إسأل محامي الآن
المحامي محب حسن
محامي
الأسئلة المجابة 63652 | نسبة الرضا 98.2%
محامي
حضرتك أنا لي ورث من عمي وأنا مغادر البلاد من فترة...
حضرتك أنا لي ورث من عمي وأنا مغادر البلاد من فترة طويلة وجميع الورثه باعه نصيبهم لابن اخت زوجتك عمي
إطرح سؤالك
إجابة الخبير: المحامي محب حسن
المحامي محب حسن
محامي
الأسئلة المجابة 63652 | نسبة الرضا 98.2%
حال تعلق إستفسارك ، ببيع الورثة لانصبتهم ، اليك المعلومات الاتية :
ان القانون المدنى لم يلزم الملاك على الشيوع المتصرفين فى حصصهم الشائعة باخطار باقى شركائهم فى هذا المال الشائع .
ولكن يمكنك ان تطالب بشراء تلك الحصص بموجب انذار موجه الى البائع والمشترى استنادا الى حق الشفعة .
ويمكنك ايضا ان تقوم برفع دعوى للمطالبة بحق الشفعة .
وقبل رفع تلك الدعوى يتعين عليك وخلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ هذا الإعلان يجب أن يودع خزانة المحكمة الكائن في دائرتها العقار كل الثمن الحقيقي الذي حصل به البيع، مع مراعاة أن يكون هذا الإيداع قبل رفع الدعوى بالشفعة، فإن لم يتم الإيداع في هذا الميعاد على الوجه المتقدّم سقط حق الأخذ بالشفعة.
وننصح الاستعانة بمحامى من اجل المساعدة فى اتخاذ الاجراء القانونى المطلوب على نحو صحيح .
واليك نص القانون المدنى المصرى ، والمتعلق باستفسارك :
المادة (826) :
1- كل شريك في الشيوع يملك حصته ملكاً تاماً، وله أن يتصرف فيها وأن يستولي على ثمارها وأن يستعملها بحيث لا يلحق الضرر بحقوق سائر الشركاء.
2- وإذا كان التصرف منصبّاً على جزء مفرز من المال الشائع ولم يقع هذا الجزء عند القسمة في نصيب المتصرف، انتقل حق المتصرف إليه من وقت التصرف إلى الجزء الذي آل إلى المتصرف بطريق القسمة. وللمتصرف إليه، إذا كان يجهل أن المتصرف لا يملك العين المتصرف فيها مفرزة، الحق في إبطال التصرف.
المادة (936) :
يثبت الحق في الشفعة:
(أ) لمالك الرقبة إذا بيع كل حق الانتفاع الملابس لها أو بعضه.
(ب) للشريك في الشيوع إذا بيع شيء من العقار الشائع إلى أجنبي.
(ج) لصاحب حق الانتفاع إذا بيعت كل الرقبة الملابسة لهذا الحق أو بعضها. (
د) لمالك الرقبة في الحكر إذا بيع حق الحكر، وللمستحكر إذا بيعت الرقبة.
(هـ) للجار المالك في الأحوال الآتية: 1- إذا كانت العقارات من المباني أو من الأراضي المعدّة للبناء سواء أكانت في المدن أم في القرى.
2- إذا كان للأرض المبيعة حق ارتفاق على أرض الجار، أو كان حق الارتفاق لأرض الجار على الأرض المبيعة.
3- إذا كانت أرض الجار ملاصقة للأرض المبيعة من جهتين وتساوي من القيمة نصف ثمن الأرض المبيعة على الأقل.
المادة (942) :
1- إعلان الرغبة بالأخذ بالشفعة يجب أن يكون رسمياً وإلا كان باطلاً. ولا يكون هذا الإعلان حجة على الغير إلا إذا سُجِّل.
2- وخلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ هذا الإعلان يجب أن يودع خزانة المحكمة الكائن في دائرتها العقار كل الثمن الحقيقي الذي حصل به البيع، مع مراعاة أن يكون هذا الإيداع قبل رفع الدعوى بالشفعة، فإن لم يتم الإيداع في هذا الميعاد على الوجه المتقدّم سقط حق الأخذ بالشفعة.
المادة (945) :
1- يحلّ الشفيع قبل البائع محلّ المشتري في جميع حقوقه والتزاماته.
2- وإنما لا يحق له الانتفاع بالأجل الممنوح للمشتري في دفع الثمن إلا برضاء البائع. 3- وإذا استحق العقار للغير بعد أخذه بالشفعة، فليس للشفيع أن يرجع إلا على البائع.
المادة (948) :
يسقط الحق في الأخذ بالشفعة في الأحوال الآتية:
(أ) إذا نزل الشفيع عن حقه في الأخذ بالشفعة ولو قبل البيع.
(ب) إذا انقضت أربعة أشهر من يوم تسجيل عقد البيع.
(ج) في الأحوال الأخرى التي نص عليها القانون.
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط تحميل تطبيق جواب
ان القانون المدنى لم يلزم الملاك على الشيوع المتصرفين فى حصصهم الشائعة باخطار باقى شركائهم فى هذا المال الشائع .
ولكن يمكنك ان تطالب بشراء تلك الحصص بموجب انذار موجه الى البائع والمشترى استنادا الى حق الشفعة .
ويمكنك ايضا ان تقوم برفع دعوى للمطالبة بحق الشفعة .
وقبل رفع تلك الدعوى يتعين عليك وخلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ هذا الإعلان يجب أن يودع خزانة المحكمة الكائن في دائرتها العقار كل الثمن الحقيقي الذي حصل به البيع، مع مراعاة أن يكون هذا الإيداع قبل رفع الدعوى بالشفعة، فإن لم يتم الإيداع في هذا الميعاد على الوجه المتقدّم سقط حق الأخذ بالشفعة.
وننصح الاستعانة بمحامى من اجل المساعدة فى اتخاذ الاجراء القانونى المطلوب على نحو صحيح .
واليك نص القانون المدنى المصرى ، والمتعلق باستفسارك :
المادة (826) :
1- كل شريك في الشيوع يملك حصته ملكاً تاماً، وله أن يتصرف فيها وأن يستولي على ثمارها وأن يستعملها بحيث لا يلحق الضرر بحقوق سائر الشركاء.
2- وإذا كان التصرف منصبّاً على جزء مفرز من المال الشائع ولم يقع هذا الجزء عند القسمة في نصيب المتصرف، انتقل حق المتصرف إليه من وقت التصرف إلى الجزء الذي آل إلى المتصرف بطريق القسمة. وللمتصرف إليه، إذا كان يجهل أن المتصرف لا يملك العين المتصرف فيها مفرزة، الحق في إبطال التصرف.
المادة (936) :
يثبت الحق في الشفعة:
(أ) لمالك الرقبة إذا بيع كل حق الانتفاع الملابس لها أو بعضه.
(ب) للشريك في الشيوع إذا بيع شيء من العقار الشائع إلى أجنبي.
(ج) لصاحب حق الانتفاع إذا بيعت كل الرقبة الملابسة لهذا الحق أو بعضها. (
د) لمالك الرقبة في الحكر إذا بيع حق الحكر، وللمستحكر إذا بيعت الرقبة.
(هـ) للجار المالك في الأحوال الآتية: 1- إذا كانت العقارات من المباني أو من الأراضي المعدّة للبناء سواء أكانت في المدن أم في القرى.
2- إذا كان للأرض المبيعة حق ارتفاق على أرض الجار، أو كان حق الارتفاق لأرض الجار على الأرض المبيعة.
3- إذا كانت أرض الجار ملاصقة للأرض المبيعة من جهتين وتساوي من القيمة نصف ثمن الأرض المبيعة على الأقل.
المادة (942) :
1- إعلان الرغبة بالأخذ بالشفعة يجب أن يكون رسمياً وإلا كان باطلاً. ولا يكون هذا الإعلان حجة على الغير إلا إذا سُجِّل.
2- وخلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ هذا الإعلان يجب أن يودع خزانة المحكمة الكائن في دائرتها العقار كل الثمن الحقيقي الذي حصل به البيع، مع مراعاة أن يكون هذا الإيداع قبل رفع الدعوى بالشفعة، فإن لم يتم الإيداع في هذا الميعاد على الوجه المتقدّم سقط حق الأخذ بالشفعة.
المادة (945) :
1- يحلّ الشفيع قبل البائع محلّ المشتري في جميع حقوقه والتزاماته.
2- وإنما لا يحق له الانتفاع بالأجل الممنوح للمشتري في دفع الثمن إلا برضاء البائع. 3- وإذا استحق العقار للغير بعد أخذه بالشفعة، فليس للشفيع أن يرجع إلا على البائع.
المادة (948) :
يسقط الحق في الأخذ بالشفعة في الأحوال الآتية:
(أ) إذا نزل الشفيع عن حقه في الأخذ بالشفعة ولو قبل البيع.
(ب) إذا انقضت أربعة أشهر من يوم تسجيل عقد البيع.
(ج) في الأحوال الأخرى التي نص عليها القانون.
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط تحميل تطبيق جواب
إجابة الخبير: المحامي محب حسن
المحامي محب حسن
محامي
الأسئلة المجابة 63652 | نسبة الرضا 98.2%
يرجى اعتماد هذا الرد .
حال تعلق إستفسارك ، ببيع الورثة لانصبتهم ، اليك المعلومات الاتية :
ان القانون المدنى يلزم الملاك على الشيوع المتصرفين فى حصصهم الشائعة باخطار باقى شركائهم فى هذا المال الشائع .
ويمكن لمن يملك ثلاثة ارباع المال الشائع التصرف فى هذا المال .
ويتعين على البائعين اخطار المعترض على هذا التصرف والذى له الحق فى رفع دعوى خلال شهرين من تاريخ اعلانه
و يمكنك ايضا ان تطالب بشراء تلك الحصص بموجب انذار موجه الى البائع والمشترى استنادا الى حق الشفعة .
ويمكنك ايضا ان تقوم برفع دعوى للمطالبة بحق الشفعة .
وقبل رفع تلك الدعوى يتعين عليك وخلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ هذا الإعلان يجب أن يودع خزانة المحكمة الكائن في دائرتها العقار كل الثمن الحقيقي الذي حصل به البيع، مع مراعاة أن يكون هذا الإيداع قبل رفع الدعوى بالشفعة، فإن لم يتم الإيداع في هذا الميعاد على الوجه المتقدّم سقط حق الأخذ بالشفعة.
وننصح الاستعانة بمحامى من اجل المساعدة فى اتخاذ الاجراء القانونى المطلوب على نحو صحيح .
واليك نص القانون المدنى المصرى ، والمتعلق باستفسارك :
المادة (826) :
1- كل شريك في الشيوع يملك حصته ملكاً تاماً، وله أن يتصرف فيها وأن يستولي على ثمارها وأن يستعملها بحيث لا يلحق الضرر بحقوق سائر الشركاء.
2- وإذا كان التصرف منصبّاً على جزء مفرز من المال الشائع ولم يقع هذا الجزء عند القسمة في نصيب المتصرف، انتقل حق المتصرف إليه من وقت التصرف إلى الجزء الذي آل إلى المتصرف بطريق القسمة. وللمتصرف إليه، إذا كان يجهل أن المتصرف لا يملك العين المتصرف فيها مفرزة، الحق في إبطال التصرف.
المادة (936) :
يثبت الحق في الشفعة:
(أ) لمالك الرقبة إذا بيع كل حق الانتفاع الملابس لها أو بعضه.
(ب) للشريك في الشيوع إذا بيع شيء من العقار الشائع إلى أجنبي.
(ج) لصاحب حق الانتفاع إذا بيعت كل الرقبة الملابسة لهذا الحق أو بعضها. (
د) لمالك الرقبة في الحكر إذا بيع حق الحكر، وللمستحكر إذا بيعت الرقبة.
(هـ) للجار المالك في الأحوال الآتية: 1- إذا كانت العقارات من المباني أو من الأراضي المعدّة للبناء سواء أكانت في المدن أم في القرى.
2- إذا كان للأرض المبيعة حق ارتفاق على أرض الجار، أو كان حق الارتفاق لأرض الجار على الأرض المبيعة.
3- إذا كانت أرض الجار ملاصقة للأرض المبيعة من جهتين وتساوي من القيمة نصف ثمن الأرض المبيعة على الأقل.
المادة (942) :
1- إعلان الرغبة بالأخذ بالشفعة يجب أن يكون رسمياً وإلا كان باطلاً. ولا يكون هذا الإعلان حجة على الغير إلا إذا سُجِّل.
2- وخلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ هذا الإعلان يجب أن يودع خزانة المحكمة الكائن في دائرتها العقار كل الثمن الحقيقي الذي حصل به البيع، مع مراعاة أن يكون هذا الإيداع قبل رفع الدعوى بالشفعة، فإن لم يتم الإيداع في هذا الميعاد على الوجه المتقدّم سقط حق الأخذ بالشفعة.
المادة (945) :
1- يحلّ الشفيع قبل البائع محلّ المشتري في جميع حقوقه والتزاماته.
2- وإنما لا يحق له الانتفاع بالأجل الممنوح للمشتري في دفع الثمن إلا برضاء البائع. 3- وإذا استحق العقار للغير بعد أخذه بالشفعة، فليس للشفيع أن يرجع إلا على البائع.
المادة (948) :
يسقط الحق في الأخذ بالشفعة في الأحوال الآتية:
(أ) إذا نزل الشفيع عن حقه في الأخذ بالشفعة ولو قبل البيع.
(ب) إذا انقضت أربعة أشهر من يوم تسجيل عقد البيع.
(ج) في الأحوال الأخرى التي نص عليها القانون.
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط تحميل تطبيق جواب
حال تعلق إستفسارك ، ببيع الورثة لانصبتهم ، اليك المعلومات الاتية :
ان القانون المدنى يلزم الملاك على الشيوع المتصرفين فى حصصهم الشائعة باخطار باقى شركائهم فى هذا المال الشائع .
ويمكن لمن يملك ثلاثة ارباع المال الشائع التصرف فى هذا المال .
ويتعين على البائعين اخطار المعترض على هذا التصرف والذى له الحق فى رفع دعوى خلال شهرين من تاريخ اعلانه
و يمكنك ايضا ان تطالب بشراء تلك الحصص بموجب انذار موجه الى البائع والمشترى استنادا الى حق الشفعة .
ويمكنك ايضا ان تقوم برفع دعوى للمطالبة بحق الشفعة .
وقبل رفع تلك الدعوى يتعين عليك وخلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ هذا الإعلان يجب أن يودع خزانة المحكمة الكائن في دائرتها العقار كل الثمن الحقيقي الذي حصل به البيع، مع مراعاة أن يكون هذا الإيداع قبل رفع الدعوى بالشفعة، فإن لم يتم الإيداع في هذا الميعاد على الوجه المتقدّم سقط حق الأخذ بالشفعة.
وننصح الاستعانة بمحامى من اجل المساعدة فى اتخاذ الاجراء القانونى المطلوب على نحو صحيح .
واليك نص القانون المدنى المصرى ، والمتعلق باستفسارك :
المادة (826) :
1- كل شريك في الشيوع يملك حصته ملكاً تاماً، وله أن يتصرف فيها وأن يستولي على ثمارها وأن يستعملها بحيث لا يلحق الضرر بحقوق سائر الشركاء.
2- وإذا كان التصرف منصبّاً على جزء مفرز من المال الشائع ولم يقع هذا الجزء عند القسمة في نصيب المتصرف، انتقل حق المتصرف إليه من وقت التصرف إلى الجزء الذي آل إلى المتصرف بطريق القسمة. وللمتصرف إليه، إذا كان يجهل أن المتصرف لا يملك العين المتصرف فيها مفرزة، الحق في إبطال التصرف.
المادة (936) :
يثبت الحق في الشفعة:
(أ) لمالك الرقبة إذا بيع كل حق الانتفاع الملابس لها أو بعضه.
(ب) للشريك في الشيوع إذا بيع شيء من العقار الشائع إلى أجنبي.
(ج) لصاحب حق الانتفاع إذا بيعت كل الرقبة الملابسة لهذا الحق أو بعضها. (
د) لمالك الرقبة في الحكر إذا بيع حق الحكر، وللمستحكر إذا بيعت الرقبة.
(هـ) للجار المالك في الأحوال الآتية: 1- إذا كانت العقارات من المباني أو من الأراضي المعدّة للبناء سواء أكانت في المدن أم في القرى.
2- إذا كان للأرض المبيعة حق ارتفاق على أرض الجار، أو كان حق الارتفاق لأرض الجار على الأرض المبيعة.
3- إذا كانت أرض الجار ملاصقة للأرض المبيعة من جهتين وتساوي من القيمة نصف ثمن الأرض المبيعة على الأقل.
المادة (942) :
1- إعلان الرغبة بالأخذ بالشفعة يجب أن يكون رسمياً وإلا كان باطلاً. ولا يكون هذا الإعلان حجة على الغير إلا إذا سُجِّل.
2- وخلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ هذا الإعلان يجب أن يودع خزانة المحكمة الكائن في دائرتها العقار كل الثمن الحقيقي الذي حصل به البيع، مع مراعاة أن يكون هذا الإيداع قبل رفع الدعوى بالشفعة، فإن لم يتم الإيداع في هذا الميعاد على الوجه المتقدّم سقط حق الأخذ بالشفعة.
المادة (945) :
1- يحلّ الشفيع قبل البائع محلّ المشتري في جميع حقوقه والتزاماته.
2- وإنما لا يحق له الانتفاع بالأجل الممنوح للمشتري في دفع الثمن إلا برضاء البائع. 3- وإذا استحق العقار للغير بعد أخذه بالشفعة، فليس للشفيع أن يرجع إلا على البائع.
المادة (948) :
يسقط الحق في الأخذ بالشفعة في الأحوال الآتية:
(أ) إذا نزل الشفيع عن حقه في الأخذ بالشفعة ولو قبل البيع.
(ب) إذا انقضت أربعة أشهر من يوم تسجيل عقد البيع.
(ج) في الأحوال الأخرى التي نص عليها القانون.
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط تحميل تطبيق جواب
إجابة الخبير: المحامي محب حسن
المحامي محب حسن
محامي
الأسئلة المجابة 63652 | نسبة الرضا 98.2%
نشير اخيرا الى ،،،
ان ردنا السابق قد تم بناء على بيع الورثة للمال الشائع كله ، اما بيع الورثة لانصبتهم فقط هو امر قانونى ولا يلتزموا باخطار باقى الشركاء .
ولك الحق فى طلب الاخذ بالشفعة على النحو الموضح فى ردنا السابق .
ان ردنا السابق قد تم بناء على بيع الورثة للمال الشائع كله ، اما بيع الورثة لانصبتهم فقط هو امر قانونى ولا يلتزموا باخطار باقى الشركاء .
ولك الحق فى طلب الاخذ بالشفعة على النحو الموضح فى ردنا السابق .
إسأل محامي
المحامي محب حسن
محامي
الأسئلة المجابة 63652 | نسبة الرضا 98.2%
- 100% ضمان الرضا
- انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود