إسأل محامي الآن

المحامي عبدالحميد كيشار

المحامي عبدالحميد كيشار

محامي

الأسئلة المجابة 42617 | نسبة الرضا 98.7%

محامي

عندی منزل مساحته ٦٢ متر علی طريق مصر اسماعليه...

تم تقييم هذه الإجابة:
عندی منزل مساحته ٦٢ متر علی طريق مصر اسماعليه الزراعی ونتيجه لتوسيعه الطريق اصدر قرار باخذ مساحة ٢٣،٣٣ متر من الارض المقام عليها المنزل ۔وبما ان المنزل اربع ادوار بالارضی المكون من ٣ محلات وشقتين تشطيب لوكس ومساحه كبيره نظرا لاستغلال البلكونه لتوسيع الشقق وبسبب الازاله لم يبقی الا حمام ومطبخ وبير سلم فی الاربع طوابق ولم تعوضنی الحكومه الا مبلغ بسيط ۔وبالتالی سوف اقوم بدعوه قضية ضرر بعد الهدم والسٶال هل اقدم تظلم علی المبلغ ام لا ۔مع العلم باننی محتاج لقيمة التعويض حتی اجد منزل اخر نسكن فيه انا واسرتی بدل من الشارع الذی اصبح مأوی لی ولاسرتی ۔۔۔وشكراً

إطرح سؤالك

إجابة الخبير: المحامي عبدالحميد كيشار

المحامي عبدالحميد كيشار

المحامي عبدالحميد كيشار

محامي

الأسئلة المجابة 42617 | نسبة الرضا 98.7%

يجرى نزع ملكية العقارات اللازمة للمنفعة العامة والتعويض عنه وفقا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة , يعد من أعمال المنفعة العامة  انشاء الطرق والشوارع والميادين أو توسيعها أو تعديلها، أو تمديدها أو انشاء أحياء جديدة , ويتم تقدير التعويض طبقًا للأسعار السائدة وقت صدور قرارالمنفعة العامة مضافًا إليه نسبة (٢٠%) عشرين فى المائة من قيمة التقدير، وتودع الجهة طالبة نزع الملكية كامل مبلغ التعويض خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهرمن تاريخ صدور القرار فى حساب يدر عائدًا لدى أحد البنوك المملوك أسهمها بالكامل للدولة باسم الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية , وللملاك  خلال أربعة أشهر من تاريخ انتهاء مدة عرض الكشوف المبين بها العقارات وقيمة التعويض الحق فى الطعن على تقدير التعويض الوارد بكشوف العرض أمام المحكمة الابتدائية الكائن فى دائرتها العقارات والمنشآت
وينص قانون نزع الملكية للمنفعة العامة علي انه:
مادة (٧):
تُعهد الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية بعد إيداع مبلغ التعويض المنصوص عليه فى المادة (٦) من هذا القانون كشوفًا من واقع عملية الحصر والتحديد المنصوص عليها فى المادة (٥) من هذا القانون، تبين فيها العقارات والمنشآت التى تم حصرها، ومساحتها، وموقعها، وأسماء ملاكها، وأصحاب الحقوق فيها، ومحال إقامتهم، والتعويضات التى قدرتها اللجنة المنصوص عليها فى المادة (٦) المُشار إليها. وتُعرض هذه الكشوف مرفقًا بها خرائط تبين موقع هذه الممتلكات فى المقر الرئيسى لهذه الجهة، وفى مقر مديرية المساحة أو الإدارة التابعة لها بعاصمة المحافظة الواقع فى دائرتها العقار، وفى مقر العمدة، وفى مقر الوحدة المحلية، وعلى واجهة العقار محل نزع الملكية بطريقة ظاهرة لمدة شهر، ويُخطر الملاك وذوو الشأن والجهة طالبة نزع الملكية بهذا العرض بكتاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول.
ويسبق هذا العرض بمدة أسبوع اعلان فى الوقائع المصرية - ملحق الجريدة الرسمية - وفى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار، يشمل بيان المشروع والمواعيد المحددة لعرض الكشوف والخرائط فى الأماكن المذكورة.
ويخطر الملاك وأصحاب الحقوق بوجوب الاخلاء فى مدة أقصاها خمسة أشهر بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول.
مادة (٩):
لكل من الجهة طالبة نزع الملكية وذوى الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق خلال أربعة أشهر من تاريخ انتهاء مدة عرض الكشوف المنصوص عليها فى المادة (٧) من هذا القانون الحق فى الطعن على تقدير التعويض الوارد بكشوف العرض أمام المحكمة الابتدائية الكائن فى دائرتها العقارات والمنشآت، ويرفع الطعن وفقا للاجراءات المنصوص عليها فى قانون المرافعات، وتنعقد الخصومة فى هذا الطعن بين الجهة طالبة نزع الملكية وذوى الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق فقط، وينظر هذا الطعن على وجه السرعة.

يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال , بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط تحميل تطبيق جواب

إسأل محامي

المحامي عبدالحميد كيشار

المحامي عبدالحميد كيشار

محامي

الأسئلة المجابة 42617 | نسبة الرضا 98.7%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار