إسأل محامي الآن

المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر

محامي

الأسئلة المجابة 46920 | نسبة الرضا 98.5%

محامي

هل حكم القاضي بالطلاق بدون موافقة الزوج يقع الطلاق

تم تقييم هذه الإجابة:
هل حكم القاضي بالطلاق بدون موافقة الزوج يقع الطلاق

إطرح سؤالك

إجابة الخبير: المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر

محامي

الأسئلة المجابة 46920 | نسبة الرضا 98.5%

اذا رفض الزوج الاصلاح فانه يتم عرض النزاع على حكمين لتسوية الامر وديا بين الزوجين واذا رفض الزوج الاصلاح تحاول المحكمة بنفسها الاصلاح للمرة الاخيرة واذا رفض الزوج يتم الحكم بالتطليق من قبل المحكمة ويقع الطلاق ويمكن الطعن على الحكم حيث نص قانون الاحوال الشخصية الليبي على:"
المادة الخامسة والثلاثون 
أ‌) يقع الطلاق باتفاق الزوجين في حضور الزوجين أو وكيليهما بوكالة خاصة . 
ب‌) يوثق الطلاق الذي يقع باتفاق الطرفين لدى المحكمة المختصة . 
ج) إذا لم يتفق الطرفان على الطلاق ، فيحق لكل منهما أن يطلب التطليق من المحكمة المختصة وفقاً لأحكام المواد التالية . 
المادة السادسة والثلاثون 
إذا لم يتفق الزوجان على الطلاق طبقاً للمادة السابقة ورفع الأمر إلى المحكمة المختصة تولت تعيين حكمين للإصلاح بين الزوجين . 
المادة السابعة والثلاثون 
أ‌) يشترط في الحكمين أن يكونا رجلين عدلين من أهل الزوجين – ان أمكن – والا فمن غيرهم وأن يكونا ممن لهم خبرة بحالهما ، وقدرة على الإصلاح بينهما . 
ب‌) يحلف الحكمان يميناً أمام المحكمة على أن يقوما بمهمتهما بعدل وأمانة . 
ج) تحدد المحكمة للحكمين تاريخ بدء وانتهاء مهمتهما بما لا يجاوز شهراً وتخطر المحكمة الحكمين والخصوم بذلك . 
د) للمحكمة أن تعطي للحكمين مهلة أخرى مرة واحدة لإنهاء مهمتهما فإن لم يقدما تقريرهما خلالها عينت غيرهما . 
المادة الثامنة والثلاثون 
أ‌) على الحكمين أن يتعرفا أسباب الشقاق بين الزوجين وأن يبذلا جهدهما في الإصلاح بينهما بأية طريقة ممكنه ، وعليهما السير في مهمتهما ولو امتنع أحد الزوجين عن حضور مجلسهما متى تم إخطاره بذلك . 
ب‌) على الحكمين في حالة عجزهما عن الإصلاح بين الزوجين أن يرفعا إلي المحكمة ما يقررانه مع الأسباب المؤيدة لذلك وعلى المحكمة أن تفصل في النزع القائم بينهما . 
المادة التاسعة والثلاثون 
التطليق بحكم القضاء 
أ‌) إذا عجز الحكمان عن الإصلاح بين الزوجين تولت المحكمة الفصل في النزاع . 
وفي هذه الحالة تعقد المحكمة جلسة سرية للإصلاح بين الزوجين ، فإذا تعذر عليها ذلك وثبت الضرر حكمت بالتطليق فإذا كان المتسبب في الضرر هي الزوجة حكمت المحكمة بسقوط مؤخر الصداق ومتجمد النفقة مع التعويض عن الضرر للطرف الآخر . 
أما إذا كان المتسبب في الضرر هو الزوج حكمت المحكمة للزوجة بالتعويض ومؤخر الصداق . 
وذلك كله مع عدم الإخلال بالحقوق الأخرى المترتبة على الطلاق . 
ب) فإذا عجز طالب التفريق عن اثبات دعواه واستمر الشقاق بين الزوجين بما يستحيل معه دوام العشرة حكمت المحكمة بالتطليق مع إسقاط حقوق طالب التفريق .
المادة الثانية والستون 
أ‌) الحضانة حفظ الولد وتربيته ورعاية شئونه وتوجيهه من حين ولادته إلي أن يبلغ الذكر ويتم الدخول بالأنثى وذلك بما لا يتعارض مع حق الولي . 
ب‌) في حالة قيام الحياة الزوجية تكون حضانة الأولاد حقاً مشتركاً بين الأبوين فإن افترقا فهي للأم ثم لأمها ثم للأب ثم لأمه ثم لمحارم الطفل من النساء بتقديم من تدلى بجهتين على من تدلى بجهة واحدة ثم لمحارم الطفل من الرجال . 
ج) للمحكمة ألا تتقيد بالترتيب الوارد في الفقرة السابقة لمصلحة المحضون فيما عدا أم المحضون وأمها وأبيه وأمه . 

يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعه استفسارك مباشره مع الخبير كما يمكنك التوصل مع خبراء مختصين في اكثر من 16 مجال بالاضافه الى مواضيع اخرى يوميه من خلال الضغط على هذا الرابط :

تحميل تطبيق جواب

إسأل محامي

المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر

محامي

الأسئلة المجابة 46920 | نسبة الرضا 98.5%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار