبة الزوجة  بالطلاق  للضرر الواقع عليها  وللاسباب  الواردة في إستفساركم   يمكن التوجة  من قبل الزوجة الى محكمة الاحوال  الشخصية واقامة دعوى الطلاق  للضرر الواقع عليها   مع اثبات الادعاء  والمرض  الذي يعاني  منه الزوج   وقد تأمر المحكمة بعرضه على لجنة طبية للتحقق من مرضه  ومدى خطورة المرض على الزوجة والابناء  فاذا  ثبت مرضه  مع استعصاء علاجه  تقضي المحكمة بالطلاق  وانهاء الرابطة  الزجية مع احتفاظ الزوجة بكامل  حقوقها الشرعية من مؤخر الصداق  ونفقة العدة  والمتعة  والحضانة والنفقة عليهم وهذا طبقا لنص المادة (98) من القانون  المشار الية اعلاه  بالنص على :-
أ- لكل من الزوجين طلب التطليق لعلة في الآخر يتعذر معها استمرار الحياة الزوجية ولا يرجى منها برء، أو يرجى بعد مضي أكثر من سنة، عقلية كانت العلة أو عضوية، أصيب بها قبل العقد أو بعده.
ب- إذا كانت العلة يرجى منها برء قبل مضي سنة، تعطى المحكمة للمعتل أجل سنة قبل التطليق.
بالاضافة  الى نص المادة (99) والتي نصت على :-
يستعان بأهل الخبرة من الأخصائيين في معرفة العلة.
***كما يمكن قيد واقامة الدعوى الكترونيا  عبر موقع وزارة العدل  واتباع الارشادات بشان اقامة الدعوى 
***اما بخصوص  الحضانة فهي  للام ولايجوز التنازل عنها   طالما توافرت في الام شروط الحضانة طبقا لنص المادة (130) من القانون المشار اليه اعلاه  
الحضانة من واجبات الأبوين معا ما دامت الزوجية قائمة بينهما، فإن افترقا فهي للأم، ثم للأب، ثم لأم الأم، ثم لأقرباء المحضون وفق الترتيب التالي: خالته، ثم جدته لأبيه وإن علت، ثم أخته ثم خالة أمه ثم عمة أمه ثم عمته، ثم عمة أبيه، ثم خالة أبيه، ثم بنت أخيه، ثم بنت أخته، ويقدم في الجميع الشقيق، ثم لأم، ثم لأب ما لم يقدر القاضي خلافه لمصلحة المحضون.
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعه استفسارك مباشره مع الخبير كما يمكنك التوصل مع خبراء مختصين في اكثر من 16 مجال بالاضافه الى مواضيع اخرى يوميه من خلال الضغط على هذا الرابط تحميل تطبيق جواب

إسأل محامي

المحامي وليد الحلو

المحامي وليد الحلو

محامي

الأسئلة المجابة 108892 | نسبة الرضا 98.1%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار