إسأل محامي الآن

المحامي وليد الحلو
محامي
الأسئلة المجابة 108892 | نسبة الرضا 98.1%
إجابة الخبير: المحامي وليد الحلو

المحامي وليد الحلو
محامي
الأسئلة المجابة 108892 | نسبة الرضا 98.1%
يرجى التكرم بالعلم الى انه وطبقا للمعطيات الوارده الينا في استفساركم وبالاشاره الى قانون الاجراءات الجزائيه الاتحادي ففي حال التعرض للنصب والاحتيال والتحرش يمكن التوجه بالشكوى الجزائيه امام النيابه العامه كونها جهة الاختصاص وهي من تملك سلطه تحريك واقامه الدعوى الجزائيه بعد التحقيق والتحري والاستدعاء لهذا الشخص حيث نصت الماده (10) من القانون المشار اليه اعلاه بالنص على :-
لا يجوز أن ترفع الدعوى الجزائية في الجرائم التالية إلا بناء على شكوى خطية أو شفوية من المجني عليه أو ممن يقوم مقامه قانوناً:-
1- السرقة والاحتيال وخيانة الأمانة وإخفاء الأشياء المتحصلة منها إذا كان المجني عليه زوجاً للجاني أو كان أحد أصوله أو فروعه ولم تكن هذه الأشياء محجوزاً عليها قضائياً أو إدارياً أو مثقلة بحق لشخص آخر.
2- عدم تسليم الصغير إلى من له الحق في طلبه ونزعه من سلطة من يتولاه أو يكفله.
3- الامتناع عن أداء النفقة أو أجرة الحضانة أو الرضاعة أو المسكن المحكوم بها.
4- سب الأشخاص وقذفهم.
5- الجرائم الأخرى التي ينص عليها القانون.
ولا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة ومرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
***اما بخصوص عقوبه النصب والاحتيال ان كان الكترونيا حيث نصت الماده(11) من قانون مكافحه الجرائم الالكترونيه عقوبة الاستيلاء بغير حق على مال منقول او منفعة او على سند بطريقة احتيالية ، حيث جاء ما يلي :
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة والغرامة التي لا تقل عن مائتين وخمسين ألف درهم ولا تجاوز مليون درهم او بإحدى هاتين العقوبتين كل من استولى لنفسه او لغيره بغير حق على مال منقول او منفعة او على سند او توقيع هذا السند، وذلك بالاستعانة بأي طريقة احتيالية او باتخاذ اسم كاذب او انتحال صفة غير صحيحة عن طريق الشبكة المعلوماتية او نظام معلومات الكتروني او احدى وسائل تقنية المعلومات.
***وبخصوص عقوبه التحرش في حال ثبوتها فالعقوبه التي تصل الى حد الحبس لمده لاتقل عن ثلاث سنوات شكرا لك.
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعه استفسارك مباشره مع الخبير كما يمكنك التوصل مع خبراء مختصين في اكثر من 16 مجال بالاضافه الى مواضيع اخرى يوميه من خلال الضغط على هذا الرابط تحميل تطبيق جواب
لا يجوز أن ترفع الدعوى الجزائية في الجرائم التالية إلا بناء على شكوى خطية أو شفوية من المجني عليه أو ممن يقوم مقامه قانوناً:-
1- السرقة والاحتيال وخيانة الأمانة وإخفاء الأشياء المتحصلة منها إذا كان المجني عليه زوجاً للجاني أو كان أحد أصوله أو فروعه ولم تكن هذه الأشياء محجوزاً عليها قضائياً أو إدارياً أو مثقلة بحق لشخص آخر.
2- عدم تسليم الصغير إلى من له الحق في طلبه ونزعه من سلطة من يتولاه أو يكفله.
3- الامتناع عن أداء النفقة أو أجرة الحضانة أو الرضاعة أو المسكن المحكوم بها.
4- سب الأشخاص وقذفهم.
5- الجرائم الأخرى التي ينص عليها القانون.
ولا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة ومرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
***اما بخصوص عقوبه النصب والاحتيال ان كان الكترونيا حيث نصت الماده(11) من قانون مكافحه الجرائم الالكترونيه عقوبة الاستيلاء بغير حق على مال منقول او منفعة او على سند بطريقة احتيالية ، حيث جاء ما يلي :
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة والغرامة التي لا تقل عن مائتين وخمسين ألف درهم ولا تجاوز مليون درهم او بإحدى هاتين العقوبتين كل من استولى لنفسه او لغيره بغير حق على مال منقول او منفعة او على سند او توقيع هذا السند، وذلك بالاستعانة بأي طريقة احتيالية او باتخاذ اسم كاذب او انتحال صفة غير صحيحة عن طريق الشبكة المعلوماتية او نظام معلومات الكتروني او احدى وسائل تقنية المعلومات.
***وبخصوص عقوبه التحرش في حال ثبوتها فالعقوبه التي تصل الى حد الحبس لمده لاتقل عن ثلاث سنوات شكرا لك.
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعه استفسارك مباشره مع الخبير كما يمكنك التوصل مع خبراء مختصين في اكثر من 16 مجال بالاضافه الى مواضيع اخرى يوميه من خلال الضغط على هذا الرابط تحميل تطبيق جواب
إسأل محامي

المحامي وليد الحلو
محامي
الأسئلة المجابة 108892 | نسبة الرضا 98.1%
- 100% ضمان الرضا
- انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود