إسأل محامي الآن

المحامية دعاء عبدالجواد
محامي
الأسئلة المجابة 80029 | نسبة الرضا 98.7%
هل يجوز للشاهي على عقد إيجار شقه انه ياخد جزء من...
إجابة الخبير: المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد
محامي
الأسئلة المجابة 80029 | نسبة الرضا 98.7%
لاينص القانون علي اعطاء الشاهد جزء من القيمة الايجارية لاي سبب من الاسباب ، ومن ثم لايجوز للشاهد او الغير مطالبتك بجزء من القيمة الايجارية او المطالبة باي اموال من المالك ، فالعقد يتم بين المؤجر والمستاجر ولايجوز للغير الوساطة في هذا الايجار ولم ينص القانون علي الزام المالك باي التزامات مادية امام الشاهد او امام الغير فعقد الايجار يتم تحريره بين طرفين المؤجر المالك والمستاجر .
وقد نص القانون المدني المصري علي انه :
المادة (558) : الإيجار عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكّن المستأجر من الانتفاع بشيء معيّن مدة معيّنة لقاء أجر معلوم.
المادة (559) : لا يجوز لمن لا يملك إلا حق الإدارة أن يعقد إيجاراً تزيد مدته على ثلاث سنوات إلا بترخيص من السلطة المختصة. فإذا عقد الإيجار لمدة أطول من ذلك، أنقصت المدة إلى ثلاث سنوات، كل هذا ما لم يوجد نص يقضي بغيره.
المادة (560) : الإجارة الصادرة ممن له حق المنفعة تنقضي بانقضاء هذا الحق إذا لم يجزها مالك الرقبة، على أن تراعى المواعيد المقررة للتنبيه بالإخلاء والمواعيد اللازمة لنقل محصول السنة.
المادة (561) : يجوز أن تكون الأجرة نقوداً كما يجوز أن تكون أي تقدمة أخرى.
المادة (562) : إذا لم يتفق المتعاقدان على مقدار الأجرة أو على كيفية تقديرها، أو إذا تعذّر إثبات مقدار الأجرة، وجب اعتبار أجرة المثل.
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط :
تحميل تطبيق جوابإسأل محامي

المحامية دعاء عبدالجواد
محامي
الأسئلة المجابة 80029 | نسبة الرضا 98.7%
- 100% ضمان الرضا
- انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين