إسأل محامي الآن

المحامي عبدالحميد كيشار

المحامي عبدالحميد كيشار

محامي

الأسئلة المجابة 42617 | نسبة الرضا 98.7%

محامي

السلام عليكم انا والدي متوفي من 3سنوات وانا وخي...

تم تقييم هذه الإجابة:
السلام عليكم انا والدي متوفي من 3سنوات وانا وخي وامي ديما بمشاكل علي كل حاجه مصريف غيره حتا باتفه الحجات بنعمل عليها مشگل هل ينفع كل واحد ياخد حقو

إطرح سؤالك

إجابة الخبير: المحامي عبدالحميد كيشار

المحامي عبدالحميد كيشار

المحامي عبدالحميد كيشار

محامي

الأسئلة المجابة 42617 | نسبة الرضا 98.7%

حال وجود ميراث من والدك فيمكن تقسيمة سواء بالاتفاق والرضا او من خلال المحكمة , حيث يمكن ان يتم الاتفاق وتفسيم الميراث وفقا للاعلام الشرعي توقيع كافة الورثة علي عقد الاتفاق والقسمة الرضائية , وحال تعذر القسمة الرضائية  يمكن انهاء حالة الشيوع  عن طريق رفع دعوي فرز وتجنيب لحصتك في الميراث امام المحكمة المدنية المختصة واختصام جميع الورثة في تلك الدعوي وتقديم اعلام الوراثة وسوف تقوم المحكمة بندب خبير في الدعوي للمعاينة علي الطبيعة وتحديد الميراث ومدي امكان قسمتة من عدمة فان تعذر قسمة الميراث بسبب ما قد تؤدي اليه القسمة من اضرار بالمالكين جاز للمحكمة ان تحكم ببيع المال الموروث في مزاد ويجوز للمالكين الطلب من المحكمة علي اقتصار المزايدة عليهم كي يقوم احدهم بشراء العقار
وقد استقرت محكمة النقض في هذ الشأن علي انه :
إن القول بأن الشريك الذى يملك مشاعاً القدر الذى باعه مفرزاً لا يقبل منه و لا من شركائه الإدعاء بعدم نفاذ البيع فى حصتهم ما دامت القسمة لم تقع و لم يقع المبيع فى نصيبهم - هذا القول محله أن يكون المبيع جزءاً مفرزاً معيناً من الأموال الشائعة ، أما إذا كان المبيع غير مفرز و تجاوز البائع مقدار نصيبه الشائع فلا يقبل هذا القول .
( الطعن رقم30 لسنة 18 ق ، جلسة 1949/12/15 )
حيث ينص القانون المدني علي انه :
المادة 834
لكل شريك أن يطالب بقسمة المال الشائع ما لم يكن مجبرا على البقاء فى الشيوع بمقتضى نص أو اتفاق ، ولايجوز بمقتضى الاتفاق أن تمنع القسمة الى أجل يجاوز خمس سنين ، فاذا كان الأجل لا يجاوز هذه المدة نفذ الاتفاق فى حق الشريك وفى حق من يخلفه.
المادة 835
للشركاء اذا انعقد اجماعهم، أن يقتسموا المال الشائع بالطريقة التى يرونها. فاذا كان بينهم من هو ناقص الأهلية وجبت مراعاة الاجراءات التى يفرضها القانون.
المادة 836
1- اذا اختلف الشركاء فى اقتسام المال الشائع، فعلى من يريد الخروج من الشيوع أن يكلف باقى الشركاء الحضور أمام المحكمة الجزئية.
2- وتندب المحكمة ان رأت وجها لذلك ، خبيرا أو أكثر لتقويم المال الشائع وقسمته حصصا ان كان المال يقبل القسمة عينا دون أن يلحقه نقص كبير فى قيمته.
المادة 837
1- يكون الخبير الحصص على أساس أصغر نصيب حتى لو كانت القسمة جزئية ، فاذا تعذرت القسمة على هذا الأساس جاز للخبير أن يجنب لكل شريك حصته.
2- واذا تعذر أن يختص أحد الشركاء بكامل نصيبه عينا، عوض بمعدل عما نقص من نصيبه.
المادة 838
1- تفصل المحكمة الجزئية فى المنازعات التى تتعلق بتكوين الحصص وفى كل المنازعات الأخرى التى تدخل فى اختصاصها.
2- فاذا قامت منازعات لا تدخل فى اختصاص تلك المحكمة كان عليها أن تحيل الخصوم الى المحكمة الابتدائية ، وأن تعين لهم الجلسة التى يحضرون فيها، وتقف دعوى القسمة الى أن يفصل نهائيا فى تلك المنازعات.
المادة 841
اذا لم تمكن القسمة عينا، أو كان من شأنها حداث نقص كبير فى قيمة المال المراد قسمته ، بيع هذا المال بالطريقة المبينة فى قانون المرافعات، وتقتصر المزايدة على الشركاء اذا طلبوا هذا بالاجماع .

يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال , بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط تحميل تطبيق جواب

إسأل محامي

المحامي عبدالحميد كيشار

المحامي عبدالحميد كيشار

محامي

الأسئلة المجابة 42617 | نسبة الرضا 98.7%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار