إسأل محامي الآن

المحامي وليد الحلو
محامي
الأسئلة المجابة 108892 | نسبة الرضا 98.1%
استفساري عن رفع قضية ضد جامعة هل عن طريق ذي ان...
إجابة الخبير: المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر
محامي
الأسئلة المجابة 46920 | نسبة الرضا 98.5%
1) اذا كانت الجامعة حكومية فانه يعتبر القرار الصادر عنها قرارا اداريا واذا استنفذ القرار طرق التظلم امام الجهات الادارية المختصة فانه بعد ذلك ينعقد الاختصاص للقضاء الاداري
2) اما اذا كانت الجامعة جهة خاصة فان القضاء العمالي هو المختص بنظر اي نزاع ينشأ عن العقد.
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعه استفسارك مباشره مع الخبير كما يمكنك التوصل مع خبراء مختصين في اكثر من 16 مجال بالاضافه الى مواضيع اخرى يوميه من خلال الضغط على هذا الرابط :
تحميل تطبيق جوابإجابة الخبير: المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر
محامي
الأسئلة المجابة 46920 | نسبة الرضا 98.5%
المادة الثالثة عشرة:
أ ـ الدعاوى المتعلقة بالحقوق المقررة في نظم الخدمة المدنية والعسكرية والتقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة والأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة المستقلة أو ورثتهم والمستحقين عنهم.
ب - دعاوى إلغاء القرارات الإدارية النهائية التي يقدمها ذوو الشأن، متى كان مرجع الطعن عدم الاختصاص، أو وجود عيب في الشكل، أو عيب في السبب، أو مخالفة النظم واللوائح، أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها، أو إساءة استعمال السلطة، بما في ذلك القرارات التأديبية، والقرارات التي تصدرها اللجان شبه القضائية والمجالس التأديبية . وكذلك القرارات التي تصدرها جمعيات النفع العام - وما في حكمها - المتصلة بنشاطاتها، ويعد في حكم القرار الإداري رفض جهة الإدارة أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه طبقًا للأنظمة واللوائح.
ج - دعاوى التعويض التي يقدمها ذوو الشأن عن قرارات أو أعمال جهة الإدارة.
د - الدعاوى المتعلقة بالعقود التي تكون جهة الإدارة طرفا فيها.
هـ - الدعاوى التأديبية التي ترفعها الجهة المختصة.
و - المنازعات الإدارية الأخرى.
ز - طلبات تنفيذ الأحكام الأجنبية وأحكام المحكمين الأجنبية.
الرد من العميل
الجامعة حكومية وسبب رفض الدعوى ان القاضي استند على المادة الثامنة من ديوان المظالم هل يمكن التوصل مع الثانوي لعرض القضية عليه
إجابة الخبير: المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر
محامي
الأسئلة المجابة 46920 | نسبة الرضا 98.5%
الرد من العميل
هذا منطوق الحكموبما أن بحث قبول الدعوى شكلاً يعد من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة النظر فيه قبل الخوض في موضوع الدعوى، وحيث نصت المادة الثامنة من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادرة بالمرسوم الملكي رقم (م/٣ (وتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥هـ تنص على أنه (يجب في الدعوى - المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (الثالثة عشرة) من نظام ديوان المظالم إن لم تكن متعلقة بشؤون الخدمة المدنية - أن يسبق رفعها إلى المحكمة الإدارية التظلم إلى الجهة مصدرة القرار خلال ستين يوماً من تاريخ العلم بالقرار، ويتحقق العلم به بإبلاغ ذوي الشأن به أو بنشره في الجريدة الرسمية إذا تعذر الإبلاغ، وعلى تلك الجهة أن تبت في التظلم خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه، وإذا صدر قرار بالرفض وجب أن يكون مسبباً، ويعد مضي ستين يوماً من تاريخ تقديم التظلم دون البت فيه بمثابة صدور قرار برفضه. ويجب قبل رفع الدعوى إذا كانت متعلقة بشؤون الخدمة المدنية التظلم إلى وزارة الخدمة المدنية وحدها دون الجهة الإدارية وذلك خلا ستين يوماً من تاريخ العلم بالقرار. وعلى وزارة الخدمة المدنية أن تبت في التظلم خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه. ) وحيث أن الثابت أن القرار صادر بتاريخ ٢٣/٩/١٤٤٢هـ وعلم به بتاريخ ٢٥/٢/١٤٤٣هـ وتقدم للمحكمة بتاريخ ٣/٦/١٤٤٣هـ ولم يتظلم لوزارة الموارد البشرية فقد خالف المدعي في ذلك الإجراءات الواجب عليه إتباعها حسب نص المادة الثامنة من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم السابق ذكرها، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم أدناه. وعليه حكمت الدائرة : عدم قبول الدعوى رقم (٧٤٢٢ (لعام ١٤٤٣ههل توجد طريقة للتواصل مباشرة عبر الجوال او اي وسيلة اتصال
الرد من العميل
السلام عليكم ارجو الرد على استفساري
إجابة الخبير: المحامي وليد الحلو

المحامي وليد الحلو
محامي
الأسئلة المجابة 108892 | نسبة الرضا 98.1%
إسأل محامي

المحامي وليد الحلو
محامي
الأسئلة المجابة 108892 | نسبة الرضا 98.1%
- 100% ضمان الرضا
- انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين