إسأل محامية الآن

المحامية فاطمة عبدالوهاب

المحامية فاطمة عبدالوهاب

محامية

الأسئلة المجابة 29736 | نسبة الرضا 97.6%

محامي
تم تقييم هذه الإجابة:

ساعه العمل في البحرين

إطرح سؤالك

إجابة الخبير: المحامية فاطمة عبدالوهاب

المحامية فاطمة عبدالوهاب

المحامية فاطمة عبدالوهاب

محامية

الأسئلة المجابة 29736 | نسبة الرضا 97.5%

بخصوص استفسارك حول ساعات العمل في القانون البحريني يرجى العلم ان ساعات العمل طبقا للقانون هي 8 ساعات ويجب ان تكون هناك فترة راحة خلالها بحيث لا يجوز تشغيل العامل 6 ساعات متصلة ويجوزتخفيض ساعات العمل لبعض الاعمال الشاقة 
وفي هذا الشأن ينص القانون على ما يلي : 
المادة (50)
يمنح العاملون بنظام النوبات اللیلیة ونظام الحجز الوظیفي بدل طبیعة عمل.
المادة (51)
أ)مع مراعاة أحكام المادتین (53 (و(54 (من ھذا القانون، لا يجوز تشغیل العامل تشغیلاً فعلیاً أكثر من ثمانٍ وأربعین ساعة في الأسبوع.
ب)فیما عدا الحالات المنصوص علیھا في ھذا القانون، لا يجوز تشغیل العامل المسلم في شھر رمضان أكثر من ست ساعات في الیوم، أو ست وثلاثین ساعة في الأسبوع.
ج)يجوز بقرار من الوزير تخفیض الحد الأقصى لساعات العمل بالنسبة لبعض فئات العمال أو بعض الصناعات أو الأعمال التي تتطلب ظروفھا أو طبیعتھا ذلك.
المادة (52)
أ)مع مراعاة حكم الفقرة (ب) من ھذه المادة، يجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر للصلاة ولتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعھا عن نصف ساعة يراعى في تحديدھا عدم تشغیل العامل أكثر من ست ساعات متصلة، ولا تحتسب فترات الراحة ضمن ساعات العمل الفعلیة.
ب)للوزير أن يحدد بقرار منه الأعمال والحالات التي يتعین فیھا – لأسباب فنیة أو لظروف التشغیل – استمرار العمل
دون فترة راحة، وأن يحدد الأعمال الصعبة أو المرھقة التي يمنح العامل فیھا فترات راحة تحسب ضمن ساعات العمل الفعلیة.
المادة (53)
أ)مع مراعاة حكم الفقرة (أ) من المادة (51 (من ھذا القانون، لا يجوز تشغیل العامل تشغیلاً فعلیاً أكثر من ثماني ساعات في الیوم الواحد ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك، على ألا تزيد ساعات تشغیل العامل فعلیاً على عشر ساعات يومیاً .
ب)يجب تنظیم ساعات العمل وفترات الراحة بحیث لا تتجاوز الفترة من بداية ساعات العمل إلى نھايتھا أكثر من إحدى عشرة ساعة في الیوم الواحد، وتحسب فترة الراحة من ساعات التواجد إذا كان العامل أثناءھا في مكان
العمل.
ج)يستثنى من حكم الفقرة السابقة العمال الذين يزاولون أعمالاً متقطعة بطبیعتھا، والتي تحدد بقرار من الوزير،
على ألا تزيد مدة تواجدھم على اثنتي عشرة ساعة في الیوم الواحد.
المادة (54)
يجوز لصاحب العمل تشغیل العامل ساعات عمل إضافیة إذا اقتضت ظروف العمل ذلك.ويمنح العامل أجراً عن كل ساعة إضافیة يوازي الأجر الذي يستحقه مضافاً إلیه 25 %على الأقل عن ساعات العمل النھارية و50 %عن ساعات العمل اللیلیة.

يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط : تحميل تطبيق جواب

إسأل محامية

المحامية فاطمة عبدالوهاب

المحامية فاطمة عبدالوهاب

محامية

الأسئلة المجابة 29736 | نسبة الرضا 97.6%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار