إسأل محامي الآن

المحامي محب حسن

المحامي محب حسن

محامي

الأسئلة المجابة 63652 | نسبة الرضا 98.2%

محامي

انا طلقت بعد وفاة والدى وتم الحصول على معاش والدى...

تم تقييم هذه الإجابة:
انا طلقت بعد وفاة والدى وتم الحصول على معاش والدى لانى وريثة معاش لأبى وهو كان ظابط بالقوات المسلحة رحمة الله عليه وبعد فترة تزوجت ولم اقدم وثيقة الزواج لكى احصل على منحة الزواج لانى طلقت بعد زواجى بثلاثة شهور فقط غيابى فبالتالي لم احصل على منحة الزواج وعندما حصلت على وثيقة الطلاق قدمتها للمعاشات وتم عمل تسويه وحصولى على المتجمد من معاشى بأثر رجعي بعد خصم الثلاثة شهور التى تم أخذها وانا الان تزوجت للمرة الثالثة وتقدمت بقسيمة الزواج وجميع الاوراق المطلوبة للحصول على منحة الزواج ولكنى فوجئت أنهم يقولون بأنى ليس لى الحق فى منحة الزواج بالرغم انى لم احصل عليها مطلقا فما صحة هذا الكلام مع علمى أن منحة الزواج تصرف مره واحده فى العمر وانا لم احصل عليها نهائي فما صحة هذا الكلام بالرجاء الإفادة وجزاكم الله خيرا

إطرح سؤالك

إجابة الخبير: المحامي محب حسن

المحامي محب حسن

المحامي محب حسن

محامي

الأسئلة المجابة 63652 | نسبة الرضا 98.2%

حال تعلق إستفسارك ، بمنحة قطع المعاش ، اليك المعلومات الاتية :
ان البنت المستفيدة من معاش والدها ، والتى تتزوج اثناء استفادتها من هذا المعاش ، تحصل على منحة قطع المعاش .
وتصرف لمرة واحدة فقط هى تعادل قيمة نصيبها فى المعاش المستحق شهريا مضروبا فى اثنتى عشرة شهرا .
ومن المرجح ان تكون التامينات قد احتسبت تلك المنحة من بين عناصر التسوية التى تمت عند حصولك على المتجمد .
لذا فاننا ننصح بمراجعة مكتب التامينات للتاكد من ضمها لعناصر التسوية .
واذا تاكدتى انها لم تكن من ضمن عناصر التسوية ، فانه يمكنك ان تتقدمين بطلب لصرفها وبالاضافة الى شكوى فى حال عدم صرفها كما يمكنك ايضا رفع دعوى قضائية للمطالبة بصرفها .
واليك نص قانون تامينات القوات المسلحة ، والمتعلق باستفسارك :
المادة (46) :
يقطع المعاش عن الأرامل والأمهات إذا تزوجن، وكذلك عن البنات والأخوات متى عقد عليهن للزواج، على أن يصرف للبنات والأخوات منحة توازي المعاش المقرر لهن لمدة سنة بحيث لا تقل المنحة عن عشرين جنيهاً، ولا تصرف هذه المنحة إلا مرة واحدة ... ولا يجوز استردادها إذا أُعيد المعاش لهن وفقاً لأحكام هذا القانون. يعاد للبنات والأمهات والأخوات حصصهن السابق قطعها لزواجهن إذا طلقن أو ترملن بعد وفاة المنتفع أو صاحب المعاش خلال عشر سنوات على الأكثر من تاريخ الزواج وذلك دون الإخلال بحقوق باقي المستحقين عن صاحب المعاش، وإذا كان لأي منهن نفقة خصم من معاشها ما يعادل مبلغ النفقة. ويسري حكم الفقرة السابقة على حالات الترمل أو الطلاق التي وقعت خلال العشر سنوات السابقة على العمل بهذا القانون بشرط التقدم بطلب لإعادة المعاش السابق ربطه للأرملة أو المطلقة وفي هذه الحالة يربط المعاش المعاد اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون.
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط تحميل تطبيق جواب

إسأل محامي

المحامي محب حسن

المحامي محب حسن

محامي

الأسئلة المجابة 63652 | نسبة الرضا 98.2%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار