إسأل محامي الآن

المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر

محامي

الأسئلة المجابة 46920 | نسبة الرضا 98.5%

محامي

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته هل القانون يسمح...

تم تقييم هذه الإجابة:
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته هل القانون يسمح لزوج ا اخذ ابنائي مني لانه وافده و لا امتلك الجنسيه الاماراتيه مع العلم بانه يعمل معامله سيئه ولا يحترمني ابنائي السؤال هو اذا طلبت الطلاق هل سياخذ اولادي
مساعدة المحامي: هل تم تقديم أي شيء أو الإبلاغ عنه؟
قدمت شكوى لحسن المعاشره واعطاك ينفعك كل مره يهددني انه صوفان طلقني وياخذ اولادي مني وانا لا يوجد لي احد دخل الدوله هنا سوا ربي
مساعدة المحامي: هل لديك أي معلومة أخرى تريد أن تطلع المحامي عليها قبل أن أقوم بإيصالك به؟
لا يوجد

إطرح سؤالك

إجابة الخبير: المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر

محامي

الأسئلة المجابة 46920 | نسبة الرضا 98.5%

في حال الطلاق تكون الحضانة للام بغض النظر عن جنسيتها ويكون الاب ملزم بتوفير مسكن للحاضنة لممارسة حق الحضانة ولا تسقط الحضانة عن الام الا في الحالات التالية:

1) الاصابة بمرض عقلي.
2) ان لا تكون الام بالغة راشدة
3) ان تكون الام لا تتحلى الأمانة.
4) اانتكون الم غير قادرة على تربية المحضون وصيانته ورعايته.
5) اذا كانت الام مصابة بأحد الامراض المعدية الخطيرة.
6) أان يكون قد سبق وحكم على الام  بجريمة من الجرائم الواقعة على العرض.
7) اذا كانت الام متزوجة
8) اذا كانت ديانة الام تختلف عن ديانة الابن
حيث نص قانون الاحوال الشخصية الاتحادي على:"

المادة رقم 143

يشترط في الحاضن: 1 - العقل. 2 - البلوغ راشداً. 3 - الأمانة. 4 - القدرة على تربية المحضون وصيانته ورعايته. 5 - السلامة من الأمراض المعدية الخطيرة. 6 - ألا يسبق الحكم عليه بجريمة من الجرائم الواقعة على العرض.
المادة رقم 144
يشترط في الحاضن زيادة على الشروط المذكورة في المادة السابقة: 1 - إذا كانت امرأة: أ - أن تكون خالية من زوج أجنبي عن المحضون دخل بها، إلا إذا قدرت المحكمة خلاف ذلك لمصلحة المحضون. ب - أن تتحد مع المحضون في الدين، مع مراعاة حكم المادة (145) من هذا القانون. 3 - إذا كان رجلاً: أ - أن يكون عنده من يصلح للحضانة من النساء. ب - أن يكون ذا رحم محرم للمحضون إن كان أنثى. ج - أن يتحد مع المحضون في الدين.
المادة رقم 145
إذا كانت الحاضنة أماً وهي على غير دين المحضون سقطت حضانتها إلا إذا قدر القاضي خلاف ذلك لمصلحة المحضون على ألا تزيد مدة حضانتها له على إتمامه خمس سنوات ذكراً كان أو أنثى.

يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعه استفسارك مباشره مع الخبير كما يمكنك التوصل مع خبراء مختصين في اكثر من 16 مجال بالاضافه الى مواضيع اخرى يوميه من خلال الضغط على هذا الرابط :

تحميل تطبيق جواب

إسأل محامي

المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر

محامي

الأسئلة المجابة 46920 | نسبة الرضا 98.5%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار