إسأل محامي الآن

المحامي محب حسن

المحامي محب حسن

محامي

الأسئلة المجابة 63652 | نسبة الرضا 98.2%

محامي

قمت بتاجير شقه لعمل حضانه وقمت بتاسيس شركة مع شريك...

تم تقييم هذه الإجابة:
قمت بتاجير شقه لعمل حضانه وقمت بتاسيس شركة مع شريك لى لاداراتها ثم سافرت وتركت الشركة وقمت بالتخارج واشهاره بالمحكمه لدواعى سفرى بالخارج لمرافقه ابنى فى الدراسه وسافرت والان قام الشريك بانهاء العقد قبل المده المحدده بعد ان اخطر المالك اكتر من ٤ مرات بانه سوف يقوم بالاخلاء شفويا الان المالك ويطالبنى المالك الان بدفع الشرط الجزئى ٨٥ الف وانا قد تركت الشركة والمكان من سنتين ويقوم الشريك بدفع الايجار باسمى والمالك يعلم ضمنيا اننى سافرت وتركت المكان منذ سنتين وانتى تخارجت من الشركة والجيران والجميع يشهد عليه الان يرفض استلام العين ويقوم لن استلم الا بالشرطه والدفع للشرط الجزئى

إطرح سؤالك

إجابة الخبير: المحامي محب حسن

المحامي محب حسن

المحامي محب حسن

محامي

الأسئلة المجابة 63652 | نسبة الرضا 98.2%

حال تعلق إستفسارك ، بالتنازل عن عقد الايجار ، اليك المعلومات الاتية :
ان عقد الايجار يخضع لاحكام القانون المدنى اذا كان قد تحرر بعد عام 1996 ، كما وان بنود عقد الايجار 
هى التى تحدد حقوق وواجبات كل طرف . ومنها احقية المستاجر فى طلب انهاء العلاقة الايجارية قبل انتهاء 
مدة عقد الايجار .
فاذا كان عقد الايجار يمنح المستاجر هذا الحق دون دفع تعويض ، فى تلك الحالة لايحق للمؤجر المطالبة بالحصول على اى تعويض .
اما اذا كان عقد الايجار يتضمن شرط جزائى فى حال انهاء عقد الايجار قبل نهاية مدته هنا يحق للمؤجر الحصول على 
قيمة الشرط والمطالبة به .
والاصل العام وفقا لنصوص القانون المدنى انه يمكن للمستاجر انهاء عقد الايجار قبل نهاية مدته بشرط تعويض المؤجر .
اما فى حالة رفض المؤجر استلام الشقة ، فاننا نرى ان الاجراء الصحيح فى تلك الحالة ، هو عمل انذار على يد محضر موجه الى المؤجر على محل اقامته ، تحدد فيه موعد لتسليم الشقة .
واذا امتنع عن استلام الشقة فى الموعد المحدد ، عليك بعمل محضر اثبات حالة مدعم بشهادة الشهود على رفض المؤجر استلام العين رغم انذاره على يد محضر .
اما فيما يتعلق بمطالبتك بسداد القيمة الايجارية ، فانه عليك ان تقوم بتوجه انذار الى شريكك بضرورة سداد القيمة الايجارية 
من تاريخ تخارجك من الشركة حتى تاريخ تسليم الشقة الى المؤجر .
واليك نص القانون المدنى المصرى ، والمتعلق باستفسارك :
المادة (563) :
إذا عقد الإيجار دون اتفاق على مدة أو عقد لمدة غير معيّنة أو تعذّر إثبات المدة المدعاة، اعتبر الإيجار منعقداً للفترة المعينة لدفع الأجرة. وينتهي بانقضاء هذه الفترة بناءً على طلب أحد المتعاقدين إذا هو نبّه على المتعاقد الآخر بالإخلاء في المواعيد الآتي بيانها:
(أ) في الأراضي الزراعية والأراضي البور إذا كانت المدة المعيّنة لدفع الأجرة ستة أشهر أو أكثر، يكون التنبيه قبل انتهائها بثلاثة أشهر، فإذا كانت المدة أقل من ذلك، وجب التنبيه قبل نصفها الأخير، كل هذا مع مراعاة حق المستأجر في المحصول وفقاً للعرف. (ب) في المنازل والحوانيت والمكاتب والمتاجر والمصانع والمخازن وما إلى ذلك إذا كانت الفترة المعيّنة لدفع الأجرة أربعة أشهر أو أكثر وجب التنبيه قبل انتهائها بشهرين، فإذا كانت الفترة أقل من ذلك وجب التنبيه قبل نصفها الأخير.
(ج) في المساكن والغرف المؤثثة وفي أي شيء غير ما تقدّم إذا كانت الفترة المعيّنة لدفع الأجرة شهرين أو أكثر، وجب التنبيه قبل نهايتها بشهر فإذا كانت أقل من ذلك، وجب التنبيه قبل نصفها الأخير.
المادة (608) :
1- إذا كان الإيجار معيّن المدة، جاز لكل من المتعاقدين أن يطلب إنهاء العقد قبل انقضاء مدته إذا جدّت ظروف خطيرة غير متوقعة من شأنها أن تجعل تنفيذ الإيجار من مبدأ الأمر أو في أثناء سريانه مرهقاً، على أن يراعي من يطلب إنهاء العقد مواعيد التنبيه بالإخلاء المبيّنة بالمادة 563، وعلى أن يعوّض الطرف الآخر تعويضاً عادلاً.
2- فإذا كان المؤجر هو الذي يطلب إنهاء العقد، فلا يجبر المستأجر على ردّ العين المؤجرة حتى يستوفي التعويض أو يحصل على تأمين كاف.
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط
تحميل تطبيق جواب

إسأل محامي

المحامي محب حسن

المحامي محب حسن

محامي

الأسئلة المجابة 63652 | نسبة الرضا 98.2%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار