إسأل محامي الآن

المحامي محب حسن
محامي
الأسئلة المجابة 63652 | نسبة الرضا 98.2%
محامي
ماهوا معاد الحصول علي شهادة التجنيد للمتخلفين من...
ماهوا معاد الحصول علي شهادة التجنيد للمتخلفين من التجنيد
إطرح سؤالك
إجابة الخبير: المحامي محب حسن

المحامي محب حسن
محامي
الأسئلة المجابة 63652 | نسبة الرضا 98.2%
حال تعلق استفسارك ، بالتخلف عن التجنيد ، اليك المعلومات الاتية :
حيث انه في حالة التخلف عن اداء الخدمة العسكرية ، فانه عليك تسليم نفسك لمنطقة التجنيد التابع لها ، وسيتم تقديمك للمحاكمة العسكرية ، وتكون العقوبة الحبس وغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .
واذا تجاوز سنك الثلاثين عاما فانه لن يتم مطالبتك باداتء الخدمة العسكرية ويتم الاكتفاء باداء العقوبة المحكوم بها ضدك .
حيث انه طبقاً للمادة 49 من قانون الخدمة العسكرية والوطنية رقم 127 لسنة 1980 المعدل بالقانون الجديد :
" يعاقب كل من تجاوز سنة الثلاثين أو الحادية والثلاثين حسب الأحوال وتخلف عن مرحلة الفحص أو التجنيد بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن ثلاثة الاف جنية ولا تزيد عن عشرة الاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين , وطبقاً للمادة 35 من ذات القانون لا تبدأ المدة المقررة لسقوط الحق فى إقامة الدعوى على الملزمين بالخدمة العسكرية والوطنية إلا من تاريخ بلوغ سن الثانية والأربعين ,
مع عدم الإخلال بحكم المادة (36) يعاقب كل متخلف عن مرحلة الفحص أو التجنيد جاوزت سنه الثلاثين عاماً بالحبس وغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط تحميل تطبيق جواب
حيث انه في حالة التخلف عن اداء الخدمة العسكرية ، فانه عليك تسليم نفسك لمنطقة التجنيد التابع لها ، وسيتم تقديمك للمحاكمة العسكرية ، وتكون العقوبة الحبس وغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .
واذا تجاوز سنك الثلاثين عاما فانه لن يتم مطالبتك باداتء الخدمة العسكرية ويتم الاكتفاء باداء العقوبة المحكوم بها ضدك .
حيث انه طبقاً للمادة 49 من قانون الخدمة العسكرية والوطنية رقم 127 لسنة 1980 المعدل بالقانون الجديد :
" يعاقب كل من تجاوز سنة الثلاثين أو الحادية والثلاثين حسب الأحوال وتخلف عن مرحلة الفحص أو التجنيد بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن ثلاثة الاف جنية ولا تزيد عن عشرة الاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين , وطبقاً للمادة 35 من ذات القانون لا تبدأ المدة المقررة لسقوط الحق فى إقامة الدعوى على الملزمين بالخدمة العسكرية والوطنية إلا من تاريخ بلوغ سن الثانية والأربعين ,
مع عدم الإخلال بحكم المادة (36) يعاقب كل متخلف عن مرحلة الفحص أو التجنيد جاوزت سنه الثلاثين عاماً بالحبس وغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط تحميل تطبيق جواب
إسأل محامي

المحامي محب حسن
محامي
الأسئلة المجابة 63652 | نسبة الرضا 98.2%
- 100% ضمان الرضا
- انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود