إسأل محامي الآن

المحامي محب حسن
محامي
الأسئلة المجابة 63652 | نسبة الرضا 98.2%
محامي
السلام عليكم اختي معهد تمريض وتكليفها جه جامعه...
السلام عليكم اختي معهد تمريض وتكليفها جه جامعه الزقازيق والمسافه بينا وبين الجامعه ٢٥ كيلو عملنا طلب تعديل تكليف واترفض و والدنا متوفي ووالدتي ٥٩ سنه وانا لسا ف دراسه والجامعه مبتوافقش كمان حد يطلع منها اي الحل دلوقتي ولو هنرفع قضيه نعمل اي
إطرح سؤالك
إجابة الخبير: المحامي محب حسن

المحامي محب حسن
محامي
الأسئلة المجابة 63652 | نسبة الرضا 98.2%
حال تعلق إستفسارك ، بالتظلم من قرار التكليف ، اليك المعلومات الاتية :
اذا لم تتم الاستجابة للتظلم من قرار التكليف ، فى تلك الحالة ، يجب رفع دعوى امام محاكم مجلس الدولة .
من اجل طلب الغاء قرار التكليف .
على ان يسبق رفع تلك ادعزوى تقديم التظلم الى وزير الصحة بصفته الرئيس الاعلى لجهة عمل اختك .
مع ضرورة تقديم المستندات التى تدعم صحة الاسباب التى تستند اليها لطلب الغاء قرار التكليف .
وننصح الاستعانة بمحامى من اجل المساعدة فى اتخاذ الاجراء القانونى المطلوب على نحو صحيح .
واليك نص قانون مجلس الدولة ، والمتعلق باستفسارك :
مادة 24 :
ميعاد رفع الدعوى أمام المحكمة فيما يتعلق بطلبات الإلغاء ستون يوما من تاريخ نشر القرار الإدارى المطعون فيه فى الجريدة الرسمية أو فى النشرات التى تصدرها المصالح العامة أو إعلان صاحب الشأن به .
وينقطع سريان هذا الميعاد بالتظلم إلى الهيئة الإدارية التى أصدرت القرار أو الهيئات الرئاسية ، ويجب أن يبت فى التظلم قبل مضى ستين يوما من تاريخ تقديمه ، وإذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسببا ويعتبر مضى ستين يوما على تقديم التظلم دون أن تجيب عنه السلطات المختصة بمثابة رفضه .
ويكون ميعاد رفع الدعوى بالطعن فى القرار الخاص بالتظلم ستين يوما من تاريخ انقضاء الستين يوما المذكورة .
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط تحميل تطبيق جواب
اذا لم تتم الاستجابة للتظلم من قرار التكليف ، فى تلك الحالة ، يجب رفع دعوى امام محاكم مجلس الدولة .
من اجل طلب الغاء قرار التكليف .
على ان يسبق رفع تلك ادعزوى تقديم التظلم الى وزير الصحة بصفته الرئيس الاعلى لجهة عمل اختك .
مع ضرورة تقديم المستندات التى تدعم صحة الاسباب التى تستند اليها لطلب الغاء قرار التكليف .
وننصح الاستعانة بمحامى من اجل المساعدة فى اتخاذ الاجراء القانونى المطلوب على نحو صحيح .
واليك نص قانون مجلس الدولة ، والمتعلق باستفسارك :
مادة 24 :
ميعاد رفع الدعوى أمام المحكمة فيما يتعلق بطلبات الإلغاء ستون يوما من تاريخ نشر القرار الإدارى المطعون فيه فى الجريدة الرسمية أو فى النشرات التى تصدرها المصالح العامة أو إعلان صاحب الشأن به .
وينقطع سريان هذا الميعاد بالتظلم إلى الهيئة الإدارية التى أصدرت القرار أو الهيئات الرئاسية ، ويجب أن يبت فى التظلم قبل مضى ستين يوما من تاريخ تقديمه ، وإذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسببا ويعتبر مضى ستين يوما على تقديم التظلم دون أن تجيب عنه السلطات المختصة بمثابة رفضه .
ويكون ميعاد رفع الدعوى بالطعن فى القرار الخاص بالتظلم ستين يوما من تاريخ انقضاء الستين يوما المذكورة .
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط تحميل تطبيق جواب
إسأل محامي

المحامي محب حسن
محامي
الأسئلة المجابة 63652 | نسبة الرضا 98.2%
- 100% ضمان الرضا
- انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود