إسأل محامي الآن

المحامي محمد عبدالرازق

المحامي محمد عبدالرازق

محامي

الأسئلة المجابة 27510 | نسبة الرضا 98.6%

محامي

جوزي معاه ابن من طليقته عنده 8 سنين عايش مع امه...

تم تقييم هذه الإجابة:
جوزي معاه ابن من طليقته عنده 8 سنين عايش مع امه ا8د حقوقها عن طريق المحكمه ورفعت قضيه بعد ما كانت بتاخد 500 جنيه في الشهر للولد بقت 600 ورفعت قضيه كمان للسكن 600 المحامي قلنا مندفعش الفلوس دي وبعدين هيرفع قضيه اني مش قادرين ندفع بس للاسف المحكمه حكمت ب9 الف جت علي يد محضر احنا عايزين ناخد الوالد الوالد هي مش بتخلينا نشوفه بقاله شهرين والمحامي عمل انذار وبرصو مجاش امه كل ما نبعت نشوفه ترفض وكمان هي عضتته في ايده من حوالي 5 سهور ولسه باينه في دراعه جامد ومن كتر الضرب والخوف منها بيعمل حمام حته وهو صاحي ايه الاي ممكن نعمله علشان ناخد الوالد

إطرح سؤالك

إجابة الخبير: المحامي محمد عبدالرازق

المحامي محمد عبدالرازق

المحامي محمد عبدالرازق

محامي

الأسئلة المجابة 27510 | نسبة الرضا 98.6%

يرجى التكرم بالعلم انه حال امتناع طليقة زوجك عن تمكين الاب من رؤية نجله وانها غير امنة عليه فانه فى هذه الحالة يمكن للاب رفع دعوى لاسقاط حضانة طليقته لنجلهما لكونها غير امينة عليه حال اثباته للمحكمة ان الام غير امينة علي نجلها لقيامها بتعذيبه وضربه وقهره نفسيا . الا انه فى هذه الحالة وحال سقوط حضانة الام لنجلها فان الحق فى الحضانة يلى من له الحق فى حانة الصغير وفقا للترتيب المنصوص عليها قانونا والترتيب كالاتى :-
الام, فأم الام وان علت, فأم الأب وان علت, فالأخوات الشقيقات, فالأخوات لام, فالأخوات لاب, فبنت الأخت الشقيقة, فبنت الأخت لام, فالخالات بالترتيب المذكور فى الأخوات, فبنت الأخت لاب, فبنت الاخ بالترتيب المذكور, فخالات الام بالترتيب المذكور, فخالات الأب بالترتيب المذكور, فعمات الام بالترتيب المذكور, فعمات الاب بالترتيب المذكور.
- ويمكن لزوجك رفع دعوى ضد طليقته لرؤية نجله وحال صدور حكم بالرؤية يمكنه تنفيذه ورؤية نجله
  • حيث ينص القانون 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية علي انه :

المادة 20
ينتهى حق حضانة النساء ببلوغ الصغير او الصغيرة سن الخامسة عشر ويخير القاضى الصغير او الصغيرة بعد بلوغ هذا السن فى البقاء فى يد الحاضنة وذلك حتى يبلغ سن الرشد وحتى تتزوج الصغيرة.
ولكل من الأبوين الحق فى رؤية الصغير او الصغيرة وللأجداد مثل ذلك عند عدم وجود الأبوين.
وإذا تعذر تنظيم الرؤية اتفاقا نظمها القاضى على ان تتم فى مكان لا يضر بالصغير او الصغيرة او الصغيرة نفسيا.
ولا ينفذ حكم الرؤية قهرا, ولكن إذا امتنع عن بيده الصغير عن تنفيذ الحكم لغير عذر انذره القاضى فان تكرر ذلك جاز للقاضى بحكم واجب النفاذ نقل الحضانة مؤقتا الى من يليه من أصحاب الحق فيها لمدة يقدرها.
ويثبت الحق فى الحضانة للام ثم للمحارم من النساء, مقدما فيه من يدلى بالام على من يدلى بالاب, ومعتبرا فيه الأقرب من الجهتين على الترتيب التالي 
الام, فأم الام وان علت, فأم الأب وان علت, فالأخوات الشقيقات, فالأخوات لام, فالأخوات لاب, فبنت الأخت الشقيقة, فبنت الأخت لام, فالخالات بالترتيب المذكور فى الأخوات, فبنت الأخت لاب, فبنت الاخ بالترتيب المذكور, فخالات الام بالترتيب المذكور, فخالات الأب بالترتيب المذكور, فعمات الام بالترتيب المذكور, فعمات الاب بالترتيب المذكور.
فإذا لم توجد حاضنة من هؤلاء النساء او لم يكن منهن أهل للحضانة او انقضت مدة حضانة النساء انتقل الحق فى الحضانة الى العصبات من الرجال بحسب ترتيب الاستحقاق فى الإرث, مع مراعاة تقديم الجد الصحيح على الاخوة.
فإذا لم يوجد أحد من هؤلاء, انتقل الحق فى الحضانة الى محارم الصغير من الرجال غير العصبات على الترتيب الأتي:
الجد لام, ثم الاخ لام, ثم ابن الاخ لام, ثم العم ثم الخال ثم الشقيق, فالخال لاب فالخال لام


يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط
تحميل تطبيق جواب

إسأل محامي

المحامي محمد عبدالرازق

المحامي محمد عبدالرازق

محامي

الأسئلة المجابة 27510 | نسبة الرضا 98.6%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار