إسأل محامي الآن

المحامي محب حسن

المحامي محب حسن

محامي

الأسئلة المجابة 63652 | نسبة الرضا 98.2%

محامي

حضرتك انا معايا خط باسمى واحد جاب قرض من النت...

تم تقييم هذه الإجابة:
حضرتك انا معايا خط باسمى واحد جاب قرض من النت والبيانات متسجل القرض باسمه هو ورقم بطاقته ولاكن الخط باسمى إلا سحب بيه الفلوس من فودافون كاش هل البنك يحاسبه هو ام صاحب القرض إلا مقدم ببطاقته

إطرح سؤالك

إجابة الخبير: المحامي محب حسن

المحامي محب حسن

المحامي محب حسن

محامي

الأسئلة المجابة 63652 | نسبة الرضا 98.2%

حال تعلق إستفسارك ، بالقرض ، اليك المعلومات الاتية :
ان البنك اذا امتنع العميل عن سداد المبالغ المالية المستحقة له لدى العميل ، وهو العميل الذى قام بالتوقيع على مستندات القرض وليس صاحب رقم الهاتف المحول عليه المبلغ .
كما وان ادارة البنك سوف تقوم بتحويل العميل المتخلف عن سداد القرض  الى الشئون القانونية
الخاصة به من اجل اتخاذ احد الاجراءات التالية :
- عمل انذار على يد محضر ضد العميل من اجل طلب سداد المبالغ المستحقة للبنك .
- اقامة دعوى قضائية بموجب مستند الضمان الموقع عليه من العميل ( الشيك ) .
- اقامة دعوى مدنية او تجارية بطلب سداد المبالغ المستجقة بالاضافة الى فوائدها القانونية حتى تمام السداد .
ونرى ان التفاوض مع البنك هو افضل الحلول لتجنب الاستمرار فى الاجراءات القانونية ضد العميل .
واليك نص قانون التجارة المصرى ، والمتعلق باستفسارك :
مادة 534 :
1- يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسين الف جنيه او باحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب عمدا احد الافعال الاتيه :
أ – اصدار شيك ليس له مقابل وفاء قابل للصرف .
ب – استرداد كل الرصيد او بعضه او التصرف فيه بعد اصدار الشيك بحيث يصح الباقى لا يفى بقيمة الشيك .
جـ – اصدار امر للمسحوب عليه بعدم صرف الشيك في غير الحالات المقررة قانونا .
د – تحرير شيك او التوقيع عليه بسوء نية على نحو يحول دون صرفه .
2 – يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة كل من ظهر لغيره شيكا تظهيرا ناقلا للملكية او سلمه يكا مستحق الدفع لحامله مع علمه بانه ليس به مقابل وفاء يفى بكامل قيمته او انه غير قابل للصرف .
2- واذا عاد الجانى الى ارتكاب احدى هذه الجرائم خلال خمس سنوات من تاريخ الحكم عليه نهائيا في اى منها تكون العقوبه الحبس والغرامة التى لا تجاوز مائة جنية .
3- وللمجنى عليه ولوكيله الخاص في الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة ان يطلب من النيابة العامة او المحكمة بحسب الاحوال وفى اية حالة كانت عليها الدعوى اثبات صلحة مع المتهم .
ويترتب على الصلح اننقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر .
وتامر النيابة العامةبوقف تنفيذ العقوبة اذا لم تم الصلح اثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتا .
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط     تحميل تطبيق جواب

إجابة الخبير: المحامي محب حسن

المحامي محب حسن

المحامي محب حسن

محامي

الأسئلة المجابة 63652 | نسبة الرضا 98.2%

حال تعلق إستفسارك ، بالقرض ، اليك المعلومات الاتية :
ان البنك اذا امتنع العميل عن سداد المبالغ المالية المستحقة له  ، وهو العميل الذى قام بالتوقيع على مستندات القرض وليس صاحب رقم الهاتف المحول عليه المبلغ .
كما وان ادارة البنك سوف تقوم بتحويل العميل المتخلف عن سداد القرض  الى الشئون القانونية
الخاصة به من اجل اتخاذ احد الاجراءات التالية :
- عمل انذار على يد محضر ضد العميل من اجل طلب سداد المبالغ المستحقة للبنك .
- اقامة دعوى قضائية بموجب مستند الضمان الموقع عليه من العميل ( الشيك ) .
- اقامة دعوى مدنية او تجارية بطلب سداد المبالغ المستجقة بالاضافة الى فوائدها القانونية حتى تمام السداد .
ونرى ان التفاوض مع البنك هو افضل الحلول لتجنب الاستمرار فى الاجراءات القانونية ضد العميل .
واليك نص قانون التجارة المصرى ، والمتعلق باستفسارك :
مادة 534 :
1- يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسين الف جنيه او باحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب عمدا احد الافعال الاتيه :
أ – اصدار شيك ليس له مقابل وفاء قابل للصرف .
ب – استرداد كل الرصيد او بعضه او التصرف فيه بعد اصدار الشيك بحيث يصح الباقى لا يفى بقيمة الشيك .
جـ – اصدار امر للمسحوب عليه بعدم صرف الشيك في غير الحالات المقررة قانونا .
د – تحرير شيك او التوقيع عليه بسوء نية على نحو يحول دون صرفه .
2 – يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة كل من ظهر لغيره شيكا تظهيرا ناقلا للملكية او سلمه يكا مستحق الدفع لحامله مع علمه بانه ليس به مقابل وفاء يفى بكامل قيمته او انه غير قابل للصرف .
2- واذا عاد الجانى الى ارتكاب احدى هذه الجرائم خلال خمس سنوات من تاريخ الحكم عليه نهائيا في اى منها تكون العقوبه الحبس والغرامة التى لا تجاوز مائة جنية .
3- وللمجنى عليه ولوكيله الخاص في الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة ان يطلب من النيابة العامة او المحكمة بحسب الاحوال وفى اية حالة كانت عليها الدعوى اثبات صلحة مع المتهم .
ويترتب على الصلح اننقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر .
وتامر النيابة العامةبوقف تنفيذ العقوبة اذا لم تم الصلح اثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتا .
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط     تحميل تطبيق جواب

إسأل محامي

المحامي محب حسن

المحامي محب حسن

محامي

الأسئلة المجابة 63652 | نسبة الرضا 98.2%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار