إسأل محامي الآن

المحامي محب حسن
محامي
الأسئلة المجابة 63652 | نسبة الرضا 98.2%
محامي
اشتريت عربيه قسط بنك والبائع توفاه الله ومعايا عقد...
اشتريت عربيه قسط بنك والبائع توفاه الله ومعايا عقد بيع موقع عليه البائع وسددت باقي المستحقات للبنك ولا يوجد عليها مستحقات والمخلصه راحت المرور بي اسم الورثه هل ينفع رفع دعوه صحه ونفاذ علي عقد البيع لنقل الملكيه لصالحي مع العلم ان الزوجه والواصيه علي القصر معترفه بي البيع وهتشهد بي ذابك ان تم البيع وان زوجها قبض ثمن البيع قبل وفاته
إطرح سؤالك
إجابة الخبير: المحامي محب حسن

المحامي محب حسن
محامي
الأسئلة المجابة 63652 | نسبة الرضا 98.2%
حال تعلق إستفسارك ، بنقل ملكية سيارة مملوكة للورثة ، اليك المعلومات الاتية :
طالما ان هناك قصر ورثة للبائع ولم تنقل الملكية فى المرور ، فاذا اردت ان تقيم اى دعوى قضائية فلابد من اختصام الوصية والنيابة الحسبية .
ويمكن رفع دعوى صحة ونفاذ مع اختصام جميع الورثة وايضا النيابة الحسبية ، كما يمكن ان تقر الوصية بان زوجها قد استلم
الثمن قبل وفاته .
ولكن لايمكن للوصية ان تتصرف بالبيع او الشراء المباشر الا بعد مراجغعة النيابة الحسبية للحصول على اذن بذلك .
والامر هنا يخضع للسلطة التقديرية للقاضى .
واليك نص قانون الولاية على المال ، والمتعلق باستفسارك :
المادة (39) :
لا يجوز للوصي مباشرة التصرّفات الآتية إلا بإذن من المحكمة.
(أولاً) جميع التصرفات التي من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو التبعية أو نقله أو تغييره أو زواله. وكذلك لجميع التصرفات المقررة لحق من الحقوق المذكورة.
(ثانياً) التصرّف في المنقولات أو الحقوق الشخصية أو الأوراق المالية فيما عدا ما يدخل في أعمال الإدارة.
(ثالثاً) الصلح والتحكيم إلا فيما قل عن مائة جنيه مما يتصل بأعمال الإدارة.
(رابعاً) حوالة الحقوق والديون وقبول الحوالة.
(خامساً) استثمار الأموال وتصفيتها.
(سادساً) اقتراض المال وإقراضه.
(سابعاً) إيجار عقار القاصر لمدة أكثر من ثلاث سنوات في الأراضي الزراعية ولمدة أكثر من سنة في المباني.
(ثامناً) إيجار عقار القاصر لمدة تمتد إلى ما بعد بلوغه سن الرشد لأكثر من سنة.
(تاسعاً) قبول التبرعات المقترنة بشرط أو رفضها.
(عاشراً) الإنفاق من مال القاصر على من تجب عليه نفقتهم إلا إذا كانت النفقة مقضياً بها بحكم واجب النفاذ.
(حادي عشر) الوفاء الاختياري بالالتزامات التي تكون على التركة أو على القاصر.
(ثاني عشر) رفع الدعاوى إلا ما يكون في تأخير رفعه ضرر بالقاصر أو ضياع حق له.
(ثالث عشر) التنازل عن الحقوق والدعاوى وقبول الأحكام القابلة للطعون العادية والتنازل عن هذه الطعون بعد رفعها ورفع الطعون غير العادية في الأحكام.
(رابع عشر) التنازل عن التأمينات وأضعافها.
(خامس عشر) إيجار الوصي أموال القاصر لنفسه أو لزوجه أو لاحد أقاربهما إلى الدرجة الرابعة أو لمن يكون الوصي نائباً عنه. (سادس عشر) ما يُصرف في تزويج القاصر.
(سابع عشر) تعليم القاصر إذا احتاج للنفقة والإنفاق اللازم لمباشرة القاصر مهنة معيّنة.
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط تحميل تطبيق جواب
طالما ان هناك قصر ورثة للبائع ولم تنقل الملكية فى المرور ، فاذا اردت ان تقيم اى دعوى قضائية فلابد من اختصام الوصية والنيابة الحسبية .
ويمكن رفع دعوى صحة ونفاذ مع اختصام جميع الورثة وايضا النيابة الحسبية ، كما يمكن ان تقر الوصية بان زوجها قد استلم
الثمن قبل وفاته .
ولكن لايمكن للوصية ان تتصرف بالبيع او الشراء المباشر الا بعد مراجغعة النيابة الحسبية للحصول على اذن بذلك .
والامر هنا يخضع للسلطة التقديرية للقاضى .
واليك نص قانون الولاية على المال ، والمتعلق باستفسارك :
المادة (39) :
لا يجوز للوصي مباشرة التصرّفات الآتية إلا بإذن من المحكمة.
(أولاً) جميع التصرفات التي من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو التبعية أو نقله أو تغييره أو زواله. وكذلك لجميع التصرفات المقررة لحق من الحقوق المذكورة.
(ثانياً) التصرّف في المنقولات أو الحقوق الشخصية أو الأوراق المالية فيما عدا ما يدخل في أعمال الإدارة.
(ثالثاً) الصلح والتحكيم إلا فيما قل عن مائة جنيه مما يتصل بأعمال الإدارة.
(رابعاً) حوالة الحقوق والديون وقبول الحوالة.
(خامساً) استثمار الأموال وتصفيتها.
(سادساً) اقتراض المال وإقراضه.
(سابعاً) إيجار عقار القاصر لمدة أكثر من ثلاث سنوات في الأراضي الزراعية ولمدة أكثر من سنة في المباني.
(ثامناً) إيجار عقار القاصر لمدة تمتد إلى ما بعد بلوغه سن الرشد لأكثر من سنة.
(تاسعاً) قبول التبرعات المقترنة بشرط أو رفضها.
(عاشراً) الإنفاق من مال القاصر على من تجب عليه نفقتهم إلا إذا كانت النفقة مقضياً بها بحكم واجب النفاذ.
(حادي عشر) الوفاء الاختياري بالالتزامات التي تكون على التركة أو على القاصر.
(ثاني عشر) رفع الدعاوى إلا ما يكون في تأخير رفعه ضرر بالقاصر أو ضياع حق له.
(ثالث عشر) التنازل عن الحقوق والدعاوى وقبول الأحكام القابلة للطعون العادية والتنازل عن هذه الطعون بعد رفعها ورفع الطعون غير العادية في الأحكام.
(رابع عشر) التنازل عن التأمينات وأضعافها.
(خامس عشر) إيجار الوصي أموال القاصر لنفسه أو لزوجه أو لاحد أقاربهما إلى الدرجة الرابعة أو لمن يكون الوصي نائباً عنه. (سادس عشر) ما يُصرف في تزويج القاصر.
(سابع عشر) تعليم القاصر إذا احتاج للنفقة والإنفاق اللازم لمباشرة القاصر مهنة معيّنة.
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط تحميل تطبيق جواب
إسأل محامي

المحامي محب حسن
محامي
الأسئلة المجابة 63652 | نسبة الرضا 98.2%
- 100% ضمان الرضا
- انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود