إسأل محامي الآن

المحامي محب حسن
محامي
الأسئلة المجابة 63652 | نسبة الرضا 98.2%
محامي
اقمت دعوى قضائية على احد العاملين لدى سرق مبلغ من...
اقمت دعوى قضائية على احد العاملين لدى سرق مبلغ من المال من العمل المنوط به ومنها الايداع بحسابى وحكم عليه فى الجنحة بالتعويض المؤقت والحبس وفى الاستئناف حكم بالتعويض المؤقت ولكن تم تخفيف مدة الحبس سنة من اصل ٣ سنوات فقام محاميه بالنقض وقمت برفع دعوى التعويض فى الميعاد وعلقت لصدور حكم جنائى بات وصدر الحكم من محكمة النقض بصحة مانتهت اليه النيابة العامة لان النقض مرفوع ضد النيابه العامة ولست مختصما فى النقض ونظرا لظروف جائحة كورونا لم نعلم بالحكم الا بعد صدوره بفترة فى غرفة مشورة ومن تاريخ علمنا بالحكم استصدرنا صورة رسمية منه وتم الدفع بها امام المحكمة المدنية الجزئية خلا مدة الستة شهور من تاريخ استصدار الصورة الرسمية من حكم النقض الا ان محكمة اول درجة قضت بانقضاء الخصومة فتم الاستئناف فى الميعاد القانونى وكان حكم محكمة الاستئناف رفض وتاييد لمحكمة اول درجة فما العمل وهل لو اقمت نقض على هذه الاحكام لعدم مراعاتها للاجراءات الاحترازية المتخذة اثناء فترة التقاضى
إطرح سؤالك
إجابة الخبير: المحامي محب حسن

المحامي محب حسن
محامي
الأسئلة المجابة 63652 | نسبة الرضا 98.2%
حال تعلق إستفسارك ، بمدى جدوى الطعن بالنقض ، اليك المعلومات الاتية :
ان قانون المرافعات المصرى ، قد أكد على انه اذا لم يتم تعجيل الدعوى الاستئنافية خلال ستة اشهر من تاريخ اخر اجراء صحيح
يمكن للخصم ان يطلب سقوط الخصومة .
كما واننا لا نرى جدوى من رفع النقض ، نظرا لآنه لم تتم مراعاة المواعيد ، أى ان حكم المحكمة الاستئنافية قد صدر صحيحا .
اما وعن الاحتجاج بظروف الاجراءات الاحترازية بسبب انتشار مرض كورونا ، فاننا نراه ايضا عديم الجدوى ، نظرا لان المحاكم مستمرة فى عملها ولم تغلق ، بل يسير العمل فيها فيما يتعلق بالجلسات والعمل الادارى مع مراعاة الاجراءات الاحترازية .
أى ان التمسك بالاجراءات الاحترازية التى تم اتخاذها لمنع انتشار مرض كورونا كسبب لعدم تعجيل الدعوى فى المواعيد
هو امر نراه عديم الجدوى ولا يصلح كسبب للطعن بالنقض على الحكم .
واليك نص قانون المرافعات المصرى ، والمتعلق باستفسارك :
المادة (134) :
لكل ذي مصلحة من الخصوم في حالة عدم السير في الدعوى بفعل المدعي أو امتناعه أن يطلب الحكم بسقوط الخصومة متى انقضت ستة أشهر من آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضي.
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط تحميل تطبيق جواب
ان قانون المرافعات المصرى ، قد أكد على انه اذا لم يتم تعجيل الدعوى الاستئنافية خلال ستة اشهر من تاريخ اخر اجراء صحيح
يمكن للخصم ان يطلب سقوط الخصومة .
كما واننا لا نرى جدوى من رفع النقض ، نظرا لآنه لم تتم مراعاة المواعيد ، أى ان حكم المحكمة الاستئنافية قد صدر صحيحا .
اما وعن الاحتجاج بظروف الاجراءات الاحترازية بسبب انتشار مرض كورونا ، فاننا نراه ايضا عديم الجدوى ، نظرا لان المحاكم مستمرة فى عملها ولم تغلق ، بل يسير العمل فيها فيما يتعلق بالجلسات والعمل الادارى مع مراعاة الاجراءات الاحترازية .
أى ان التمسك بالاجراءات الاحترازية التى تم اتخاذها لمنع انتشار مرض كورونا كسبب لعدم تعجيل الدعوى فى المواعيد
هو امر نراه عديم الجدوى ولا يصلح كسبب للطعن بالنقض على الحكم .
واليك نص قانون المرافعات المصرى ، والمتعلق باستفسارك :
المادة (134) :
لكل ذي مصلحة من الخصوم في حالة عدم السير في الدعوى بفعل المدعي أو امتناعه أن يطلب الحكم بسقوط الخصومة متى انقضت ستة أشهر من آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضي.
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط تحميل تطبيق جواب
إسأل محامي

المحامي محب حسن
محامي
الأسئلة المجابة 63652 | نسبة الرضا 98.2%
- 100% ضمان الرضا
- انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود