إسأل محامي الآن

المحامي وليد الحلو
محامي
الأسئلة المجابة 108892 | نسبة الرضا 98.1%
إجابة الخبير: المحامي وليد الحلو

المحامي وليد الحلو
محامي
الأسئلة المجابة 108892 | نسبة الرضا 98.1%
يرجى التكرم بالعلم الى انه وطبقا للمعطيات الواردة الينا في إستفساركم وبخصوص ازالة منع السفر وترقب الوصول للممنوع من السفر وللمدرج على قوائم ترقب الوصول أو وكيله أن يتظلم من هذا الأمر أمام المحكمة المختصة منعقدة فى غرفة المشورة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ علمه به.
ولا يجوز إعادة التظلم من أمر المنع أو الإدراج قبل مضى ثلاثة أشهر من تاريخ رفض التظلم السابق عليه.
ويحصل التظلم بتقرير يودع قلم كتاب المحكمة الجنائية المختصة، وعلى رئيس المحكمة أن يحدد جلسة لنظر التظلم يعلن بها المتظلم والنيابة العامة، وعلى المحكمة أن تفصل فى التظلم خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ التقرير به بحكم مسبب بعد سماع أقوال المتظلم أو وكيله والنيابة العامة ولها فى سبيل ذلك أن تتخذ ما تراه من إجراءات أو تحقيقات ترى لزومها فى هذا الشأن.
- المادة "157"
يجوز لسلطة التحقيق مصادرة الأمر ابتداء فى كل وقت العدول عن الأمر الصادر منها، كما يجوز لها التعديل فيه برفع اسمه من على قوائم المنع من السفر أو ترقب الوصول لمدة محددة إذا دعت الضرورة لذلك.
وللنائب العام للاعتبارات التى يقدرها ومن بينها الظروف الصحية منح أى من المدرجة أسماؤهم على قوائم الممنوعين من السفر بناء على طلبه أو وكيله أو أحد أهليته، حتى الدرجة الرابعة تصريحا للسفر إلى دولة معينة لمدة محددة، إذا قدم الضمانات الكفيلة بالعودة إلى البلاد عند انتهاء مدة التصريح.
وفى جميع الأحوال ينتهى المنع من السفر بمرور سنتين من تاريخ صدور الأمر أو بصدور قرار بأن لأوجه الإقامة الدعوى الجنائية أو بصدور حكم بات فيها بالبراءة إيهما أقرب.
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعه استفسارك مباشره مع الخبير كما يمكنك التوصل مع خبراء مختصين في اكثر من 16 مجال بالاضافه الى مواضيع اخرى يوميه من خلال الضغط على هذا الرابط تحميل تطبيق جواب
ولا يجوز إعادة التظلم من أمر المنع أو الإدراج قبل مضى ثلاثة أشهر من تاريخ رفض التظلم السابق عليه.
ويحصل التظلم بتقرير يودع قلم كتاب المحكمة الجنائية المختصة، وعلى رئيس المحكمة أن يحدد جلسة لنظر التظلم يعلن بها المتظلم والنيابة العامة، وعلى المحكمة أن تفصل فى التظلم خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ التقرير به بحكم مسبب بعد سماع أقوال المتظلم أو وكيله والنيابة العامة ولها فى سبيل ذلك أن تتخذ ما تراه من إجراءات أو تحقيقات ترى لزومها فى هذا الشأن.
- المادة "157"
يجوز لسلطة التحقيق مصادرة الأمر ابتداء فى كل وقت العدول عن الأمر الصادر منها، كما يجوز لها التعديل فيه برفع اسمه من على قوائم المنع من السفر أو ترقب الوصول لمدة محددة إذا دعت الضرورة لذلك.
وللنائب العام للاعتبارات التى يقدرها ومن بينها الظروف الصحية منح أى من المدرجة أسماؤهم على قوائم الممنوعين من السفر بناء على طلبه أو وكيله أو أحد أهليته، حتى الدرجة الرابعة تصريحا للسفر إلى دولة معينة لمدة محددة، إذا قدم الضمانات الكفيلة بالعودة إلى البلاد عند انتهاء مدة التصريح.
وفى جميع الأحوال ينتهى المنع من السفر بمرور سنتين من تاريخ صدور الأمر أو بصدور قرار بأن لأوجه الإقامة الدعوى الجنائية أو بصدور حكم بات فيها بالبراءة إيهما أقرب.
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعه استفسارك مباشره مع الخبير كما يمكنك التوصل مع خبراء مختصين في اكثر من 16 مجال بالاضافه الى مواضيع اخرى يوميه من خلال الضغط على هذا الرابط تحميل تطبيق جواب
إسأل محامي

المحامي وليد الحلو
محامي
الأسئلة المجابة 108892 | نسبة الرضا 98.1%
- 100% ضمان الرضا
- انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود