إسأل محامي الآن

المحامي عبدالحميد كيشار

المحامي عبدالحميد كيشار

محامي

الأسئلة المجابة 42617 | نسبة الرضا 98.7%

محامي

انا طبيب مصاب بالاكتءاب وبسبب خلاف مع مدير...

تم تقييم هذه الإجابة:
انا طبيب مصاب بالاكتءاب وبسبب خلاف مع مدير المستشفى وانا منتدب اليها اخلى طرفي منها الى جهة عملي الاصليه بمطروح دون ابلاغي باي طريقه حتى فوجءت بجهة عملي الاصليه باها ستقوم بفصلي لانقطاعي اكثر من شهر الا ان اتيت بعذر مقبول ... رفض المدير استلام تظلمي وكذلك رئيسه.. فذهب لاتقدم بشكوى للنيابة الاداريه وقابلني مستشار قال لي ان هذا ليس اختصاصه وانما اختصاص الدعوي التاديبيه وصلني على مكتبين واللذان تعجبك كثيرا واخبرني ان هذا هو الاختصاص الاصيل للنيابة الاداريه فرجعت لهذا المستشار فرد على باسلوب غير لائق. فسالته اذن ما هي الجهه المدنيه بشكواي فرد على بانه لا يعلم وقال لي وكل محاميا افضل وللاسف علمت بعد ذلك بتواطؤه مع ادارة المستشفى وعندما وكلت محاميا طلب اجرا ٣٠ الف جنيه ولم اكن انتلك المبلغ فاعتذر عن القضيه وتكرر هذا مع محام اخر... فقمت بتقديم شكوى لمجلس الدوله عن طريق موقعها الالكتروني وكذلك للرقابه الاداريه ولم اجد ردا فارسلت مرة أخرى شكوى لمجلس الدوله وايضا لم اجد ردا.فارسلت برقيه لرئيس الجمهوريه والوزارة الصحه ولم ياتني اي رد.فبعثت برقيه أخرى لرئيس الجمهورية وايضا لم ياتني رد حدث كل هذا في الفتره ما بين منتصف شهر نوفمبر ٢٠٢٠ حتى شهر يونيو ٢٠٢١.. ومنذ هذا التاريخ لم اقم باي خطوه لحل المساله حيث اني مصابا باكتءاب شديد يشل حركتي فضلا عن وفاة زوجتي بالسرطان وهي في عمر ال٢٩ عاما وليس لي سوى ابنه لم تكن قد بلغت ٦ سنوات.وكنت مقترضا مبلغا بضمان الراتب فترات الديون حتى اضطررت الى بيع شقتي واستاجرت شقه أخرى كى اسدد ديوني. وفوق ذلك فقد اصيب ابي بسرطان الكبد منذ حوالي ٤ اشهر وكنت مشغولا به وتوفي من بضعة ايام . اعلم اني قد تخطيت المده المسموح لي فيها بالتقاضي لكن ذلك كان بسبب كل ما ذكرت خاصة مرض الإكتئاب اللذي يشل حركتى تماما . فهل هذا يمكن ان يكون عذرا مقبولا لدى المحكمه كي تقبل النظر في قضيتي والعوده الي مستشفاي خاصة اني معي جميع الموافقات على نقلي من مطروح الى المستشفى وانما التأخير من هذه الجهات وليس مني... كما اصدر رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والاداره قرارا بنقل كل من تخطى ٤ سنوات الى الجهه المنتدب اليها مادامت هذه رغبته وجهتي عمله موافقتان وانا معي الموافقات منذ عام ٢٠١٦ والتأخير ليس مني. فهل يمكن ان تقبل المحكمه النظر في قضيتي بسبب كل تلك الظروف والمرض والغش والاحتيال اللذي تعرضت لهم... علما بأنه لم ياتني اي اخطار بفصلي حتى الان؟ اسف للاطاله... ولسيادتكم جزيل الشكر

إطرح سؤالك

إجابة الخبير: المحامي عبدالحميد كيشار

المحامي عبدالحميد كيشار

المحامي عبدالحميد كيشار

محامي

الأسئلة المجابة 42617 | نسبة الرضا 98.7%

يمكنك الدخول الي اي مستشفي حكومي والحصول علي شهادة تفيد اصابتك بالاكتئاب خلال فترة الانقطاع وخضوعك للعلاج ومن ثم عليك تقديم تظلم من خلال البريد المسجل الي جهة عملك وبعد ذلك رفع الدعوي امام المحكمة الادارية بمجلس الدولة لالغاء قرار الفصل وتقديم الافادات والتقارير الطبية التي تثبت حالتك الصحية.
_ حيث ينص قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 علي انه :
المادة 10
تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل فى المسائل الآتية :
أولاً : الطعون الخاصة بانتخابات المجالس المحلية .
ثانياً : المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة للموظفين العموميين أو لورثتهم .
ثالثاً : الطلبات التي يقدمها ذوو الشأن بالطعن فى القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين فى الوظائف العامة أو الترقية أو بمنح العلاوات
رابعاً : الطلبات التى يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات الإدارية الصادرة بإحالتهم إلى المعاش أو الاستيداع أو فصلهم بغير الطريق التأديبى .
خامساً : الطلبات التى يقدمها الأفراد أو الهيئات بإلغاء القرارات الإدارية النهائية .
سادساً : الطعون فى القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية فى منازعات الضرائب والرسوم وفقاً للقانون الذي ينظم كيفية نظر هذه المنازعات أمام مجلس الدولة .
سابعاً : دعاوى الجنسية .
ثامناً : الطعون التى ترفع عن القرارات النهائية الصادرة من جهات إدارية لها اختصاص قضائى ، فيما عدا القرارات الصادرة من هيئات التوفيق والتحكيم فى منازعات العمل وذلك متى كان مرجع الطعن ، عدم الاختصاص أو عيبا فى الشكل أو مخالفة للقوانين واللوائح أو الخطأ فى تطبيقها أو تأويلها .
تاسعاً : الطلبات التى يقدمها الموظفون العموميين بإلغاء القرارات النهائية للسلطات التأديبية .
عاشراً : طلبات التعويض عن القرارات المنصوص عليها فى البنود السابقة سواء رفعت بصفة أصلية أو تبعية .
حادي عشر : المنازعات الخاصة بعقود الالتزام أو الأشغال العامة أو التوريد أو بأى عقد إداري آخر .
ثاني عشر : الدعاوى التأديبية المنصوص عليها فى هذا القانون
ثالث عشر : الطعون فى الجزاءات الموقعة على العاملين بالقطاع العام فى الحدود المقررة قانوناً .
رابع عشر : سائر المنازعات الإدارية .
ويشترط فى طلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية أن يكون مرجع الطعن عدم الاختصاص أو عيبا فى الشكل أو مخالفة القوانين أو اللوائح أو الخطأ فى تطبيقها أو تأويلها أو إساءة استعمال السلطة .
ويعتبر فى حكم القرارات الإدارية رفض السلطات الإدارية أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقا للقوانين واللوائح .
مادة 24 :
ميعاد رفع الدعوى أمام المحكمة فيما يتعلق بطلبات الإلغاء ستون يوما من تاريخ نشر القرار الإدارى المطعون فيه فى الجريدة الرسمية أو فى النشرات التى تصدرها المصالح العامة أو إعلان صاحب الشأن به .
وينقطع سريان هذا الميعاد بالتظلم إلى الهيئة الإدارية التى أصدرت القرار أو الهيئات الرئاسية ، ويجب أن يبت فى التظلم قبل مضى ستين يوما من تاريخ تقديمه ، وإذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسببا ويعتبر مضى ستين يوما على تقديم التظلم دون أن تجيب عنه السلطات المختصة بمثابة رفضه .
ويكون ميعاد رفع الدعوى بالطعن فى القرار الخاص بالتظلم ستين يوما من تاريخ انقضاء الستين يوما المذكورة .

يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال , بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط تحميل تطبيق جواب

إسأل محامي

المحامي عبدالحميد كيشار

المحامي عبدالحميد كيشار

محامي

الأسئلة المجابة 42617 | نسبة الرضا 98.7%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار