إسأل محامي الآن

المحامي محب حسن
محامي
الأسئلة المجابة 63652 | نسبة الرضا 98.2%
محامي
زوجى توفه وسيب ١٤الف جنيه وشقه عقد ٥٩سنه وانا...
زوجى توفه وسيب ١٤الف جنيه وشقه عقد ٥٩سنه وانا مطلقة منو
إطرح سؤالك
إجابة الخبير: المحامي محب حسن

المحامي محب حسن
محامي
الأسئلة المجابة 63652 | نسبة الرضا 98.2%
حال تعلق إستفسارك ، بمدة احقية المطلقة فى ميراث طليقها ، اليك المعلومات الاتية :
ان المطلقة ليس لها الحق فى ميراث طليقها ، الا اذا كان طليقها قد توفى اثناء فترة العدة .
وفى تلك الحالة يتحدد نصيبها فى الميراث على النحو التالى :
- فرض الربع : عند عدم الولد وولد الابن وإن نزل .
- والثمن : مع الولد أو ولد الابـن وإن نزل .
كما وانه بشأن الشقة والتى تستاجر بموجب عقد محدد المدة ، فاذا كنتى حاضنة ، فانه يمكنك تحرير محضر بقسم الشرطة
من اجل طلب التمكين من المسكن .
واليك نص قانون الميراث المصري ، والمتعلق باستفسارك :
مادة : 8
الفرض سهم مقدر للـوارث فـي التركـة ويبـدأ في التوريث بأصحاب الفروض وهم :
الأب
الجـد الصحـيح وإن علا
الأخ لأم
الأخت لأم
الـــزوج
الزوجـة
البنات
بنات الابن وإن نزل
الأخوات لأب
وأم الأخــوات لأب
الأم
الجـدة الصحيحــة وإن علت.
مادة : 11
للزوج فرض النصف عند عدم الولد وولد الابـن وإن نزل والربع مع الولد أو ولد الابن وإن نزل
وللزوجة – ولو كانت مطلقا رجعيا – إذا مات الزوج وهي في العدة أو الزوجات :
فرض الربع : عند عدم الولد وولد الابن وإن نزل.
والثمن : مع الولد أو ولد الابـن وإن نزل.
وتعتبر المطلقة بائنا في مرض الموت في حكم الزوجـة إذا لم ترض بالطلاق ومات المطلق في ذلك المرض وهي في عدتـه.
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط تحميل تطبيق جواب
ان المطلقة ليس لها الحق فى ميراث طليقها ، الا اذا كان طليقها قد توفى اثناء فترة العدة .
وفى تلك الحالة يتحدد نصيبها فى الميراث على النحو التالى :
- فرض الربع : عند عدم الولد وولد الابن وإن نزل .
- والثمن : مع الولد أو ولد الابـن وإن نزل .
كما وانه بشأن الشقة والتى تستاجر بموجب عقد محدد المدة ، فاذا كنتى حاضنة ، فانه يمكنك تحرير محضر بقسم الشرطة
من اجل طلب التمكين من المسكن .
واليك نص قانون الميراث المصري ، والمتعلق باستفسارك :
مادة : 8
الفرض سهم مقدر للـوارث فـي التركـة ويبـدأ في التوريث بأصحاب الفروض وهم :
الأب
الجـد الصحـيح وإن علا
الأخ لأم
الأخت لأم
الـــزوج
الزوجـة
البنات
بنات الابن وإن نزل
الأخوات لأب
وأم الأخــوات لأب
الأم
الجـدة الصحيحــة وإن علت.
مادة : 11
للزوج فرض النصف عند عدم الولد وولد الابـن وإن نزل والربع مع الولد أو ولد الابن وإن نزل
وللزوجة – ولو كانت مطلقا رجعيا – إذا مات الزوج وهي في العدة أو الزوجات :
فرض الربع : عند عدم الولد وولد الابن وإن نزل.
والثمن : مع الولد أو ولد الابـن وإن نزل.
وتعتبر المطلقة بائنا في مرض الموت في حكم الزوجـة إذا لم ترض بالطلاق ومات المطلق في ذلك المرض وهي في عدتـه.
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط تحميل تطبيق جواب
إسأل محامي

المحامي محب حسن
محامي
الأسئلة المجابة 63652 | نسبة الرضا 98.2%
- 100% ضمان الرضا
- انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود