إسأل محامي الآن
المحامي وليد الحلو
محامي
الأسئلة المجابة 108892 | نسبة الرضا 98.1%
محامي
كان والدى شريك متضامن مع اثنين اخرين بواقع الثلث...
كان والدى شريك متضامن مع اثنين اخرين بواقع الثلث لكل شريك وكان لاحد شركائه له وحده حق الإدارة والتوقيع عن الشركه وفى بعد ذالك اتفق الشركاء الثلاثه بحق الإدارة والتوقيع للشركاء جميعا فاكتشف والدى بان احد الشركاء الذى كان له وحده حق الإدارة والتوقيع بانه فتح شركه أخرى هو وابنائه بل لم يكتفى بذالك بال قام بنقل رقم التسجيل الضريبى الخاص بشركة والدى الى شركته وتم رفع قضايا بذالك وبعد اكتشف ان الشريك الاخر يحتفظ برقم ملف ضريبى على نفس رقم التسجيل الضريبى الخاص بالشركاء الثلاثه وتم رفع القضايا بين والدى والشركاء الاخرين فتم فصل شريك منهم فى قضيه واستأنف على الحكم وما زال القضيه منظورة فى الاستأناف ومات والدى هل يجوز انا واخواتى الورثة الشرعيين إدارة الشركه لانها مصدر رزقنا الوحيد لحين الفصل فى القضايا
إطرح سؤالك
إجابة الخبير: المحامي وليد الحلو
المحامي وليد الحلو
محامي
الأسئلة المجابة 108892 | نسبة الرضا 98.1%
يرجى التكرم بالعلم الى انه وطبقا للمعطيات الوارده الينا في استفساركم وبالاشاره الى قانون الشركات المصري ففي حال وفاه احد الشركاء فان الحق في الاداره ووفق قانون التاسيس والسجل التجاري ينتقل للورثه من بعده وبالتالي يحق لهم الاداره للشركه وبالعودة الى القانون المدني بوصفه المنظم العام للعقود ومنه عقد الشركة، فنجد أن المادة (603) منه، قد اجازت للشركاء عند تأسيس الشركة الاتفاق على انه إذا مات أحد الشركاء استمرت الشركة مع ورثة الشريك المتوفى او الاتفاق بين الشركاء على استمرار الشركة بين باقي الشركاء إذا مات أحدهم، على أن يستحق الورثة في الحالة الأخيرة نصيب مورثهم من أموال الشركة باعتبار قيمتها يوم وفاة الشريك. ونرى هنا أن نص المادة (603) من القانون المدني متوافقة مع أحكام المادة (11) من قانون الشركات التى ألزمت الشركاء عند تقديم طلب تسجيل الشركة ان يتضمن عقد الشركة الوضع الذي ستؤول اليه الشركة في حالة وفاة أحد الشركاء فيها.
***مع الانتباه على الاثر المترتب على وفاة أحد الشركاء في شركات الأشخاص، فنجد أن المادة (30) من قانون الشركات قد عالجت هذه المسألة تفصيلاً على النحو التالي:
1.إذا وجد شرط بعقد الشركة ما يفيد بانتهاء الشركة في حال وفاة أحد الشركاء، فعند ذلك يتقدم الشركاء بطلب لتصفية الشركة تصفية اختيارية، وفي حال اختلاف الشركاء او عدم تقدمهم بالطلب، فيمكن لذوي المصلحة او لمراقب الشركات اللجوء للمحكمة لتصفية الشركة تصفية اجبارية. على انه وبعد استكمال اجراءات التصفية وتسديد ما على الشركة من التزامات، يتم توزيع المتبقي على الشركاء كل بنسبة حصته في الشركة وينال ورثة الشريك المتوفى نصيب مورثهم من الشركة، على أن يجري توزيع نصيب مورثهم عليهم كل واحد منهم حسب مقدار حصته في التركة.
2.إذا وجد شرط بعقد الشركة ان الشركة تستمر مع باقي الشركاء حال وفاة أحد الشركاء، فيتم تقييم موجودات والتزامات الشركة للوصول الى القيمة العادلة للحصة وتدفع نقدا للورثة، على أن يجري تعديل العقد والنظام الأساسي بما يفيد الوضع الجديد للشركة. وللورثة حال عدم الموافقة على نتائج التقييم اللجوء للقضاء لتقدير القيمة العادلة للحصة وتدفع نقدا من الشركة للورثة كل حسب نسبة حصته الواردة بحجة حصر الارث او التخارج.
3.إذا وجد شرط بعقد الشركة بما يفيد استمرار الشركة مع الورثة حال وفاة الشريك عندها تستمر الشركة بين الشركاء والورثة بنسبة ما آل إليهم من حصة مورثهم
***لذا يتطلب الامر الرجوع الى عقد تاسيس الشركه وماتضمنته بنوده من شروط واحكام كونها المنظمه للحاله في حال وفاه احد الشركاء
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعه استفسارك مباشره مع الخبير كما يمكنك التوصل مع خبراء مختصين في اكثر من 16 مجال بالاضافه الى مواضيع اخرى يوميه من خلال الضغط على هذا الرابط تحميل تطبيق جواب
***مع الانتباه على الاثر المترتب على وفاة أحد الشركاء في شركات الأشخاص، فنجد أن المادة (30) من قانون الشركات قد عالجت هذه المسألة تفصيلاً على النحو التالي:
1.إذا وجد شرط بعقد الشركة ما يفيد بانتهاء الشركة في حال وفاة أحد الشركاء، فعند ذلك يتقدم الشركاء بطلب لتصفية الشركة تصفية اختيارية، وفي حال اختلاف الشركاء او عدم تقدمهم بالطلب، فيمكن لذوي المصلحة او لمراقب الشركات اللجوء للمحكمة لتصفية الشركة تصفية اجبارية. على انه وبعد استكمال اجراءات التصفية وتسديد ما على الشركة من التزامات، يتم توزيع المتبقي على الشركاء كل بنسبة حصته في الشركة وينال ورثة الشريك المتوفى نصيب مورثهم من الشركة، على أن يجري توزيع نصيب مورثهم عليهم كل واحد منهم حسب مقدار حصته في التركة.
2.إذا وجد شرط بعقد الشركة ان الشركة تستمر مع باقي الشركاء حال وفاة أحد الشركاء، فيتم تقييم موجودات والتزامات الشركة للوصول الى القيمة العادلة للحصة وتدفع نقدا للورثة، على أن يجري تعديل العقد والنظام الأساسي بما يفيد الوضع الجديد للشركة. وللورثة حال عدم الموافقة على نتائج التقييم اللجوء للقضاء لتقدير القيمة العادلة للحصة وتدفع نقدا من الشركة للورثة كل حسب نسبة حصته الواردة بحجة حصر الارث او التخارج.
3.إذا وجد شرط بعقد الشركة بما يفيد استمرار الشركة مع الورثة حال وفاة الشريك عندها تستمر الشركة بين الشركاء والورثة بنسبة ما آل إليهم من حصة مورثهم
***لذا يتطلب الامر الرجوع الى عقد تاسيس الشركه وماتضمنته بنوده من شروط واحكام كونها المنظمه للحاله في حال وفاه احد الشركاء
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعه استفسارك مباشره مع الخبير كما يمكنك التوصل مع خبراء مختصين في اكثر من 16 مجال بالاضافه الى مواضيع اخرى يوميه من خلال الضغط على هذا الرابط تحميل تطبيق جواب
إسأل محامي
المحامي وليد الحلو
محامي
الأسئلة المجابة 108892 | نسبة الرضا 98.1%
- 100% ضمان الرضا
- انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود