يرجي طرح استفسارك القانوني تفصيليا وسوف نقوم بالرد على سيادتكم في اسرع وقت ان شاء الله طبقا للوقائع المعروضه علينا , وبصفة عامة وطالما تم الحكم في القضية من محكمة الاستئناف حضوريا فهو حكم نهائي وبات وليس هناك طريق للطعن عليه سوي الطعن بالنقض خلال ستين يوما من تاريخ الحكم الصادر من محكمة الجنح المستأنفة , حيث يمكن لمحكمة النقض ان تقضي بنقض الحكم واعادتة مرة اخري الي المحكمة الجزئية لإعادة المحاكمة .
وينص قانون حالات واجراءات الطعن بالنقض علي انه:
المادة٣٠
- لكل من النيابة، والمحكوم عليه، والمسئول عن الحقوق المدنية والمدعى بها الطعن بالنقض فى الحكم النهائى الصادر من آخر درجة فى مواد الجنايات والجنح وذلك فى الأحوال الآتية:
١- إن كان الحكم المطعون فيه مبنيًا على مخالفة القانون أو على خطأ فى تطبيقه أو فى تأويله.
٢- إذا وقع بطلان فى الحكم.
٣- إذا وقع فى الإجراءات بطلان أثر فى الحكم.
ويستثنى من ذلك الأحكام الصادرة فى الجنح المعاقب عليها بالغرامة التى لا تجاوز عشرين ألف جنيه، كما لا يجوز الطعن فيما يتعلق بالدعوى المدنية وحدها إذا كانت التعويضات المطلوبة لا تجاوز نصاب الطعن بالنقض المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية والتجارية.
ولا يجوز الطعن من أى من الخصوم فى الدعويين الجنائية والمدنية، إلا فيما بتعلق بحقوقه.
ومع ذلك، فللنائب العام الطعن فى الحكم لمصلحة المتهم.
والأصل اعتبار أن الإجراءات قد روعيت فى أثناء نظر الدعوى، ومع هذا فلصاحب الشأن أن يثبت بكافة الطرق أن تلك الإجراءات قد أهملت أو خولفت، ما لم تكن مذكورة فى محضر الجلسة أو فى الحكم، فإذا ذكر فى أحدهما أنها اتبعت فلا يجوز إثبات عدم اتباعها إلا بطريق الطعن بالتزوير.
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال , بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط تحميل تطبيق جواب