إسأل محامي الآن

المحامي عبدالحميد كيشار

المحامي عبدالحميد كيشار

محامي

الأسئلة المجابة 42617 | نسبة الرضا 98.7%

محامي

ارجوا من سيادتكم الرد على سؤالي بأسرع وقت من فضلكم...

تم تقييم هذه الإجابة:
ارجوا من سيادتكم الرد على سؤالي بأسرع وقت من فضلكم لوجود جلسة خبير قريبآ جدآ بخصوص ردكم الموقر كنت أعمل بشركة قطاع أعمال وأصبت بعدة جلطات بالمخ مما أثر على شرايين المخ وبالاخص الشريان القاعدي الذي يغذي جزع المخ وغير ذلك من أمراض عدة بالعمود الفقري وانزلاقات غضروفيه في أغلب الفقرات القطنية والعنقية بخلاف الضغط والسكر وكل هذا مثبت بالأشعة والتحاليل الطبية وتم تحويلي للجان الطبية المتخصصة وعملت قسطرة مخية وثبت ان الشريان القاعدي مغلق بنسبة ٨٥٪ وهحتاج دعامة مخية ولم أجد بالتامين الصحي بعد معنيت ولفيت في كل فروعة وقوبل بالعراقيل فاضطر الاستشاريون الأفاضل لتكثيف العلاج مع اخذ اجازة مرضية بأجر كامل من 4/2013 حتي 9/2015 وبعد خروجي على المعاش في 2018 فوجئت بتعنت احد موظفي الإدارة وخصم من رصيد الإجازات الاعتيادية 109 يوم مع ان رئيس القطاع الإداري قال لي انه لايحق للإدارة خصم اي يوم من الاعتيادي لانة لا يوجد في اي قانون عمل تقر ذلك فاضطررت ان اخذ حقي بالقانون وسيادة الخبير اللي ماسك القضية يريد إثبات ذلك بفتوي قانونية او حكم سابق في هذا الشأن وانا اسف للاطالة وجزاكم الله كل خير

إطرح سؤالك

إجابة الخبير: المحامي عبدالحميد كيشار

المحامي عبدالحميد كيشار

المحامي عبدالحميد كيشار

محامي

الأسئلة المجابة 42617 | نسبة الرضا 98.7%

وفقا لقانون العمل الموحد وقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات للعامل الذي يثبت مرضه الحق في إجازة مرضية تحددها الجهة الطبية المختصة، ويستحق العامل خلالها تعويضاً عن الأجر وفقاً لما يحدده قانون التأمين الاجتماعي , وعليه وحال صدور قرار الاجازة المرضي من التأمين الصحي فلايجوز لجهة العامل خصمها من اجازات العامل الاعتيادية
وينص قانون العمل علي انه:
المادة 54
للعامل الذي يثبت مرضه الحق في إجازة مرضية تحددها الجهة الطبية المختصة، ويستحق العامل خلالها تعويضاً عن الأجر وفقاً لما يحدده قانون التأمين الاجتماعي. 
ويكون للعامل الذي يثبت مرضه في المنشآت الصناعية التي تسري في شأنها أحكام المادتين (1)، (8) من القانون رقم 21 لسنة 1958 في شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها، الحق في إجازة مرضية كل ثلاث سنوات تقضى في الخدمة على أساس شهر بأجر كامل ثم ثمانية أشهر بأجر يعادل (75%) من أجره ثم ثلاثة أشهر بدون أجر، وذلك إذا قررت الجهة الطبية المختصة احتمال شفائه. 
وللعامل أن يستفيد من متجمد إجازاته السنوية إلى جانب ما يستحقه من إجازة مرضية، كما له أن يطلب تحويل الإجازة المرضية إلى إجازة سنوية إذا كان له رصيد يسمح بذلك.

يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال , بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط تحميل تطبيق جواب

إسأل محامي

المحامي عبدالحميد كيشار

المحامي عبدالحميد كيشار

محامي

الأسئلة المجابة 42617 | نسبة الرضا 98.7%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار