إسأل محامي الآن

المحامي عبدالحميد كيشار

المحامي عبدالحميد كيشار

محامي

الأسئلة المجابة 42617 | نسبة الرضا 98.7%

محامي

عقوبة عصيان مادة 183ومادة184

تم تقييم هذه الإجابة:
عقوبة عصيان مادة 183ومادة184

إطرح سؤالك

إجابة الخبير: المحامي عبدالحميد كيشار

المحامي عبدالحميد كيشار

المحامي عبدالحميد كيشار

محامي

الأسئلة المجابة 42617 | نسبة الرضا 98.7%

يرجي طرح استفسارك القانوني تفصيليا وسوف نقوم بالرد على سيادتكم في اسرع وقت ان شاء الله طبقا للوقائع المعروضه علينا
وينص قانون العقوبات علي انه :
المادة 183
كل هجوم على الموظفين أو ممثلي السلطة العمومية الذين يقومون بتنفيذ الأوامر أو القرارات الصادرة منها أو القوانين أو اللوائح أو القرارات أو الأوامر القضائية و كذلك كل مقاومة لهم بالعنف أو التعدي تكون جريمة العصيان و التهديد و العنف يعتبر حكم العنف ذاته.       
المادة 184
يعاقب على العصيان الذي يرتكبه شخص أو شخصان بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين و بغرامة من 500 إلى 1000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين، و إذا كان الجاني أو أحد الجانين مسلحا فيكون الحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات و بغرامة من 1000 إلى 5000 دج.

يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال , بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط تحميل تطبيق جواب

إسأل محامي

المحامي عبدالحميد كيشار

المحامي عبدالحميد كيشار

محامي

الأسئلة المجابة 42617 | نسبة الرضا 98.7%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار