وفقا لقانون المرور فإن رخصة القيادة درجة ثالثة هي رخصة تجيز لحاملها ممن تكون قيادة السيارات مهنته قيادة السيارات الأجرة، وسيارات الأتوبيس التى لا يزيد عدد ركابها على سبعة عشر راكبا، ويشترط لاستخراجها الاتي :
1- بلوغ سن المتقدم 21 عاما
2- اللياقة الصحية للقيادة
3- الحصول علي شهادة إتمام مرحلة دراسية أو شهادة محو الأمية
4- اجتياز اختبار فنى فى القيادة وفى قواعد المرور وآدابه
5- الا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة
وينص قانون المرور علي انه:
المادة(٣٥)
يشترط لمنح رخص القيادة أن تتوافر فى طالب الترخيص الشروط الآتية:
١- ألا يقل سن الطالب عن (١٦) سنة ميلادية بالنسبة للرخص الواردة بالبند(٩) من المادة (٣٤) من هذا القانون ، وعن (١٨) سنة ميلادية بالنسبة للرخص الواردة بالبندين (١) ، (٧) من المادة (٣٤) من هذا القانون ، ورخصة التعليم اللازمة للحصول عليها ، وعن (٢١) سنة ميلادية بالنسبة للرخص الواردة فى البنود (٢) ، (٣) ، (٤) ، (٥) ، (٦) ، (٨) ، (١٢) من المادة (٣٤) من هذا القانون ، ورخص التعليم اللازمة للحصول عليها .(٦١)
٢-لياقته صحيا للقيادة من حيث سلامة البنية والنظر والخلو من العاهات التى تعجزه عن القيادة.
٣-أن يكون حاصلا على شهادة إتمام مرحلة دراسية أو شهادة محو الأمية الصادرة من الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار.
٤-اجتياز اختبار فنى فى القيادة وفى قواعد المرور وآدابه وذلك بعد أداء رسم مقابل الاختبار وتحدد اللائحة التنفيذية قيمة الرسم وأحوال استحقاقه.
٥-بالنسبة للرخص الواردة فى البنود (٢) و(٣) و(٤) و(٦) و(١٢) من المادة السابقة ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى القانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها أو سبق معاقبته لقيادته مركبة تحت تأثير خمر أو مخدر، ما لم تكن مضت ثلاث سنوات على تنفيذ العقوبة أو سقوطها بمضى المدة، أو كان الحكم مشمولا بوقف تنفيذ العقوبة.
وينظم وزير العدل بالاتفاق مع وزير الداخلية إجراءات إخطار الإدارة العامة للمرور بالأحكام النهائية الصادرة فى هذه الجرائم.
وتنظم اللائحة التنفيذية إجراءات منح رخص القيادة والمستندات التى ترفق بطلب الترخيص للتحقق من توفر الشروط المطلوبة ، كما تحدد النماذج اللازمة للترخيص، وتبين نظام وشروط منح الرخص المبينة بالبنود أرقام (٩ ، ١٢ ، ١٣) من المادة (٣٤) من هذا القانون ، كما تنظم الترخيص للقيادة لذوى الإعاقة ونوع المركبات التى يصرح لهم بقيادتها وشروطها من حيث التصميم الفنى ، وتضع شروط منح الترخيص لمن يفيدون من نظم تأهيل المفرج عنه من المؤسسات العقابية دون تقيد بأحكام البند(٥) من هذه المادة أو الفقرة الثانية من المادة (٣٦) من هذا القانون .
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال , بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط تحميل تطبيق جواب