إسأل محامي الآن
المحامية دعاء عبدالجواد
محامي
الأسئلة المجابة 80029 | نسبة الرضا 98.7%
محامي
كنت عايز اسال على لو انا شكيت فئة اثار عايز اعرف...
كنت عايز اسال على لو انا شكيت فئة اثار عايز اعرف لو فية اية الي هيتم و لو مفيش فى اى ضرر عليا
إطرح سؤالك
إجابة الخبير: المحامية دعاء عبدالجواد
المحامية دعاء عبدالجواد
محامي
الأسئلة المجابة 80029 | نسبة الرضا 98.7%
عليك توضيح استفسارك ...؟؟
ولكن بصفة عامة اذا كان استفسارك بخصوص عثورك علي قطعة اثار عليك تحرير محضر شرطة بواقعة العثور علي قطعة الاثار وسيتم مصادرتها لصالح الدولة .
وقد نص قانون حماية الاثار المصري علي انه :
مادة (29):
يتولى المجلس الحفاظ على الآثار والمتاحف والمخازن والمواقع والمناطق الأثرية والمباني الأثرية المسجلة، كما يتولى حراستها عن طريق الشرطة المختصة والخفراء والحراس الخصوصيين المعتمدين منه وفقا للقواعد المنظمة لذلك. ويضع المجلس حدا أقصى لامتداد كل تفتيش للآثار بما يكفل سهولة التحرك في منطقتها ومراقبة آثارها. ويحدد بقرار من مجلس الإدارة محيط كل موقع أثري يتولى المجلس حراسته ويجوز بعد أخذ رأي الوزارة المختصة بشئون السياحة أن يتضمن هذا القرار فرض رسم لدخول الموقع، وذلك بحد أقصى خمسة جنيهات للمصريين ومائة جنيه أو ما يعادلها من العملات الحرة بالنسبة للأجانب، ولا يخل هذا الرسم بالرسوم المقررة طبقا للمادة (39) من هذا القانون.
مادة (30):
تتحمل كل من الوزارة المختصة بالأوقاف وهيئة الأوقاف المصرية وهيئة الأوقاف القبطية والكنائس المصرية والأفراد والجهات الأخرى المالكة أو الحائزة لعقارات أثرية أو تاريخية مسجلة نفقات ترميمها وصيانتها إذا رأى المجلس ضرورة لذلك ويكون ذلك تحت إشرافه. وفي حالات الخطر الداهم يقوم المجلس بإجراء أعمال الترميم والصيانة اللازمة للعقارات المشار إليها لحين سداد النفقات من الأفراد أو الجهات المالكة أو الحائزة للعقارات المسجلة أثرا. ويجوز للوزير أو من يفوضه، بعد موافقة اللجنة المختصة، أن يرخص للهيئات والبعثات العلمية المتخصصة بالقيام بعمليات الترميم والصيانة تحت إشراف المجلس، كما يجوز الترخيص بذلك كتابة للأفراد المتخصصين وفقا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة (31):
يرتب المجلس، وبعد الرجوع إلى وزارة الدفاع والجهات الأمنية المعنية، أولويات التصريح للبعثات والهيئات بالتنقيب عن الآثار بدءا بالمناطق الأكثر تعرضا لأخطار البيئة والأكثر تأثرا بمشروعات الدولة في الامتداد العمراني وفق جدول زمني وموضوعي يقرره مجلس الإدارة بعد موافقة اللجنة المختصة.
مادة (32/ فقرة ثانية):
ويكون للجهة المرخص لها دراسة الآثار التي اكتشفتها ورسمها وتصويرها وترميمها خلال مدة الترخيص وذلك تحت الإشراف الكامل للمجلس الأعلى للآثار، كما يكون لها النشر العلمي الكامل عنها لمدة خمس سنوات من تاريخ أول كشف لها في الموقع
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط :
تحميل تطبيق جواب
ولكن بصفة عامة اذا كان استفسارك بخصوص عثورك علي قطعة اثار عليك تحرير محضر شرطة بواقعة العثور علي قطعة الاثار وسيتم مصادرتها لصالح الدولة .
وقد نص قانون حماية الاثار المصري علي انه :
مادة (29):
يتولى المجلس الحفاظ على الآثار والمتاحف والمخازن والمواقع والمناطق الأثرية والمباني الأثرية المسجلة، كما يتولى حراستها عن طريق الشرطة المختصة والخفراء والحراس الخصوصيين المعتمدين منه وفقا للقواعد المنظمة لذلك. ويضع المجلس حدا أقصى لامتداد كل تفتيش للآثار بما يكفل سهولة التحرك في منطقتها ومراقبة آثارها. ويحدد بقرار من مجلس الإدارة محيط كل موقع أثري يتولى المجلس حراسته ويجوز بعد أخذ رأي الوزارة المختصة بشئون السياحة أن يتضمن هذا القرار فرض رسم لدخول الموقع، وذلك بحد أقصى خمسة جنيهات للمصريين ومائة جنيه أو ما يعادلها من العملات الحرة بالنسبة للأجانب، ولا يخل هذا الرسم بالرسوم المقررة طبقا للمادة (39) من هذا القانون.
مادة (30):
تتحمل كل من الوزارة المختصة بالأوقاف وهيئة الأوقاف المصرية وهيئة الأوقاف القبطية والكنائس المصرية والأفراد والجهات الأخرى المالكة أو الحائزة لعقارات أثرية أو تاريخية مسجلة نفقات ترميمها وصيانتها إذا رأى المجلس ضرورة لذلك ويكون ذلك تحت إشرافه. وفي حالات الخطر الداهم يقوم المجلس بإجراء أعمال الترميم والصيانة اللازمة للعقارات المشار إليها لحين سداد النفقات من الأفراد أو الجهات المالكة أو الحائزة للعقارات المسجلة أثرا. ويجوز للوزير أو من يفوضه، بعد موافقة اللجنة المختصة، أن يرخص للهيئات والبعثات العلمية المتخصصة بالقيام بعمليات الترميم والصيانة تحت إشراف المجلس، كما يجوز الترخيص بذلك كتابة للأفراد المتخصصين وفقا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة (31):
يرتب المجلس، وبعد الرجوع إلى وزارة الدفاع والجهات الأمنية المعنية، أولويات التصريح للبعثات والهيئات بالتنقيب عن الآثار بدءا بالمناطق الأكثر تعرضا لأخطار البيئة والأكثر تأثرا بمشروعات الدولة في الامتداد العمراني وفق جدول زمني وموضوعي يقرره مجلس الإدارة بعد موافقة اللجنة المختصة.
مادة (32/ فقرة ثانية):
ويكون للجهة المرخص لها دراسة الآثار التي اكتشفتها ورسمها وتصويرها وترميمها خلال مدة الترخيص وذلك تحت الإشراف الكامل للمجلس الأعلى للآثار، كما يكون لها النشر العلمي الكامل عنها لمدة خمس سنوات من تاريخ أول كشف لها في الموقع
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط :
تحميل تطبيق جواب
إسأل محامي
المحامية دعاء عبدالجواد
محامي
الأسئلة المجابة 80029 | نسبة الرضا 98.7%
- 100% ضمان الرضا
- انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود