إسأل محامي الآن

المحامي محب حسن

المحامي محب حسن

محامي

الأسئلة المجابة 63652 | نسبة الرضا 98.2%

محامي

في حالة عدم وجود عقد عمل إلكتروني ما هو تاريخ...

تم تقييم هذه الإجابة:
في حالة عدم وجود عقد عمل إلكتروني ما هو تاريخ إنهاء العقد وفي حالة اجازتي السنويه المحدده بشهر ونطرا لظروف الكورنا واغلاق الدخول الي المملكه امتدت الاجازه الي ثمانية أشهر فما تأثير السبع أشهر غير شهر الاجازة علي تاريخ نهاية التعاقد
مساعدة المحامي: ما هي الدولة والمدينة التي تعيش فيها؟ يهم لأن القوانين تختلف حسب الدولة وأحيانا المدينة
مكه المكرمه
مساعدة المحامي: هل تم تقديم أي شيء أو الإبلاغ عنه؟
انا حاليا متواجد بالعمل ولا توجد مشاكل
مساعدة المحامي: هل لديك أي معلومة أخرى تريد أن تطلع المحامي عليها قبل أن أقوم بإيصالك به؟
لا

إطرح سؤالك

إجابة الخبير: المحامي محب حسن

المحامي محب حسن

المحامي محب حسن

محامي

الأسئلة المجابة 63652 | نسبة الرضا 98.2%

حال تعلق إستفسارك ، بمدة عقد العمل ، اليك المعلومات الاتية :
اذا اردت ان تعرف مدة عقد العمل ، فانه يمكنك ان تراجع كلا من :
- صاحب العمل .
- وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية .
حيث ان كلا من الجهتين لديهما نسخة من عقد العمل .
اما وعن تأثير قضاء سبعة اشهر كأجازة بدلا من الاجازة السنوية :
إن الاصل العام وفقا لنظام العمل السعودى ، فقد اكد على احقية العامل فى الحصول على أجازة سنوية والتى تتحدد بألا تقل مدتها عن واحد وعشرين يومًا، تُزاد إلى مدة لا تقل عن ثلاثين يومًا إذا أمضى العامل في خدمة صاحب العمل خمس سنوات متصلة، وتكون الإجازة بأجر يدفع مقدمًا.
كما وان صاحب العمل هو من يحدد موعد الآجازة السنوية ، كما وانه  للعامل بموافقة صاحب العمل أن يؤجل إجازته السنوية أو أيامًا منها إلى السنة التالية.
- ويحق لصاحب العمل  تأجيل إجازة العامل بعد نهاية سنة استحقاقها إذا اقتضت ظروف العمل ذلك لمدة لا تزيد على تسعين يومًا، فإذا اقتضت ظروف العمل استمرار التأجيل وجب الحصول على موافقة العامل كتابة، على ألا يتعدى التأجيل نهاية السنة التالية لسنة استحقاق الإجازة.
وإذا خالف صاحب العمل ذلك ، فإنه يمكن للعامل ان يتقدم بشكوى لمكتب العمل .
واذا كنت تريد زيادة مدة عقد العمل تعويض عن فترة الاجازة فان هذا الامر يتم بالاتفاق بين العامل وصاحب العمل .
وإليك نص نظام العمل السعودى ، والمتعلق بإستفسارك :
المادة التاسعة بعد المائة :
1- يستحق العامل عن كل عام إجازة سنوية لا تقل مدتها عن واحد وعشرين يومًا، تُزاد إلى مدة لا تقل عن ثلاثين يومًا إذا أمضى العامل في خدمة صاحب العمل خمس سنوات متصلة، وتكون الإجازة بأجر يدفع مقدمًا.
2 - يجب أن يتمتع العامل بإجازته في سنة استحقاقها، ولا يجوز النزول عنها، أو أن يتقاضى بدلًا نقديًّا عوضًا عن الحصول عليها أثناء خدمته، ولصاحب العمل أن يحدد مواعيد هذه الإجازات وفقًا لمقتضيات العمل، أو يمنحها بالتناوب لكي يؤمن سير عمله، وعليه إشعار العامل بالميعاد المحدد لتمتعه بالإجازة بوقت كافٍ لا يقل عن ثلاثين يومًا.
المادة العاشرة بعد المائة :
1- للعامل بموافقة صاحب العمل أن يؤجل إجازته السنوية أو أيامًا منها إلى السنة التالية.
2 - لصاحب العمل حق تأجيل إجازة العامل بعد نهاية سنة استحقاقها إذا اقتضت ظروف العمل ذلك لمدة لا تزيد على تسعين يومًا، فإذا اقتضت ظروف العمل استمرار التأجيل وجب الحصول على موافقة العامل كتابة، على ألا يتعدى التأجيل نهاية السنة التالية لسنة استحقاق الإجازة.
المادة الحادية عشرة بعد المائة :
للعامل الحق في الحصول على أجرة عن أيام الإجازة المستحقة إذا ترك العمل قبل استعماله لها، وذلك بالنسبة إلى المدة التي لم يحصل على إجازته عنها، كما يستحق أجرة الإجازة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل.
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط   تحميل تطبيق جواب

إسأل محامي

المحامي محب حسن

المحامي محب حسن

محامي

الأسئلة المجابة 63652 | نسبة الرضا 98.2%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار