نظم تشريع العمل الجزائري حالات انهاء عقد العمل سواء من جانب العامل او من جهة العمل وحال مخالفة جهة العامل وفصل العامل فصلا تعسفيا فللعامل ان يتقدم بشكواه الي مديرية الوظيف العمومي المحلية او مفتشيه العمل وذلك لاثبات فصلك تعسفيا وتسريحك من العمل دون اتباع الاجراءات القانونيه وهوما يخولك الحق في مقاضاة جهة العمل لتعويضك عن ذلك الانهاء والغاء قرار التسريح حيث انه حال إذا وقع تسريح العامل –مخالفة للإجراءات القانونية و/أو الاتفاقية الملزمة، تلغي المحكمة المختصة ابتدائيا ونهائيا قرار التسريح بسبب عدم احترام الإجراءات، وتلزم المستخدم بالقيام بالإجراء المعمول به، وتمنح العامل، تعويضا ماليا على نفقة المستخدم، لا يقل عن الأجر الذي يتقاضاه كما لو استمر في عمله.
حيث يتم التسريح التأديبي في حالة ارتكاب العامل أخطاء جسيمة وعلاوة عن الأخطاء الجسيمة التي يعاقب عليها التشريع الجزائي والتي ترتكب أثناء العمل، تعتبر على الخصوص أخطاء جسيمة يحتمل أن ينجز عنها التسريح بدون مهلة العطلة وبدون علاوات، الأفعال الأتية:
إذا رفض العامل، بدون عذر مقبول تنفيذ التعليمات المرتبطة بالتزاماته المهنية أو التي قد تلحق أضرارا بالمؤسسة، والصادر من السلطة السليمة التي يعينها المستخدم أثناء الممارسة العادية لسلطاته.
إذا أفضى معلومات مهنية تتعلق بالتقنيات والتكنولوجيا وطرق الصناعة والتنظيم أو وثائق داخلية للمهنة المستخدمة، إلا إذا أذنت السلطة السلمية بها أو أجازها القانون،
إذا شارك في توقف جماعي وتشاوري عن العمل خرقا للأحكام التشريعية الجاري بها العمل في هذا المجال،
إذا قام بأعمال عنف،
إذا تسبب عمدا في أضرار مادية تصيب البنايات والمنشآت والآلات والأدوات والمواد الأولية أو الأشياء الأخرى التي لها علاقة بالعمل،
إذا رفض تنفيذ أمر التسخير الذي تم تبليغه وفق أحكام التشريع المعمول به، إذا تناول الكحول أو المخدرات داخل أماكن العمل.
حيث قضي بأنه:
من المقرر قانونا أنه قي حالة التسريح المعتبر تعسفيا أو المنفذ خرقا للإجراءات القانونية (و) أو الاتفاقية الإلزامية , يمكن للعامل أن يقدم طلب إلغاء قرار التسريح ( و) أو أن يطلب تعويضا عن الضرر الحاصل لدى الجهة القضائية المختصة التي تبت بحكم ابتدائي ونهائي. ولما ثبت ـ من قضية الحال ـ أن الدعوى رفعت على أساس أن التسريح من العمل أعتبر تعسفيا , لكونه تم في غياب النظام الداخلي للشركة المستخدمة , فكان ينبغي أن يكون نهائيا غير قابل للاستئناف , ويجوز فيه الطعن بالنقض أمام المحكمة العليا . لاسيما وأن القواعد الإجرائية تطبق فورا حسب المادة السابعة من القانون المدني (لكونها قواعد آمرة ) لذا ينبغي التصريح بنقض القرار ـ المنتقد ـ من دون إحالة.
ملف رقم 111984 قرار بتاريخ 20/12/1994
حيث تنص الماده 66 من قانون العمل الجزائري علي انه :
تنتهي علاقة العمل في الحالات التالية:
البطلان أو الإلغاء القانوني،
انقضاء أجل عقد العمل ذي المدة المحدودة،
الاستقالة،
العزل،
العجز الكامل عن العمل، كما ورد تحديده في التشريع،
التسريح للتقليص من عدد العمال،
إنهاء النشاط القانوني للهيئة المستخدمة،
التقاعد،
الوفاة.
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال , بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط تحميل تطبيق جواب