إسأل محامي الآن

المحامي وليد الحلو
محامي
الأسئلة المجابة 108892 | نسبة الرضا 98.1%
إجابة الخبير: المحامي وليد الحلو

المحامي وليد الحلو
محامي
الأسئلة المجابة 108892 | نسبة الرضا 98.1%
يرجى التكرم بالعلم الى انه وطبقا للمعطيات الواردة الينا في إستفساركم وبالاشارة الى قانون العمل الاتحادي المنظم لطبيعة العلاقة التعاقدية بين العامل وجهة العمل ففي حال ان تقدم العامل بطلب الاستقالة وانهاء العمل فيمكن سحب الاستقالة خلال اسبوع من تقديمها والتي تعتبر خلال فترة الاشعار او الانذار بترك العمل وحيث الصادر عن الموارد البشرية الى ضرورة أن تكون الاستقالة مصحوبة بمدة إنذار في العقود غير محددة المدة كونها تركت في العقود الجديدة المجال لطرفي العلاقة لتحديد مدة الإنذار بعد الاستقالة، بحيث تنحصر بين شهر وثلاثة أشهر، وان لا تزيد على ذلك، ففي بداية التعاقد يحق للطرفين أن يتفقا في العقد على مدة الإنذار عند الاستقالة، ويجوز لطرفي العلاقة العمالية أن يمددا فترة الإنذار فوق المدة التي حدداها في بداية التعاقد، شريطة ألا تزيد على ثلاثة أشهر.
***وفي حال رفض جهة العمل سحب الاستقالة من قبل العامل يعتبر فصلا تعسفيا يوجب على جهة العمل دفع التعويض وفق نص المادة (123) من قانون العمل هذا بشكل عام
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعه استفسارك مباشره مع الخبير كما يمكنك التوصل مع خبراء مختصين في اكثر من 16 مجال بالاضافه الى مواضيع اخرى يوميه من خلال الضغط على هذا الرابط تحميل تطبيق جواب
***وفي حال رفض جهة العمل سحب الاستقالة من قبل العامل يعتبر فصلا تعسفيا يوجب على جهة العمل دفع التعويض وفق نص المادة (123) من قانون العمل هذا بشكل عام
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعه استفسارك مباشره مع الخبير كما يمكنك التوصل مع خبراء مختصين في اكثر من 16 مجال بالاضافه الى مواضيع اخرى يوميه من خلال الضغط على هذا الرابط تحميل تطبيق جواب
إسأل محامي

المحامي وليد الحلو
محامي
الأسئلة المجابة 108892 | نسبة الرضا 98.1%
- 100% ضمان الرضا
- انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود