إسأل محامية الآن

المحامية فاطمة عبدالوهاب

المحامية فاطمة عبدالوهاب

محامية

الأسئلة المجابة 29736 | نسبة الرضا 97.6%

محامي

السلام عليكم ورحمة الله انا مقيمة زوجة لمواطن و...

تم تقييم هذه الإجابة:
السلام عليكم ورحمة الله انا مقيمة زوجة لمواطن و لدي اطفال مواطنين هل استطيع طلب الخلع او الطلاق من امارة عجمان رغم انه تم عقد زواجي في مدينة العين و هل هناك تسهيلات بخصوص انه ليس لدي اقامة سارية او بطاقة هوية بسبب المخالفات المترتبة على الزوج

إطرح سؤالك

الرد من العميل

شكرا

الرد من العميل

الامارات العربية المتحدة عجمان

الرد من العميل

لا

الرد من العميل

اريد طلب الطلاق من امارة عجمان لكن عقد زواجي تم في مدينة العين و ليس لدي هوية او اقامة

الرد من العميل

؟

الرد من العميل

هل هناك اي احد للإجابة على اسألتي و ليس روبوتا

إجابة الخبير: المحامية فاطمة عبدالوهاب

المحامية فاطمة عبدالوهاب

المحامية فاطمة عبدالوهاب

محامية

الأسئلة المجابة 29736 | نسبة الرضا 97.6%

بخصوص اتفسارك حول الاختصاص المكاني لاقامة دعوى التطليق يرجى العلم انه يمكنك اقامة الدعوى في المحكمة التابع لها محل اقامة زوجك او محل محله او محل مسكن الزوجية ويمكن ان يتم ذلك حتى اذا كانت الاقامة غير سارية 
وفي هذا الشأن نصت المادة «9»على ما يلي :

1. تختص المحكمة التي يقع في دائرتها موطن المُدعَى عليه، أو محل إقامته، أو محل عمله وإذا تعدد المدعَى عليهم كان الاختصاص للمحكمة، التي يقع في دائرتها موطن أحدهم، أو محل إقامته، أو محل عمله.

2. تختص المحكمة التي يقع في دائرتها موطن، أو محل إقامة، أو محل عمل المدعي أو المدعى عليه، أو مسكن الزوجية، بنظر الدعاوى المرفوعة من الأولاد، أو الزوجة، أو الوالدين، أو الحاضنة، حسب الأحوال في المسائل الآتية:

أ- النفقات، والأجور، وما في حكمها.

ب- الحضانة، والرؤية، والمسائل المتعلقة بهما.

ج- المهر، والجهاز والهدايا، وما في حكمها.

د- للتطليق، والخلع، والإبراء، والفسخ، والفرقة بين الزوجين، بجميع أنواعها.

3.تختص المحكمة التي يقع في دائرتها آخر موطن أو محل إقامة أو محل عمل المتوفى في الدولة، بتحقيق إثبات الوراثة، والوصايا، وتصفية التركات، فإن لم يكن للمتوفى موطن في محل إقامة أو محل عمل في الدولة، كان الاختصاص للمحكمة، التي يقع في دائرتها أحد أعيان التركة.

4. يتحدد الاختصاص المحلي في مسائل الولاية على النحو الآتي:

أ- في مسائل الولاية بموطن أو محل إقامة الولي أو القاصر، وفي مسائل الوصاية بآخر موطن أو محل إقامة للمتوفى أو القصر.

ب- في مسائل الحجر، بموطن أو محل إقامة المطلوب الحجر عليه.

ج- في مسائل الغيبة بآخر موطن أو محل إقامة أو محل عمل للغائب.

د- إذا لم يكن لأحد من المذكورين في الفقرات «أ،ب،ج» موطن أو محل إقامة في الدولة، ينعقد الاختصاص للمحكمة الكائن في دائرتها موطن الطالب أو محل إقامته، أو المحكمة التي يوجد في دائرتها مال الشخص المطلوب حمايته.

يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط : تحميل تطبيق جواب

إسأل محامية

المحامية فاطمة عبدالوهاب

المحامية فاطمة عبدالوهاب

محامية

الأسئلة المجابة 29736 | نسبة الرضا 97.6%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار