إسأل محامي الآن

المحامية دعاء عبدالجواد
محامي
الأسئلة المجابة 80029 | نسبة الرضا 98.7%
محامي
هل ممكن تقديم طلب عودة للعمل بعد الاستقالة من...
هل ممكن تقديم طلب عودة للعمل بعد الاستقالة من الحكومة.. حيث تقدمت بها بعد طلبى للنقل مرات عديدة للم شمل الاسرة لان عملى بمحافظة بعيدة عن اقامتى والان تغير الحال بعد انفصالى وارغب فى لعودة للعمل لاعول اولادى..الاستقالة تقدمت بها شهر ٥ العام الماضى
إطرح سؤالك
إجابة الخبير: المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد
محامي
الأسئلة المجابة 80029 | نسبة الرضا 98.7%
بخصوص العودة للعمل بعد الاستقالة فانه :
لايوجد في القانون ما يمكنك من العودة للعمل بعد تقديم الاستقالة لكنه يمكنك تقديم طلب العودة الي جهة عملك وللسلطة المختصة السلطة التقديرية في بحث طلبك واصدار قرار بالعودة الي عملك من عدمه حسب ماتراه السلطة المختصة في ذلك مع شرح ظروفك التي ادت بك الي الاستقالة والي التقدم للعودة الي عملك مرة اخري .
وفي حالة رفض الطلب عليك التظلم من قرار الرفض خلال ستون يوما من تاريخ رفض طلبك ورفع دعوي قضائية خلال ستون يوما من تاريخ رفض التظلم .
وقد نصت المادة 24 قانون مجلس الدولة المصري علي انه :
ميعاد رفع الدعوى أمام المحكمة فيما يتعلق بطلبات الإلغاء ستون يوما من تاريخ نشر القرار الإدارى المطعون فيه فى الجريدة الرسمية أو فى النشرات التى تصدرها المصالح العامة أو إعلان صاحب الشأن به .
وينقطع سريان هذا الميعاد بالتظلم إلى الهيئة الإدارية التى أصدرت القرار أو الهيئات الرئاسية ، ويجب أن يبت فى التظلم قبل مضى ستين يوما من تاريخ تقديمه ، وإذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسببا ويعتبر مضى ستين يوما على تقديم التظلم دون أن تجيب عنه السلطات المختصة بمثابة رفضه .
ويكون ميعاد رفع الدعوى بالطعن فى القرار الخاص بالتظلم ستين يوما من تاريخ انقضاء الستين يوما المذكورة .
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط :
تحميل تطبيق جواب
لايوجد في القانون ما يمكنك من العودة للعمل بعد تقديم الاستقالة لكنه يمكنك تقديم طلب العودة الي جهة عملك وللسلطة المختصة السلطة التقديرية في بحث طلبك واصدار قرار بالعودة الي عملك من عدمه حسب ماتراه السلطة المختصة في ذلك مع شرح ظروفك التي ادت بك الي الاستقالة والي التقدم للعودة الي عملك مرة اخري .
وفي حالة رفض الطلب عليك التظلم من قرار الرفض خلال ستون يوما من تاريخ رفض طلبك ورفع دعوي قضائية خلال ستون يوما من تاريخ رفض التظلم .
وقد نصت المادة 24 قانون مجلس الدولة المصري علي انه :
ميعاد رفع الدعوى أمام المحكمة فيما يتعلق بطلبات الإلغاء ستون يوما من تاريخ نشر القرار الإدارى المطعون فيه فى الجريدة الرسمية أو فى النشرات التى تصدرها المصالح العامة أو إعلان صاحب الشأن به .
وينقطع سريان هذا الميعاد بالتظلم إلى الهيئة الإدارية التى أصدرت القرار أو الهيئات الرئاسية ، ويجب أن يبت فى التظلم قبل مضى ستين يوما من تاريخ تقديمه ، وإذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسببا ويعتبر مضى ستين يوما على تقديم التظلم دون أن تجيب عنه السلطات المختصة بمثابة رفضه .
ويكون ميعاد رفع الدعوى بالطعن فى القرار الخاص بالتظلم ستين يوما من تاريخ انقضاء الستين يوما المذكورة .
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط :
تحميل تطبيق جواب
إسأل محامي

المحامية دعاء عبدالجواد
محامي
الأسئلة المجابة 80029 | نسبة الرضا 98.7%
- 100% ضمان الرضا
- انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود