إسأل محامية الآن

المحامية فاطمة عبدالوهاب
محامية
الأسئلة المجابة 29736 | نسبة الرضا 97.9%
السلام عليكم انا اخي اتحكم عليه انهارضه في قضيه...
إجابة الخبير: المحامية فاطمة عبدالوهاب

المحامية فاطمة عبدالوهاب
محامية
الأسئلة المجابة 29736 | نسبة الرضا 97.6%
وفي هذا الشأن ينص القانون على ما يلي :
مادة الثانية
الزواج ميثاق شرعي يقوم على أسس من المودة والرحمة والسكينة تحل به العلاقة بين رجل وامرأة ليس أحدهما محرماً على الآخر .
المادة الرابعة
تسرى في الأمور التنظيمية الخاصة بإبرام عقد الزواج القوانين واللوائح المتعلقة بذلك .
المادة الخامسة
يثبت الزواج بحجة رسمية أو بحكم من المحكمة . الأهلية
المادة السادسة
أ) يشترط في أهلية الزواج العقل والبلوغ .
ب) تكمل أهلية الزواج ببلوغ سن العشرين .
ج) للمحكمة أن تأذن بالزواج قبل بلوغ هذه السن لمصلحة أو ضرورة تقدرها بعد موافقة الولى .
د) يكتسب من تزوج وفق الفقرتين السابقتين أهلية التقاضى في كل ماله علاقة
بالزواج وآثاره .
المادة السابعة
الولاية في الــــــــــــــزواج
أ) الولى فى الزواج هو العصبة بنفسه على ترتيب الإرث.
ب) يشترط أن يكون الولى عاقلا بالغاً .
ج) إذا استوي وليان قي القرب فأيهما تولى الزواج بشروطه جاز .
د) إذا غاب الولي الأقرب ورأت المحكمة أن في انتظار رأيه فوات مصلحة في الزواج انتقلت الولاية لمن يليه .
هـ) المحكمة ولي من لا ولي له . .
المادة السادسة عشرة
الزواج صحيح أو فاسد .
أ) الزواج الصحيح ماتوفرت شروطه وأركانه ، وتترتب عليه جميع أحكامه وآثاره منذ انعقاده .
ب) الزواج الفاسد ما اختل بعض شروطه وأركانه ، ولا يترتب عليه أي أثر قبل الدخول ، ويترتب عليه بعد الدخول مايلي :
1ـ الأقل من المهر المسمى ومهر المثل .
2ـ النسب وحرمة المصاهرة .
3ـ العدة .
4ـ نفقة العدة مادامت المرأة جاهلة فساد العقد .
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط : تحميل تطبيق جواب
إجابة الخبير: المحامية فاطمة عبدالوهاب

المحامية فاطمة عبدالوهاب
محامية
الأسئلة المجابة 29736 | نسبة الرضا 97.7%
وفي هذا الشأن قضت محكمة النقض بما يلي :
الطعن رقم ٧٧٠٣ لسنة ٨١ قضائية
لما كانت المادة ٣٠ من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تنص على أن : " لكل من النيابة العامة والمحكوم عليه والمسئول عن الحقوق المدنية والمدعي بها الطعن بالنقض في الحكم النهائي الصادر من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح " ، والمراد بالحكم النهائي هو الحكم الذي انسد فيه طريق الطعن العادي وأصبح قابلاً للطعن بالنقض ، ولا ريب حكم البراءة ورفض الدعوى المدنية من هذا القبيل هو وغيره من الأحكام القاضية بغير الإدانة من محكمة الجنايات في غيبة المتهم بجناية ، فهو حكم نهائي من وقت صدوره ؛ لأنه لا يعتبر أنه أضر به لأنه لم يدنه بشيء ، ومن ثم فهو لا يسقط بحضوره أو بالقبض عليه ؛ لأن السقوط وإعادة نظر الدعوى أمام محكمة الجنايات مقصوران على الحكم الصادر بالعقوبة أو التعويضات في غيبة المتهم بجناية - حسبما يبين من صريح نص الفقرة الأولى من المادة ٣٩٥ من قانون الإجراءات الجنائية - المستبدلة بموجب القانون رقم ٩٥ لسنة ٢٠٠٣ ، ومن ثم فهو حكم نهائي ، ويكون طعن النيابة العامة والمدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها بطريق النقض عليه جائزاً ، خلافاً للأحكام الصادرة من محكمة الجنايات بالإدانة في غيبة المتهم بجناية التي أوصد القانون رقم ٧٤ لسنة ٢٠٠٧ باب الطعن بالنقض أمام النيابة والمدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها ، ومن ثم فإن الهيئة تنتهي - بالأغلبية المنصوص عليها بالفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ المعدل - إلى جواز طعن النيابة العامة والمدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها في الحكم الصادر بالبراءة أو برفض الدعوى المدنية وما في حكمهما من محكمة الجنايات في غيبة المتهم في جناية ، والعدول عن المبدأ القانوني الذي تضمنته الأحكام المخالفة لما انتهت إليه الهيئة .
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط : تحميل تطبيق جواب
إسأل محامية

المحامية فاطمة عبدالوهاب
محامية
الأسئلة المجابة 29736 | نسبة الرضا 97.9%
- 100% ضمان الرضا
- انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين