إسأل محامي الآن

المحامي وليد الحلو

المحامي وليد الحلو

محامي

الأسئلة المجابة 108892 | نسبة الرضا 98.1%

محامي

فى واحد هربان من الجيش و كمل الثلاثين سنه و راح...

تم تقييم هذه الإجابة:
فى واحد هربان من الجيش و كمل الثلاثين سنه و راح التجنيد و قالو له اذهب الى اسيوط للمحكمه هل هناك حبس او خطر على الهربان

إطرح سؤالك

إجابة الخبير: المحامي وليد الحلو

المحامي وليد الحلو

المحامي وليد الحلو

محامي

الأسئلة المجابة 108892 | نسبة الرضا 98.1%

يرجى التكرم بالعلم  الى إنه وطبقا للمعطيات  الواردة الينا في إستفساركم  حيث ينص القانون على ان تكون العقوبة في حالة عدم التقدم لاداء الخدمة العسكرية لمن تجاوز الثلاثين هي الحبس او الغرامة
**لكن من الناحية العملية والفعلية فالاغلب ان يقتصر الحكم على الغرامة التي تتراوح قيمتها من ثلاثة الى عشرة الاف جنية  حيث يمكنك التقدم  إلى منطقة التجنيد التابع لها وسوف يتم التحقيق معك  ثم إحالتك إلى النيابة العسكرية المختصة ثم الإحالة للمحكمة العسكرية للجنح
وعقب إنتهاء الإجراءات القانونية والتي تتم عادة بدفع غرامة مالية تتراوح من ثلاثة الى خمسة الاف جنية وبعد ذلك يمكنك تقدم  إلى المنطقة مرة أخرى للحصول شهادة انهاء الموقف التجنيدي  والتي  يجوز الإعتداد بها أمام كافة الوزارات والجهات المعنية بالدولة تبين الموقف التجنيدى
ويجب أن يتم التقدم إلى منطقة التجنيد والتعبئة التابع لها بالمستندات الآتية :
فيش جنائى .
شهادة الميلاد .
بطاقة الرقم القومى .
بطاقة الخدمة العسكرية (6جند) أو رقم البطاقة الشخصية الورقية المستخرجة أول مرة وجهه إستخراجها لمواليد عام 1984 وما قبلها .
فى حالة سابقة الحصول على إعفاء / إستثناء مؤقت يتم تقديم ما يفيد زوال السبب
وفي هذا الشأن ينص القانون على ما يلي :
المادة 49 من قانون الخدمة العسكرية والوطنية رقم 127 لسنة 1980
  , يعاقب كل من تجاوز سنة الثلاثين أو الحادية والثلاثين حسب الأحوال وتخلف عن مرحلة الفحص أو التجنيد بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن ثلاثة الاف  جنية ولا تزيد عن عشرة الاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين , وطبقاً للمادة 35 من ذات القانون لا تبدأ المدة المقررة لسقوط الحق فى إقامة الدعوى على الملزمين بالخدمة العسكرية والوطنية إلا من تاريخ بلوغ سن الثانية والأربعين , 
مع عدم الإخلال بحكم المادة (36) يعاقب كل متخلف عن مرحلة الفحص أو التجنيد جاوزت سنه الثلاثين عاماً بالحبس وغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
مادة (52):
يعاقب بالحبس وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يستدعى للخدمة فى الاحتياط ويتخلف دون عذر مقبول
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعه استفسارك مباشره مع الخبير كما يمكنك التوصل مع خبراء مختصين في اكثر من 16 مجال بالاضافه الى مواضيع اخرى يوميه من خلال الضغط على هذا الرابط تحميل تطبيق جواب

إسأل محامي

المحامي وليد الحلو

المحامي وليد الحلو

محامي

الأسئلة المجابة 108892 | نسبة الرضا 98.1%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار