إسأل محامي الآن

المحامي وليد الحلو
محامي
الأسئلة المجابة 108892 | نسبة الرضا 98.1%
محامي
ما عقوبه فرد الشرطه المتحول الى مجلس تاديب في...
ما عقوبه فرد الشرطه المتحول الى مجلس تاديب في تحليل مخدرات اجابه
إطرح سؤالك
إجابة الخبير: المحامي وليد الحلو

المحامي وليد الحلو
محامي
الأسئلة المجابة 108892 | نسبة الرضا 98.1%
يرجى التكرم بالعلم الى إنه وطبقا للمعطيات الواردة الينا في إستفساركم وبالاشارة الى قانون رقم 901 لسنة 9179 بشأن هيئة الشرطة ففي حال ثبوت العقوبة وثبوت التعاطي للمادة المخدرة التي ثبتت بالتحليل واعطاء نتيجة ايجابية فيكون لجهة العمل التي يتبع لها وقفه عن عمله بقوة القانون مدة حبسه،
ويوقف صرف نصف مرتبه فـى حالة حبسه احتياطيا أو تنفيذا لحكم جنائى غير نهائى، ويحرم مـن كامل مرتبه فـى حالة حبسه تنفيذا لحكم جنائى نهائى، ويعر امره عند عودته الى عمله علـى مساعد الوزير المختص ليقرر ما يتبع فى شأن مسئولية الضابط التأديبية فـإذا اتضح عدم مسئو ليته صرف له الموقوف صرفه مـن مرتبه ، أما اذا ثبتت مسئوليته تأديبيا فتقرر الجهة التى توقع الجزاء التأديبى ما يتبع فى شأن الموقوف صرفه من المرتب وهذا طبقا لنص المادة (54) من القانون المشار اليه اعلاه
**وبالتالي من حق جهة العمل انهاء خدمته وفق القانون وهذا القرار يكون قبلا للاعتراض عليه من تاريخ صدوره طبقا لنص المادة (60) من ذات القانون والتي نصت على :-
لا يجوز الطعن فى القرار الصادر من مجلس التأديب الا بطريق الاستئناف ويرفع الاستئناف بتقرير يقدمه الضابط كتابة الى مساعد الوزير المختص خلال ثلاثين يوما مـن تاريخ ابلاغه بالقرار مسببا، وعليه ابالغ هـذا التقرير الى مجلس التأديب الاستئنافي خلال خمسة عشر يوما.
****وللوزير بقرار مسبب ان يستأنف قرار مجلس التأديب خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره. ويحدد رئيس المجلس تاريخ انعقاد المجلس ويخطر به كلا من الضابط ومدير الادارة العامة
للتفتيش على الوجه وفى الميعاد المبين بالفقرة الاولى من المادة 58 ،وتسرى أمام المجلس باقى احكام المادة 58 وكذلك المادة 59 من هذا القانون.
فإذا كان مجلس التأديب قد قضى بعزل الضابط من الخدمة اعتبر بمجرد صدور القرار والـى أن يصبح نهائيا موقوفا عـن عمله وصرف اليه نصف مرتبه.
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعه استفسارك مباشره مع الخبير كما يمكنك التوصل مع خبراء مختصين في اكثر من 16 مجال بالاضافه الى مواضيع اخرى يوميه من خلال الضغط على هذا الرابط تحميل تطبيق جواب
ويوقف صرف نصف مرتبه فـى حالة حبسه احتياطيا أو تنفيذا لحكم جنائى غير نهائى، ويحرم مـن كامل مرتبه فـى حالة حبسه تنفيذا لحكم جنائى نهائى، ويعر امره عند عودته الى عمله علـى مساعد الوزير المختص ليقرر ما يتبع فى شأن مسئولية الضابط التأديبية فـإذا اتضح عدم مسئو ليته صرف له الموقوف صرفه مـن مرتبه ، أما اذا ثبتت مسئوليته تأديبيا فتقرر الجهة التى توقع الجزاء التأديبى ما يتبع فى شأن الموقوف صرفه من المرتب وهذا طبقا لنص المادة (54) من القانون المشار اليه اعلاه
**وبالتالي من حق جهة العمل انهاء خدمته وفق القانون وهذا القرار يكون قبلا للاعتراض عليه من تاريخ صدوره طبقا لنص المادة (60) من ذات القانون والتي نصت على :-
لا يجوز الطعن فى القرار الصادر من مجلس التأديب الا بطريق الاستئناف ويرفع الاستئناف بتقرير يقدمه الضابط كتابة الى مساعد الوزير المختص خلال ثلاثين يوما مـن تاريخ ابلاغه بالقرار مسببا، وعليه ابالغ هـذا التقرير الى مجلس التأديب الاستئنافي خلال خمسة عشر يوما.
****وللوزير بقرار مسبب ان يستأنف قرار مجلس التأديب خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره. ويحدد رئيس المجلس تاريخ انعقاد المجلس ويخطر به كلا من الضابط ومدير الادارة العامة
للتفتيش على الوجه وفى الميعاد المبين بالفقرة الاولى من المادة 58 ،وتسرى أمام المجلس باقى احكام المادة 58 وكذلك المادة 59 من هذا القانون.
فإذا كان مجلس التأديب قد قضى بعزل الضابط من الخدمة اعتبر بمجرد صدور القرار والـى أن يصبح نهائيا موقوفا عـن عمله وصرف اليه نصف مرتبه.
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعه استفسارك مباشره مع الخبير كما يمكنك التوصل مع خبراء مختصين في اكثر من 16 مجال بالاضافه الى مواضيع اخرى يوميه من خلال الضغط على هذا الرابط تحميل تطبيق جواب
إسأل محامي

المحامي وليد الحلو
محامي
الأسئلة المجابة 108892 | نسبة الرضا 98.1%
- 100% ضمان الرضا
- انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود